درس مکاسب - بیع

جلسه ۶۲: الفاظ عقد ۳۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

تعاریف دیگر مثلی و قیمی

تعریف دوم برای مثلی تعریف مرحوم علامه در کتاب تحریر می‌باشد. ایشان فرموده‌اند: مثلی عبارت از چیزی است که افراد آن شیء مثل یکدیگر باشند و در اوصاف نزدیک به هم باشند. مثلاً دینار شیء است که افراد این دینار مثل یکدیگر می‌باشد و اوصاف این دینارها نزدیک به یکدیگر می‌باشند، لذا می‌گوییم جنس دینار مثلی می‌باشد.

تبعاً این تعریف أعم از تعریف مشهور می‌باشد چون در تعریف مشهور تساوی در قیمت بین افراد اعتبار شده بود و در این تعریف ملاحظه نشده است، لذا اگر فرض کردیم با یک دینار ده من گندم و با دینار دیگر هشت من گندم می‌دهند و این دو دینار مثل یکدیگرند و تقارب در صفات دارند طبق تعریف دوم مثلی بوده و بنا بر تعریف اول قیمتی می‌باشد. تعریف سوم که مرحوم شهید در دروس و شرح لمعه بیان کرده است. ایشان فرموده است که: مراد از مثلی این است که افراد مثلی تساوی در قیمت و تساوی در منفعت و تقارب در صفات داشته باشند. هر شیئی که این سه خصوصیت را داشته باشد فهو مثلیٌ و إلا فهو قیمیٌ. مثلاً دو من از گندم را در نظر بگیرید که هر من از این گندم ده تومان قیمت دارد و هر من ۲۵ عدد نان می‌دهد و اوضاف آن نزدیک به هم هستند، این گندم مثلی است.

ولی اگر هر منی ده تومان قیمت دارد و یک من ۲۵ عدد نان و من دیگر ۳۰ عدد نان می‌دهد این گندم مثلی نمی‌باشد چون تساوی در منفعت ندارند. اما بنابر تعریف مشهور مثلی می‌باشد چون تساوی در قیمت دارند. لذا این تعریف اضعف از تعریف اول می‌باشد.

تعریف چهارم که صاحب غاية المراد بیان کرده است این است که: هر طبیعتی که افراد آن از نوع آن طبیعت باشند فهو مثلیٌ. این کیسه گندم از مصادیق طبیعت گندم است و... یعنی حقیقت نوعیّه اجزاء و افراد یکی باشد.

۳

تعاریف عامه برای مثلی و قیمی و نظر شیخ انصاری

از عامّه نیز سه تعریف برای مثلی ذکر شده است:

تعریف اول این است هر یک از اشیاء که در مقام فروش تقدیر به کیل یا وزن شوند فهو مثلیٌ و إلا فقیمیٌ.

تعریف دوم این است: هر یک از اشیاء که تقدیر به وزن شود و فروش آن سلماً جایز باشد فهو مثلیٌ؛ که این تعریف أخصّ از تعریف اول است چون اشیاء که به وزن فروخته می‌شوند مختلفند بعضی به سلم فروخته می‌وند و بعضی که قابل تقدیر به اوصاف نباشند به سلم فروخته نمی‌شود.

تعریف سوم این است که: هر چه از اشیاء که به وزن یا کیل فروخته شود و بیع آنها بعضها مع بعض جایز باشد فهو مثلیٌ و إلاّ فلا.

إلی هنا هفت تعریف برای مثلی ذکر شده است. باید گفت کلمۀ مثلی و یا قیمی حقیقت شرعیه در معنای خاصی نشده است کذلک حقیقت متشرعه در معنایی نشده است و الا دیگر اختلافی بین علماء وجود نداشت.

و مراد از آن معنای لغوی نیز نمی‌باشد چون در لغت کلمۀ مثل به مماثل شیء می‌گویند. این معنای لغوی در ما نحن فیه قطعاً مراد نمی‌باشد. چون اگر مراد از مماثل شیء این است که در جمیع خصوصیات مثل هم باشند اکثر مثلیات از تعریف خارج می‌شوند. و اگر مراد شباهت و مماثلت فی الجمله باشد تعریف مانع اغیار نمی‌باشد چون اکثر قیمیات داخل در تعریف می‌شوند.

