معاني الكشف
وقد تحصّل ممّا ذكرنا : أنّ كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة ، قال بكلٍّ (١) منها قائل :
١ ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الإجازة شرطاً متأخّراً
أحدها وهو المشهور ـ : الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطاً متأخّراً ؛ ولذا اعترضهم (٢) جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة (٣) بأنّ الشرط لا يتأخّر (٤).
٢ ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة
والثاني : الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة ؛ فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد (٥).
٣ ـ الكشف الحكمي
الثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلاّ بعد الإجازة.
مقتضى القواعد والعمومات هو النقل ، ثمّ الكشف الحكمي
وقد تبيّن من تضاعيف كلماتنا : أنّ الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ، ثمّ بعده الكشف الحكمي ، وأمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط ، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال ؛ ولذا استشكل فيه العلاّمة في القواعد (٦) ولم يرجّحه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (٧) ،
__________________
(١) في غير «ص» و «ش» : لكلّ.
(٢) في «ص» كتب فوق الكلمة : اعترض عليهم ظ.
(٣) في «ف» : حاشية الروضة.
(٤) انظر حاشية الروضة : ٣٥٨.
(٥) تقدّم في الصفحة ٤٠٢.
(٦) القواعد ١ : ١٢٤.
(٧) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢١٩.