درس مکاسب - بیع

جلسه ۸۸: بلوغ ۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

منافات تعزیرات صبی با حدیث رفع

چهار مطلب در این مباحثه بیان می‌شود:

مطلب اول: شبهه‌ای وجود ندارد که بعض از عقوبات دنیویّه برای صبی در اسلام ثابت شده است، مثل تعزیرات صبی اگر مرتکب دزدی، زنا، قذف و... شود که در تمام این موارد بین سه تا ۵۰ ضربه شلاق به عنوان تعزیر، حاکم اسلامی بر صبی واجب می‌کند.

حال آیا ثبوت تعزیرات برای صبی منافات با حدیث رفع دارد یا خیر؟ بالاتفاق منافات ندارد، و الوجه فی ذلک این است که ما تارة قائل می‌شویم که مفاد حدیث رفع این است که آن احکامی که برای بالغین در اسلام در نظر گرفته شده است آن احکامی از غیر بالغ مرفوع است، مثلاً حدود معیّن شده برای بالغین از صبی غیر بالغ برداشته شده است. بناء علی هذا موارد متقدّمه تخصّصاً از تحت روایت خارج می‌باشند، چون این موارد اصلاً برای بالغین ثابت نبوده است، چون ما ثبت للبالغین حدود بوده است و ما ثبت لغیر البالغین تعزیرات می‌باشد، لذا خروج موضوعی دارند.

و اگر ما قائل شدیم که حدیث رفع مطلق عقوبت و کیفر را از صبی برداشته است چه آن عقوبات برای بالغ ثابت بوده است یا نه. أیضاً منافات با ثبوت تعزیرات ندارد، چون این موارد با تخصیص از تحت روایت خارج شده‌اند. لذا ثبوت تعزیرات إمّا تخصصاً و إمّا بالتخصیص می‌باشد و منافات با حدیث رفع ندارد.

۳

نتیجه بحث

مطلب دوم: نتیجۀ اجماعات و روایات در مورد عقد صبی این است که کلّ تصرّفات صبی که صحّت آن تصرّفات در اسلام احتیاج به قصد دارد این تصرّفات اگر از صبی صادر شد صحیح نمی‌باشد. مثلاً در اسلام ثابت شده است کسی که عقد را انشاء می‌کند باید انشاء او عن قصد باشد، همچنین قبض مبیع باید عن قصد صورت بگیرد، لذا کلیه تصرّفات قولیه و فعلیّه که متوقّف بر قصد است اگر از بالغین صورت بگیرد آثار بر آن بار می‌شود ولی اگر از صبی صورت گیرد چون قصد او کالعدم است آثار بر آن بار نمی‌شود. لذا کلّ امور قصدیه از صبی باطل است، ایجاب بیع صبی کالعدم است، قبض صبی اثری ندارد، چه اصالة واستقلالاً باشد و چه وکالتا و با اذن، هیچ اثری بر آن مترتب نیست و کالعدم می‌باشد.

۴

عدم فرق بین تصرفات صبی در امور خطیره و غیر خطیره

مطلب سوم: تصرّفات صبی تارة در امور خطیره و بزرگ است مانند اینکه حیاطی را فروخته است، عقد نکاحی را خوانده است و... و گاهی نیز تصرّفات او در امور یسیره و کوچک است، مثل فروختن دانه کبریت و سیگار و...؛ حال آیا وقتی می‌گویید عقد الصبی باطل است فرقی بین این دو قسم می‌باشد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: فرقی نمی‌کند چون دلیل بر بطلان جمیع تصرّفات اجماع و حدیث رفع بود و آن دو اطلاق دارد و قول به تفصیل را باطل می‌کند.

فقط محدث کاشانی رحمه الله مخالفت کرده و تفصیل داده است و گفته است: تصرّفات صبی در قسم اول باطل است و در قسم دوم صحیح است. دلیل ایشان بر تفصیل تمسّک به قاعده لا حرج است، به اینکه در امور یسیره اگر قائل به عدم صحّت و دخالت بچّه‌ها شویم موجب حرج بر مسلمین می‌شود لذا در امور یسیره تصرّفات صبی صحیح است.

مرحوم شیخ فرمایش محدّث کاشانی را قبول ندارد و می‌فرماید مراد ایشان از لزوم حرج آیا لزوم حرج بر اولیای صبی است که اگر آنها نگذارند بچه‌ها در مغازه‌ها کار کنند بر اولیاء حرج است و باید در مغازه‌ها را ببندند و یا مراد ایشان حرج بر مشتریان و خریداران است. در هر دو صورت مستلزم حرج نمی‌باشد و اگر مقصود ایشان این بوده که بچه‌ها مستقلاً بیع کنند که این خلاف اجماع می‌باشد.

