درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۰۰: بیع فضولی ۸۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مناصب فقیه جامع الشرایط

چند مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول این است که برای مجتهد جامع الشرائط که عبارت است از حاکم اسلامی سه حق ثابت است:

حق اول این است که بر این مجتهد فتوا دادن جایز است و بر مردم تقلید از این مجتهد واجب است اینکه این مقام برای فقیه ثابت است تقریباً اتفاقی می‌باشد فقط جماعتی از اخباریون که می‌گویند تقلید حرام است تبعاً این منصب را برای مجتهد قائل نمی‌باشند.

حق دوم این است: حکومت در مرافعات، اینکه مجتهد حق حکومت و قضاوت در بین متنازعین دارد ایضاً تقریباً اتفاقی می‌باشد.

حق سوم این است که ولایت بر تصرف در اموال دیگران دارد. این ولایت حاکم اصلش اتفاقی می‌باشد کلام در توسعه و ضیق دائره ولایت است آیا ولایت بر تمام مسلمین دارد مثل ائمه علیهم السلام یا ولایت بر طوائف معدوده‌ای دارد مثل ایتام و صغار و...

مورد بحث ما این حق سوم و منصب سوم می‌باشد.

۳

معنای ولایت فقیه و رابطه معانی

مطلب دوم این است که ولایت فقیه دو معنا دارد:

معنای اول این است که فقیه با اراده خودش استقلال در تصرف اموال دارد اعم از اینکه مالک ولایت در تصرف داشته باشد یا نه. مانند ولایت فقیه بر تصرف در سهم امام (علیه السلام) و ولایت فقیه بر تصرف در مال مجهول المالک و... که فقیه استقلالاً حق تصرف در سهم امام (علیه السلام) دارد.

معنای دوم از ولایت فقیه این است که مالک استقلالاً حق تصرف ندارد اعم از اینکه فقیه حق تصرف داشته باشد یا نه. اینکه مالک حق تصرف ندارد به این معنا که تصرف دیگران موقوف بر اجازه فقیه می‌باشد بدون اجازه فقیه حق تصرف ندارد ولو اینکه خود فقیه حق تصرف نداشته باشد مانند حق تقاص یا نماز بر میّت لا ولی له.

مطلب سوم این است: بین ولایت فقیه به معنای اول با ولایت فقیه به معنای دوم عموم و خصوص من وجه می‌باشد. ماده افتراق از ولایت به معنای اول سهم امام (علیه السلام) است یا بفرمایید مواردی که فقیه استقلال در تصرف دارد مثل مجهول المالک. ماده افتراق از ولایت به معنای که تصرف دیگران متوقف بر اذن فقیه است. اما ولایت به معنای اول برای فقیه ثابت نمی‌باشد مثل باب تقاص که فقیه ولایت به معنای دوم را دارد و لکن ولایت به معنای اول را ندارد. ماده اجتماع تصرف فقیه در مال زکوی می‌باشد که در این مورد فقیه هر دو ولایت را دارد.

۴

اقسام ولایت فقیه و اصلیه اولیه در ولایت

مطلب چهارم این است: مواردی که فقیه ولایت دارد چه اینکه ولایت به معنای اول باشد یا اینکه ولایت به معنای دوم باشد چهار جور انجام می‌گیرد:

تارة این است که فقیه متصدی عمل می‌شود که مرحوم شیخ این قسم را ذکر نکرده است ولی سه قسم را مرحوم شیخ بیان می‌کند.

تارة این است که کسی را نائب خود قرار می‌دهد.

و أخری این است که دیگران با اذن فقیه کار را انجام می‌دهند مثل وکلای فقها در شهرهای مختلف.

وثالثة فقیه راضی به انجام دیگران آن فعل را می‌باشد مثل رضایت بر اینکه مسلمانی نماز میت را بخواند.

مطلب پنجم: اصل اولیه این است که أحدی بر دیگران ولایت نداشته باشد لذا کل مواردی که مورد شک قرار بگیرد اصل اولیه عدم ولایت می‌باشد.