فقط این کلمه در معقد اجماعات واقع شده است ولی در رابطه با معنای آن اجماعی واقع نشده است. لذا إن ثبت بالاجماع کونه قیمیاً و کونه مثلیاً فهو المطلوب. فقط در موارد شک و اختلاف باید مرجع و اصلی پایه گذاری نماییم.

۴

تطبیق اشکال دیگر بر تعریف مشهور

هذا، مضافاً إلى أنّه يشكل اطّراد (جامع افراد و مانع اغیار بودن) التعريف بناءً على هذا، بأنّه:

إن أُريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساوياً حقيقيّا، فقلّ ما يتّفق ذلك (تساوی) في الصنف الواحد من النوع؛ لأنّ أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة؛ لتفاوتها (افراد صنف واحد) بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها (افراد)، كما لا يخفى.

وإن أُريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساو حقيقة، تحقّق ذلك (تقارب) في أكثر القيميّات؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة، وبهذا الاعتبار (افراد قیمیات دارای اوصافی هستند که تقارب در قیمت دارند) يصحّ السلَم فيها (جاریه)، ولذا اختار العلاّمة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه أنّ ما يصحّ فيه السلَم من القيميّات مضمون في القرض بمثله.

وقد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميّات، مع أنّ كلّ نوعٍ منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل متساوية عرفاً.

ثمّ لو فرض أنّ الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز (نادر) الوجود بخلاف الأنواع المثليّة (که فراوان است)، لم يوجب ذلك (نادر الوجود) إصلاح طرد التعريف. نعم، يوجب ذلك (قلت و کثرت وجود) الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة.

۵

تطبیق تعاریف دیگر مثلی و قیمی

ثمّ إنّه قد عُرِّف المثلي بتعاريف أُخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ:

فعن التحرير: أنّه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته (و لذا این تعریف اعم از تعریف مشهور است).

وعن الدروس والروضة: أنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات (این تعریف اخص از تعریف اول است، چون اگر یک چیز متساوی اجزاء تنها باشد، طبق تعریف اول مثلی است اما طبق این تعریف خیر)، وعن المسالك والكفاية: أنّه أقرب التعريفات إلى السلامة.

وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية.

۶

تطبیق تعاریف عامه برای مثلی و قیمی و نظر شیخ انصاری

وعن بعض العامّة: أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن.

وعن آخر منهم زيادة: جواز بيعه سلماً.

وعن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض، إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة.

ثمّ لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة، وليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغةً: المماثل، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس، وإن أُريد من بعضها، فغير مطّرد.

وليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أنّ المثلي يضمن بالمثل، وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.

عليه ، وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيداً ، إلاّ أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّاً ، إلاّ أن يُهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها ، كما التزمه بعضهم (١).

غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيّات عند أداء المثل عوضاً عن التالف ، أو القرض ، وهذا أبعد.

هذا ، مضافاً إلى أنّه يشكل اطّراد التعريف بناءً على هذا ، بأنّه :

إن أُريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساوياً حقيقيّا ، فقلّ ما (٢) يتّفق ذلك في الصنف الواحد من النوع ؛ لأنّ أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة ؛ لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها ، كما لا يخفى.

وإن أُريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساو حقيقة ، تحقّق ذلك في أكثر القيميّات ؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة ، وبهذا الاعتبار يصحّ السلَم فيها ، ولذا اختار العلاّمة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه (٣) أنّ ما يصحّ فيه السلَم من القيميّات مضمون في القرض بمثله (٤).

__________________

(١) لم نقف عليه بعينه ، ولعلّه ينظر إلى ما قاله الشهيد الثاني وغيره في المثلي : من أنّ المثل ما يتساوى قيمة أجزائه ، أي أجزاء النوع الواحد منه ، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٨ ، والكفاية : ٢٥٧ وغيرهما.

(٢) في مصحّحة «ص» : فإنّه قلّما.

(٣) عبارة «على ما حكي عنه» لم ترد في «ش» ، وشطب عليها في «ن».

(٤) التذكرة ٢ : ٥.

