إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته حراما وبالعكس.
وهذا الوجه ـ كما ترى ـ جار في مطلق الظنّ ، بل في مطلق الأمارة الغير العلميّة وإن لم يفد الظنّ.
استدلال المشهور على الإمكان
واستدلّ المشهور على الإمكان : بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال (١).
وفي هذا التقرير نظر ؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل (٢) بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه (٣) بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه.
الأولى في وجه الاستدلال
فالأولى أن يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.
المناقشة في أدلّة ابن قبة
والجواب عن دليله الأوّل : أنّ الإجماع إنّما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع.
مع أنّ عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى ـ بعد تسليمه (٤) ـ إنّما (٥) هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة اصولا و (٦) فروعا على
__________________
(١) انظر العدّة ١ : ١٠٣.
(٢) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «العقول».
(٣) في (ت) و (ه) : «علمها».
(٤) في (ر) و (ص) : «بعد تسليم صحّة الملازمة».
(٥) وردت في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة : «مع أنّ ـ إلى ـ إنّما» : «مع أنّ الإجماع على عدم الجواز إنّما».
(٦) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «أو».