باید دید از تحت این اصل چه مواردی خارج شده‌اند تبعاً از تحت این اصل چه مورادی خارج شده‌اند تبعاً در مطلق باب حدود و تعزیرات دلیل بر ولایت حاکم اسلامی داریم تبعاً از تحت این اصل معصومین علیهم السلام خارج شده‌اند. دلیل بر ولایت معصومین علیهم السلام ادله اربعه می‌باشد. مثل (النبی أولی منکم)، (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول) و... و یدل علی ما ذکرنا ایضاً روایات کثیره که مضمون آنها این است که معصومین علیهم السلام اولی از مردم در آنچه را که مردم ولایت بر آن دارند می‌باشند. همان طور که مردم ولایت بر طلاق عیال خود دارند معصومین علیهم السلام هم ولایت بر طلاق عیال مردم را دارند.

دلیل سوم اجماع می‌باشد.

دلیل چهارم حکم عقل است که به دو تقریب بیان شده است تارة به عقل مستقل و أخری به عقل غیر مستقل.

۵

تطبیق مناصب فقیه جامع الشرایط

من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله: الحاكم، والمراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه، امتثالاً لأمر أكثر حُضّار مجلس المذاكرة، فنقول مستعيناً بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:

أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها (افتاء) العامي في عمله، ومورده المسائل الفرعية، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكمٍ فرعيٍّ عليها (موضوعات مستنبطه). ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، إلاّ ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي.

وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد.

الثاني: الحكومة، فله (فقیه) الحكم بما يراه حقّا في المرافعات وغيرها في الجملة. وهذا المنصب أيضاً ثابت له (فقیه) بلا خلاف فتوًى ونصّاً، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.

الثالث: ولاية التصرّف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا،

۶

تطبیق معنای ولایت فقیه و رابطه معانی

فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين:

الأوّل: استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره (فقیه) منوطاً بإذنه (حاکم) أو غير منوطٍ به، ومرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.

الثاني: عدم استقلال غيره (فقیه) بالتصرّف، وكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. وبين موارد الوجهين عموم من وجه.

۷

تطبیق اقسام اذن ولایت فقیه و اصلیه اولیه در ولایت

ثمّ إذنه (فقیه) المعتبر في تصرّف الغير:

إمّا أن يكون على وجه الاستنابة، كوكيل الحاكم.

وإمّا أن يكون على وجه التفويض والتولية، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.

وإمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.

إذا عرفت هذا، فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشي‌ء من الوجوه المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة، قال الله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)، و (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)، و (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، و (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ..) الآية، إلى غير ذلك.

وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما في رواية أيوب بن عطية ـ : «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه»، وقال في يوم غدير خم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه».

والأخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة، يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة أبي خديجة، والتوقيع الآتي، حيث علّل فيها حكومة الفقيه وتسلّطه على الناس: بأني قد جعلته كذلك، وأنّه حجّتي عليكم.

وأمّا الإجماع فغير خفيّ.

مسألة

[في ولاية الفقيه] (١)

من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله : الحاكم ، والمراد منه : الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، وقد رأينا هنا (٢) ذكر مناصب الفقيه ، امتثالاً لأمر أكثر حُضّار مجلس المذاكرة ، فنقول مستعيناً بالله‌ للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة :

مناصب الفقيه : الافتاء والحكومة والولاية

أحدها : الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله ، ومورده المسائل الفرعية ، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكمٍ فرعيٍّ عليها. ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه ، إلاّ ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي.

وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد.

الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات وغيرها في الجملة. وهذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوًى ونصّاً ، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «هنا» في «ف».

الولاية على وجهين

الثالث : ولاية التصرّف في الأموال والأنفس ، وهو المقصود بالتفصيل هنا ، فنقول : الولاية تتصوّر على وجهين :

١ ـ استقلال الولي بالتصرّف

الأوّل : استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به ، ومرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.

