درس مکاسب - بیع

جلسه ۴۰: الفاظ عقد ۱۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

معنای تنجیز

جهت اولی در توضیح مرکز بحث است. عقدی که خوانده می‌شود تارة منجّز است یعنی معلّق بر چیزی نمی‌باشد، مثلاً زید می‌گوید این کتاب را به شما می‌فروشم، این خانم را عیال شما قرار دادم، این زمین را وقف کردم، این ماشین را به شما هدیه می‌دهم و... در تمام این صور عقد منجّز می‌باشد و هیچ گونه ادوات شرط یا آنچه که دلالت بر تعلیق منشأ داشته باشد وجود ندارد.

و اخری صیغه‌ای که در مقام انشاء به کار برده می‌شود مشتمل بر ادوات شرط و تعلیق می‌باشد. می‌گوید شما از طرف من وکیلی اگر مریضی بچۀ من خوب بشود، شما وکیلی اگر باران بیاید، خانه را به تو می‌فروشم اگر دوستم از سفر بیاید، کتاب را به تو اجاره می‌دهم اگر اول ماه بیاید، و أنت وکیلی فی یوم الجمعه، أنت وکیلی فی اول الشهر و...

در کل این صور منشأ معلّق می‌باشد که در بعض مثال‌ها این تعلیق از ادوات شرط استفاده شده و در برخی از سیاق کلام.

از ما ذکرنا معنای تنجیز عقد و تعلیق عقد روشن شد. حال ادّعا شده است اگر عقد منجّز باشد عقد صحیح است و اگر معلّق باشد عقد صحیح نمی‌باشد.

جهت دوم: جمله‌ای از کلمات محققین نقل شده است که این کلمات دلالت دارند که تعلق در عقود یا ایقاعات موجب بطلان آن عقد و ایقاع می‌شود.

۳

ادله اعتبار تنجیز

جهت سوم در ادلۀ کسانی است که می‌گویند تعلیق موجب بطلان عقد می‌شود. یکی از ادلۀ آنها ادّعای اجماع است، در باب وکالت ادعای اجماع شده که تعلیق موجب بطلان می‌باشد، تبعاً این اجماع در باب وکالت در سائر عقود مثل باب بیع و اجاره و نکاح و... به طریق اولی دلالت بر بطلان دارد.

وجه اولویت این است:

اولاً عقد وکالت از عقود جائزه می‌باشد.

و ثانیاً عقد وکالت از عقود اذنیه می‌باشد که قوام آن به اذن موکّل است لذا هر لفظی که دلالت بر اذن موکّل بکند کفایت می‌کند.

حال اگر عقد وکالت که این دو خصوصیّت را دارد تعلیق موجب بطلان آن شود در باب بیع که از عقود لازم و مملّکه است به طریق اولویت تعلیق موجب بطلان است.

دلیل دوم بر این مدّعا این است که در باب انشائیات قطع و جزم به تحقّق منشأ معتبر است و این قطع و جزم در عقود منجّزه موجود است و لکن در عقود معلّقه وجود ندارد.

مثلاً زید که می‌گوید (بعتک داری بمائة تومان) اگر لفظ را در معنای خود استعمال کرده است و ایجاد معنا با این لفظ کرده است جزم و قطع دارد که این خانه ملک مشتری شده است. و اگر معلّق گفته بود (بعتک داری إن جاء صدیقی) در این مثال یقین به تملیک العین بالعوض و ملکیّت خانه برای مشتری ندارد.

لذا می‌گویند تعلیق منافات با جزم و قطع به تحقّق منشأ دارد. لذا در موارد تعلیق منشی یقین به تحقق منشأ در زمان انشاء ندارد و چون در زمان انشاء جزم به تحقق منشأ معتبر است لذا عقود تعلیقی صحیح نمی‌باشد.

در این دلیل دوم مناقشه‌ای می‌شود که تمام عقود معلّقه از قبیل ما ذکرنا نمی‌باشند، یعنی در بعض موارد تعلیق منافات با جزم دارد و در بعض موارد تعلیق منافات با جزم ندارد. مثلاً در کلّ مواردی که معلّق علیه معلوم الحصول است، این تعلیق منافات با جزم ندارد و در کلّ مواردی که معلّق علیه مشکوک الحصول است تعلیق منافات با جزم دارد. مثلاً می‌گوید: (أنت وکیلی ان کنت کاتباً) و لکن می‌داند که زید در زمان انشاء کاتب می‌باشد در اینجا با علم به تحقّق معلّق علیه در حال انشاء جزم به تحقق منشأ وجود دارد.

یا می‌گوید: (بعت داری ان کان الیوم الجمعه) و در واقع روز جمعه است.

پس کل مواردی که معلق علیه معلوم الحصول است طبق تعلیل دوم نباید موجب بطلان شود چون جزم به تحقق منشأ موجود است.