وقد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميّات (١) ، مع أنّ كلّ نوعٍ منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة ، بل متساوية عرفاً.

ثمّ لو فرض أنّ الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثليّة ، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف. نعم ، يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل ، والقيمي بالقيمة.

تعاریف اُخرى للمثلي

ثمّ إنّه قد (٢) عُرِّف المثلي بتعاريف أُخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ :

فعن التحرير : أنّه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته (٣).

وعن الدروس والروضة : أنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة ، المتقارب الصفات (٤) ، وعن المسالك والكفاية : أنّه أقرب التعريفات إلى السلامة (٥).

وعن غاية المراد : ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية (٦).

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٩٩.

(٢) لم ترد «قد» في «ف».

(٣) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٢ ، وانظر التحرير ٢ : ١٣٩ ، وفيه : «ويتفاوت صفاته» ، ولم نقف على غيره.

(٤) الدروس ٣ : ١١٣ ، الروضة البهية ٧ : ٣٦.

(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٨ ، الكفاية : ٢٥٧ ، واللفظ للأخير ، وحكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٢.

(٦) غاية المراد : ١٣٥ ، وفيه : ما تتساوى.

وعن بعض العامّة : أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن (١).

وعن آخر منهم زيادة : جواز بيعه سلماً (٢).

وعن ثالث منهم زيادة : جواز بيع بعضه ببعض (٣) ، إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة (٤).

ثمّ (٥) لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة (٦) ، وليس المراد معناه اللغوي ؛ إذ المراد بالمثل لغةً : المماثل ، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس ، وإن أُريد من بعضها ، فغير مطّرد.

وليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم ، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم (٧) على أنّ المثلي يضمن بالمثل ، وغيره بالقيمة ، ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.

وحينئذٍ فينبغي أن يقال : كلّ ما كان مثلياً باتّفاق المجمعين‌

__________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٧ ، والمغني ؛ لابن قدامة ٥ : ٢٣٩ ٢٤٠ ، والمحلّى ٦ : ٤٣٧.

(٢) انظر مغني المحتاج ٢ : ٢٨١.

(٣) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب العامّة.

(٤) التذكرة ٢ : ٣٨١.

(٥) في «ف» : ثمّ إنّه.

(٦) في النسخ : ولا متشرّعة.

(٧) انظر جامع المقاصد ٦ : ٢٤٥ ، والرياض ٢ : ٣٠٣ ، والمناهل : ٢٩٩ ، ومفتاح الكرامة ٦ : ٢٤١ ، والجواهر ٣٧ : ٨٥.

فلا إشكال في ضمانه بالمثل ؛ للإجماع ، ويبقى ما كان مختلفاً فيه بينهم ، كالذهب والفضّة الغير المسكوكين ، فإنّ صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميّات (١) ، وظاهر غيره (٢) كونهما مثليين ، وكذا الحديد والنحاس والرصاص ؛ فإنّ ظواهر عبائر المبسوط (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) كونها قيميّة.

وعبارة التحرير صريحة في كون أُصولها مثليّة وإن كان المصوغ منها قيميّاً (٦).

وقد صرّح الشيخ في المبسوط : بكون الرطب والعنب قيميّاً (٧) ، والتمر والزبيب مثليّا (٨).

وقال في محكي المختلف : إنّ في الفرق إشكالاً (٩) ، بل صرّح بعض‌

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٦١.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٤٠ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٣٩ ، والتذكرة ٢ : ٣٨٤ ، والمختلف ٦ : ١٢٢ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١١٦ ، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور ، انظر المسالك ٢ : ٢٠٩ ، ومثله في الكفاية : ٢٥٨.

(٣) المبسوط ٣ : ٦٠.

(٤) الغنية : ٢٧٨.

(٥) السرائر ٢ : ٤٨٠.

(٦) التحرير ٢ : ١٣٩.

(٧) كذا في النسخ ، والمناسب : «قيميّين» ، كما في مصحّحة «ص» ، وهكذا الكلام في «مثليّا».

(٨) انظر المبسوط ٣ : ٩٩ ١٠٠.

(٩) المختلف ٦ : ١٣٥.