٢ ـ توقّف تصرّف الغير على إذنه

الثاني : عدم استقلال غيره بالتصرّف ، وكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف ، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. وبين موارد الوجهين عموم من وجه.

ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير :

إمّا أن يكون على وجه الاستنابة ، كوكيل الحاكم.

وإمّا أن يكون على وجه التفويض والتولية ، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.

وإمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.

ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة عليهم‌السلام

إذا عرفت هذا ، فنقول : مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشي‌ء (١) من الوجوه (٢) المذكورة ، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة ، قال الله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : «لأخذ شي‌ء» ، لكن صحّحت العبارة في بعضها بما أثبتناه ، وفي بعضها الآخر ورد ما أثبتناه في الهامش ، وصحّحها مصحّح «ص» هكذا : لأحد على أحد في شي‌ء.

(٢) في «ش» : الأُمور.

الاستدلال بالكتاب

مِنْ أَنْفُسِهِمْ (١) ، و ﴿ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (٢) ، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (٣) ، و ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٤) ، و ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ .. الآية (٥) ، إلى غير ذلك.

الاستدلال بالروايات

وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما في رواية أيوب بن عطية ـ : «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» (٦) ، وقال في يوم غدير خم : «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى. قال : من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» (٧).

والأخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة ، يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة (٨) ، ومشهورة أبي خديجة (٩) ، والتوقيع الآتي (١٠) ، حيث علّل فيها حكومة الفقيه وتسلّطه على الناس : بأني قد جعلته كذلك ، وأنّه حجّتي عليكم.

__________________

(١) الأحزاب : ٦.

(٢) الأحزاب : ٣٦.

(٣) النور : ٦٣.

(٤) النساء : ٥٩.

(٥) المائدة : ٥٥.

(٦) الوسائل ١٧ : ٥٥١ ، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث ١٤.

(٧) الحديث من المتواترات بين الخاصّة والعامّة ، انظر كتاب الغدير ١ : ١٤ ١٥٨.

(٨) الوسائل ١٨ : ٩٨ ٩٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٩) الوسائل ١٨ : ١٠٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.

(١٠) الآتي في الصفحة ٥٥٥.

الاستدلال بالإجماع والعقل

وأمّا الإجماع فغير خفيّ.

وأمّا العقل القطعي ، فالمستقلّ منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنّهم أولياء النعم ، والغير المستقلّ حكمه بأنّ الأُبوّة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة ، كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعيّة بطريق أولى ؛ لأنّ الحقّ هنا أعظم بمراتب ، فتأمّل.

والمقصود من جميع ذلك : دفع ما يتوهّم من أنّ وجوب طاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعيّة ، وأنّه لا دليل على وجوب إطاعته (١) في أوامره العرفيّة أو سلطنته على الأموال والأنفس.

وبالجملة ، فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع والتأمّل : أنّ للإمام عليه‌السلام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل الله تعالى ، وأنّ تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماضٍ مطلقاً.

هذا كلّه في ولايتهم بالمعنى الأوّل.

ثبوت الولاية بالمعنى الثاني والاستدلال عليه

وأمّا بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرّف الغير بإذنهم فهو وإن كان مخالفاً للأصل ، إلاّ أنّه قد ورد أخبار خاصّة بوجوب الرجوع إليهم (٢) ، وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذة على شخص معيّن من الرعيّة ، كالحدود والتعزيرات ، والتصرّف في أموال القاصرين ، وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق ، ونحو ذلك.

__________________

(١) في «ش» : طاعته.

(٢) انظر الكافي ١ : ١٨٥ ، باب فرض طاعة الأئمة ، و ٢١٠ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة ، والبحار ٢٣ : ١٧٢ ، الباب ٩ من كتاب الإمامة ، و ٢٨٣ ، وكذا الباب ١٧ منه.