حال در این مورد اختلاف وجود دارد:

جماعتی می‌گویند در این موارد نیز تعلیق منافات با جزم دارد لذا عقد باطل است. چون وقتی می‌گوییم تعلیق منافات با جزم دارد مراد جنس معلّق علیه است، جنس معلّق علیه منافات با جزم دارد ولو در مورد خاص منافات نداشته باشد، یعنی طبیعی تعلیق منافات دارد ولو این مورد خاص منافات نداشته باشد.

اشکال شده است که اگر شما میزان را جنس و طبیعی معلّق علیه می‌گیرید در بعض موارد خلاف اجماع سخن گفته‌اید. مثلاً اگر بگوید (بعتک ان کان مالی) این بالاجماع صحیح است. پس شما که میزان را جنس گرفته‌اید باید در این موارد حکم به بطلان کنید که خلاف اجماع است. پس میزان جنس نمی‌باشد.

از این اشکال جواب داده شده است که: آنچه عقد بر آن معلّق می‌شود بر دو قسم است:

قسم اول عقد معلّق بر چیزی می‌شود که در واقع عقد معلّق بر آن می‌باشد، یعنی تحقق مفهوم معلّق بر آن چیز است. مثلاً طلاق معلّق بر زوجیت است تا زوجیت نباشد طلاق نیست. یا (بعتک داری ان کان الدار داری) قوام بیع بر ملکیّت مبیع است. در کل مواردی که در تحقق عنوان وجود معلّق علیه معتبر است تعلیق مبطل نمی‌باشد.

قسم دوم عقودی است که تحقق عنوان معلّق بر آن امور بر حسب واقع نمی‌باشد. مثلاً مجیء زید معلق علیه واقعی در تحقق عنوان بیع نمی‌باشد. در این قسم دوم عقد باطل است چون جنس معلق علیه منافات دارد ولو فرد منافات نداشته باشد.

۴

تطبیق معنای تنجیز

ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة:

التنجيز في العقد‌

بأن لا يكون معلّقاً على شي‌ء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشي‌ء، لا في غيرها (وجود ذلک الشیء).

وممّن صرّح بذلك: الشيخ والحليّ والعلاّمة وجميع من تأخّر عنه، كالشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم قدّس الله تعالى أرواحهم.

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة ـ : أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، وكذا غيره من العقود، لازمة كانت أو جائزة.

۵

تطبیق ادله اعتبار تنجیز

وعن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف ـ : الاتّفاق عليه. والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد، وإن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام.

ويدلّ عليه: فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن، حتى أنّ العلاّمة ادّعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحّة أن يقول الموكّل: «أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي»، وعلى صحّة قوله: «أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلاّ في يوم الجمعة»، مع كون المقصود واحداً. وفرّق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأنّ هذا في معنى التعليق ـ : بأنّ العقود لمّا كانت متلقّاةً من الشارع أُنيطت بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها (ضوابط) وإن أفادت فائدتها.

فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة، فلا شبهة في اتّفاقهم على الحكم.

وأمّا الكلام في وجه الاشتراط، فالذي صرّح به العلاّمة في التذكرة: أنّه منافٍ للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علّق العقد على شرطٍ لم يصحّ وإن شرط المشيئة؛ للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدّته، وهو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم: الصحّة؛ لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد؛ لأنّه لو لم يشأ لم يشترِ، انتهى كلامه.

ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة :

اشتراط التنجيز في العقد

التنجيز في العقد‌

بأن لا يكون معلّقاً على شي‌ء بأداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشي‌ء ، لا في غيرها.

وممّن صرّح بذلك : الشيخ (١) والحليّ (٢) والعلاّمة (٣) وجميع من تأخّر عنه ، كالشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) وغيرهم (٦) قدّس الله تعالى أرواحهم.

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة ـ : أنّ تعليق (٧) الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية ، وكذا غيره من‌

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٣٩٩ ، والخلاف ٣ : ٣٥٤ ، كتاب الوكالة ، المسألة ٢٣.

(٢) السرائر ٢ : ٩٩.

(٣) التذكرة ٢ : ١١٤ و ٤٣٣ ، والقواعد ١ : ٢٥٢ و ٢٦٦ ، و ٢ : ٤ ، وغيرها.

(٤) اللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهية) ٣ : ١٦٨ ، الدروس ٢ : ٢٦٣ ، والمسالك ٥ : ٢٣٩ و ٣٥٧.

(٥) جامع المقاصد ٨ : ١٨٠ ، و ٩ : ١٤ ١٥ ، و ١٢ : ٧٧.

(٦) كالمحقّق الحليّ في الشرائع ٢ : ١٩٣ و ٢١٦ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٢٨ و ١٤٠ ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١٨٩ و ٢٠٧.

(٧) كذا في «ش» ومصحّحتي «ن» و «ص» ، وفي غيرها : تعلّق.

العقود ، لازمة كانت أو جائزة (١).

دعوى الإجماع على هذا الشرط

وعن تمهيد القواعد : دعوى الإجماع عليه (٢) ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف ـ : الاتّفاق عليه (٣). والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد (٤) ، وإن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام.