۵

روایت سکونی

مطلب چهارم: روایت سکونی با تمام ما ذکرنا مخالف است و می‌فرماید خرید و فروش صبی مطلقاً جایز است، غاية الأمر کراهت دارد، چون از امام (علیه السلام) در مورد کسب صبی سؤال می‌شود، امام می‌فرمایند کسب صبی کراهت دارد چون اگر چیزی گیرش نیامد دزدی می‌کند. این روایت به وضوح دلالت می‌کند که کسب الصبی بنفسه جایز است.

در آیۀ نبأ خوانده‌اید که در خبر واحد دو وصف وجود دارد: یک وصف ذاتی کونه خبراً واحداً و یک وصف عرضی کونه فاسقاً. اگر بودن خبر واحد دخالتی در عموم حجیّت آن داشت تعلیل به بودن آن فاسق غلط است چون وصف ذاتی مقدّم بر وصف عرضی است. در اینجا هم کسب الصبی جایز است، ولی گرفتن پول را از صبی کراهت دارد چون امکان دارد پول دزدی باشد و ناشی از عدم مبالات در دین باشد، لذا بر اولیاء کراهت دارد. لذا روایت اصلاً به امور قصدیه و انشاء البیع ربطی ندارد.

۶

تطبیق منافات تعزیرات صبی با حدیث رفع

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير.

۷

تطبیق نتیجه بحث

والحاصل: أنّ مقتضى ما تقدّم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود، والأخبار المتقدّمة بعد انضمام بعضها (ادله) إلى بعض ـ : عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها (افعال) القصد إلى مقتضاها (افعال)، كإنشاء العقود أصالةً (برای خودش این کار را کرده است) ووكالةً (برای دیگران این کار را کرده است)، والقبض والإقباض، وكلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.

قال في التذكرة: وكما لا يصحّ تصرّفاته اللفظية، كذا لا يصحّ قبضه (صبی)، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، ولا لغيره (صبی) وإن أذن الموهوب له بالقبض، ولو قال مستحقّ الدين للمديون: سلّم حقّي إلى هذا الصبيّ، فسلّم مقدار حقّه (مدیون) إليه (صبی)، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه (مدیون)، ولا ضمان على الصبيّ؛ لأنّ المالك ضيّعه (مال) حيث دفعه (مال) إليه (صبی)، وبقي الدين لأنّه (دین) في الذمّة ولا يتعيّن إلاّ بقبض صحيح، كما لو قال: ارمِ حقّي في البحر، فرمى مقدار حقّه (دائن)، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر؛ لأنّه امتثل أمره (مالک) في حقّه المعيّن، ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي؛ إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.

وقال أيضاً: لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه (ناقد، پول را)، لم يجز له (ناقد) ردّه (پول) إلى الصبي، بل على وليّه إن كان. فلو أمره (ناقد را) الوليّ بالدفع إليه (صبی) فدفعه (ناقد) إليه (صبی)، برئ من ضمانه إن كان المال للولي، وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر، فإنّه يلزمه ضمانه. وإذا تبايع الصبيّان وتقابضا وأتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما (ولیان)، وإلاّ فلا ضمان عليهما (ولیان)، بل على الصبيّين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام.

ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فيه، انتهى كلامه رفع مقامه.

۸

تطبیق عدم فرق بین تصرفات صبی در امور خطیره و غیر خطیره

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ والفتوى حتّى أنّ العلاّمة في التذكرة لمّا ذكر حكاية «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله»، ردّها (قضیه) بعدم الثبوت وعدم الحجّية، وتوجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام (مثلا از طرف ولی اجازه داشته باشد).

وبه يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني: من أنّ الأظهر جواز بيعه (صبی) وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج، انتهى.

(دلیل ضعف این تفصیل:) فإنّ الحرج ممنوع، سواء أراد (محدث کاشانی) أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة.

ثمّ لو أراد (محدث کاشانی) استقلاله (صبی) في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الوليّ ليكون حاصله (محدث کاشانی) أنّه غير محجورٍ عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كونه مخالفاً للإجماع.

۹

تطبیق روایت سکونی

وأمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «قال: ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده»؛ معلّلاً بأنّه «إن لم يجد سرق»، فمحمولٌ على عوض كسبه من التقاطٍ، أو اجرةٍ عن إجارةٍ أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر اجرة المثل، فإنّ هذه كلّها ممّا يملكه الصبي، لكن يستحبّ للولي وغيره اجتنابها (پولها) إذا لم يعلم صدق دعوى الصبيّ فيها؛ لاحتمال كونها (پولها) من الوجوه المحرَّمة، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممّن لا يبالي بالمحرَّمات.

وكيف كان، فالقول المذكور (تفصیل محدث کاشانی) في غاية الضعف.

إلاّ أن يلتزم بخروج ذلك من (١) عموم رفع القلم ، ولا يخلو عن (٢) بُعد.

لكن (٣) هذا غير واردٍ على الاستدلال ؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون «رفع القلم» علّة للحكم ؛ لما عرفت (٤) من احتمال كونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبيّ والمجنون ، فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف ، فافهم واغتنم.