ويدلّ عليه : فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة ، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن ، حتى أنّ العلاّمة ادّعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحّة (٥) أن يقول الموكّل : «أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي» (٦) ، وعلى صحّة (٧) قوله : «أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلاّ في يوم‌

__________________

(١) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٥٢٦.

(٢) تمهيد القواعد : ٥٣٣ ، القاعدة ١٩٨ ، وفيه : «الاتّفاق عليه» ، وحكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٦٣٩.

(٣) المسالك ٥ : ٣٥٧.

(٤) كالعلاّمة في التحرير ١ : ٢٨٤ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٤٠ ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٠٧.

(٥) كذا في «ف» ، «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : على صحّة.

(٦) كذا في «ف» ، «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة.

(٧) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : وعلى عدم صحّة ، وشطب في «ن» على كلمة «عدم».

الجمعة» (١) ، مع كون المقصود واحداً. وفرّق بينهما جماعة (٢) بعد الاعتراف بأنّ هذا في معنى التعليق ـ : بأنّ العقود لمّا كانت متلقّاةً من الشارع أُنيطت (٣) بهذه الضوابط ، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها.

فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة ، فلا شبهة في اتّفاقهم على الحكم.

وجه اشتراط التنجيز

وأمّا (٤) الكلام في وجه الاشتراط ، فالذي صرّح به العلاّمة في التذكرة : أنّه منافٍ للجزم حال الإنشاء ، بل جعل الشرط هو الجزم ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق ، قال : الخامس من الشروط : الجزم ، فلو علّق العقد على شرطٍ لم يصحّ وإن شرط (٥) المشيئة ؛ للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدّته ، وهو أحد قولي الشافعي ، وأظهرهما عندهم : الصحّة ؛ لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد ؛ لأنّه لو لم يشأ لم يشترِ (٦) ، انتهى كلامه.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١١٤ ، والعبارة منقولة بالمعنى ، كما صرّح بذلك المحقّق المامقاني ، انظر غاية الآمال : ٢٢٥.

(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٥ : ٢٤٠ ٢٤١ ، وتبعه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٥٢٧.

(٣) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : نيطت.

(٤) في «ف» و «ن» : وإنّما.

(٥) في «ش» والمصدر : وإن كان الشرط.

(٦) التذكرة ١ : ٤٦٢.

وتبعه على ذلك الشهيد رحمه‌الله في قواعده ، قال : لأنّ الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلاّ مع الجزم ، والجزم ينافي التعليق (١) ، انتهى.

ومقتضى ذلك : أنّ المعتبر هو عدم التعليق على أمرٍ مجهول الحصول ، كما صرّح به المحقّق في باب الطلاق (٢).

وذكر المحقّق والشهيد الثانيان في الجامع (٣) والمسالك (٤) في مسألة «إن كان لي فقد بعته» : أنّ التعليق إنّما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول.

لكنّ الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدّم : أنّ الجزم ينافي التعليق ؛ لأنّه بعرضة عدم الحصول ولو قدّر العلم بحصوله ، كالتعليق على الوصف ؛ لأنّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. ثمّ قال : فإن قلت : فعلى هذا (٥) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (٦) : «إن كان لي فقد بعته منك بكذا» (٧). قلت : هذا تعليق على واقع ، لا [على (٨)] متوقّع الحصول ، فهو علّة للوقوع أو‌

__________________

(١) القواعد والفوائد ١ : ٦٥ ، القاعدة ٣٥.

(٢) الشرائع ٣ : ١٩.

(٣) جامع المقاصد ٨ : ٣٠٥ ، واللفظ له.

(٤) المسالك ٥ : ٢٧٦.

(٥) عبارة «فعلى هذا» من «ش» والمصدر.

(٦) في «ف» : الوكيل.

(٧) عبارة «منك بكذا» من «ش» والمصدر.

(٨) من المصدر.

مصاحبٌ له ، لا معلّق عليه الوقوع ، وكذا (١) لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة : «إن كانت زوجتي فهي طالق» (٢) ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

وعلّل العلاّمة في القواعد صحّة «إن كان لي فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده ، فلا يضرّ جعله شرطاً ، وكذا كلّ شرطٍ علم وجوده ؛ فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع ولا وقوفه (٣) ، انتهى.

صور التعليق في العقود

وتفصيل الكلام : أنّ المعلّق عليه ، إمّا أن يكون معلوم التحقّق ، وإمّا أن يكون محتمل التحقّق.

وعلى الوجهين ، فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل وعلى التقادير ، فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً ، أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك ، كغير أُمّ الولد ، وغير الموقوف (٤) ونحوه ، وكون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً ، كأن لا يكون عبداً ، وممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً ـ ، وإمّا أن لا يكون كذلك.

ثمّ التعليق ، إمّا مصرّح به ، وإمّا لازم من الكلام ، كقوله : «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة» ، وقوله في القرض والهبة : «خذ هذا‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «نقول» ، وفي المصدر : وكذا القول.

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٦٥ ، القاعدة ٣٥.

(٣) القواعد ١ : ٢٦٠ ٢٦١.

(٤) في غير «ش» زيادة : عليه.