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين ، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي ، كالتعزير.

رأي المؤلف في المسألة ودليله

والحاصل : أنّ مقتضى ما تقدّم (٥) من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود ، والأخبار المتقدّمة (٦) بعد انضمام بعضها إلى بعض ـ : عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها ، كإنشاء العقود أصالةً ووكالةً ، والقبض والإقباض ، وكلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.

__________________

(١) في غير «ف» : عن.

(٢) في غير «ف» : من.

(٣) في «ش» : ولكن.

(٤) في الصفحة السابقة.

(٥) في أوّل المسألة.

(٦) راجع الصفحة ٢٧٦ ٢٧٧ و ٢٨١.

كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي

قال (١) في التذكرة (٢) : وكما لا يصحّ تصرّفاته اللفظية ، كذا لا يصحّ قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ، ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض ، ولو قال مستحقّ الدين للمديون : سلّم حقّي إلى هذا (٣) الصبيّ ، فسلّم مقدار (٤) حقّه إليه ، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ، ولا ضمان على الصبيّ ؛ لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه ، وبقي الدين لأنّه في الذمّة ولا يتعيّن إلاّ بقبض صحيح ، كما لو قال : ارمِ حقّي في البحر ، فرمى مقدار حقّه ، بخلاف ما لو قال للمستودع : سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر ؛ لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن ، ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي ؛ إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.

وقال أيضاً : لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه ، لم يجز له ردّه إلى (٥) الصبي ، بل على (٦) وليّه إن كان. فلو أمره الوليّ بالدفع إليه فدفعه إليه ، برئ من ضمانه إن كان المال للولي (٧) ، وإن كان للصبي فلا ، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في‌

__________________

(١) في «ش» : وقال.

(٢) نقل السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٢ عدّة فروع من التذكرة ونهاية الإحكام ، ولم يفرزها ، ولكنّ المؤلّف قدس‌سره نسبها جميعاً إلى التذكرة.

(٣) كلمة «هذا» من «ش» والمصدر.

(٤) في المصدر ونسخة بدل «ش» : قدر.

(٥) في المصدر : على.

(٦) في «ش» ومصحّحة «م» : إلى.

(٧) كذا في «ص» ، «ش» والمصدر ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : للمولى.

البحر ، فإنّه يلزمه ضمانه. وإذا تبايع الصبيّان وتقابضا وأتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه ، فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما ، وإلاّ فلا ضمان عليهما ، بل على الصبيّين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام (١).

ولو فتح (٢) الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار ، أو أدخل (٣) الهدية إلى إنسان عن (٤) إذن المهدي ، فالأقرب الاعتماد ؛ لتسامح السلف فيه (٥) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ؛ لما عرفت من عموم النصّ والفتوى حتّى أنّ العلاّمة في التذكرة لمّا ذكر حكاية «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله» ، ردّها بعدم الثبوت وعدم الحجّية ، وتوجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام (٦).

تفصيل المحدّث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة

وبه يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني : من أنّ الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما (٧) جرت العادة به من الأشياء اليسيرة ؛ دفعاً للحرج (٨) ، انتهى.

__________________

(١) هذه العبارة للسيّد العاملي في مفتاح الكرامة.

(٢) هذا الفرع ذكره العلاّمة في النهاية ، ونقله السيّد العاملي بتصرّف.

(٣) في المصدر : أوصل.

(٤) في غير «ف» و «ش» : من.

(٥) انظر التذكرة ١ : ٤٦٢ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٤٥٤ ٤٥٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٧٢.

(٦) التذكرة ٢ : ٨٠.

(٧) في «ف» : لما.

(٨) مفاتيح الشرائع ٣ : ٤٦.

فإنّ الحرج ممنوع ، سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها ، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة.

ثمّ لو (١) أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الوليّ ليكون حاصله أنّه غير محجورٍ عليه في الأشياء اليسيرة ، فالظاهر كونه مخالفاً للإجماع.

وأمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده» ؛ معلّلاً بأنّه «إن لم يجد سرق» (٢) ، فمحمولٌ على عوض كسبه من التقاطٍ ، أو اجرةٍ عن (٣) إجارةٍ أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي ، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر اجرة المثل ، فإنّ هذه كلّها ممّا يملكه الصبي ، لكن يستحبّ للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبيّ فيها ؛ لاحتمال كونها من الوجوه المحرَّمة ، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممّن لا يبالي بالمحرَّمات.

وكيف كان ، فالقول المذكور في غاية الضعف.

تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة

نعم ، ربما صحّح سيّد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا‌

__________________

(١) في «ع» و «ص» : «إن» ، وفي نسخة بدلهما : لو.

(٢) الوسائل ١٢ : ١١٨ ، الباب ٣٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في «ف» بدل «عن» : أو.