درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۲: الفاظ عقد ۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

شرط ماضویت در عقد

جهت دوم در هیئت جمله‌ای است که با آن جمله انشاء بیع محقّق می‌شود، ظاهراً مورد اتفاق باشد که آن جمله باید فعلیّه باشد. انّما الکلام در این است که آیا ماضویّت در این جملۀ فعلیّه معتبر می‌باشد یا خیر؟

دو نظریه در مسأله وجود دارد:

نظریه اولی این است که خصوصیّت جمله فعلیه در مقام انشاء باید ماضویّت باشد لذا می‌گویند (یشترط الماضویه) و در نتیجه با جمله‌ای که فعل مضارع یا فعل امر باشد ایجاب بیع صحیح نمی‌باشد.

دلیل بر این نظریه اوّلاً ادعای اجماعی است که در این مسأله شده است، و ثانیاً اینکه فعل مضارع و امر دلالت بر انشاء ندارند بلکه فعل مضارع دلالت بر وعد و فعل امر دلالت بر استدعا و تقاضا دارد.

نظریه دوم این است که انشاء با مطلق جمل فعلیه محقّق می‌شود فعل ماضی (بعتک)، فعل مضارع (أبیعک) و فعل أمر (بعنی).

دلیل بر این نظریه این است که اجماعی که برای نظریه اول اقامه شده است اساسی ندارد و هر یک از جملات متقدمه دلالت بر انشاء دارد و اطلاق ادلۀ صحت بیع و تجارت و عموم عقود شامل فعل مضارع و أمر نیز می‌شود. أضف الی ذلک روایاتی که در باب نکاح و بیع اللبن در پستان گاو و گوسفند وارد شده است دلالت دارد که انشاء با فعل أمر و مضارع صحیح است.

و لذا مرحوم شیخ نظریه دوم را انتخاب می‌فرمایند و ماضویّت را در تحقق انشاء معتبر نمی‌دانند.

۳

تقدیم ایجاب بر قبول

آیا تقدیم ایجاب بر قبول در عقود شرط می‌باشد یا خیر؟ تارة در عقود ایجاب مقدّم بر قبول می‌شود کما هو الغالب که بیوع واقع شده در خارج غالباً اینطورند. کلام در این است آیا این تقدیم شرط است یا خیر؟ یعنی اگر قبول بر ایجاب مقدّم شود و مشتری بگوید (اشتریت منک هذا الکتاب بمائة تومان) و بایع بگوید (بعتک هذا الکتاب بمائة تومان) بیع صحیح است یا خیر؟

دونظریه در مسأله وجود دارد:

نظریه اولی این است که: تقدیم ایجاب بر قبول لازم است. برای این نظریه سه دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: اجماعی است که مرحوم شیخ ادّعا کرده است.

دلیل دوم: تمسّک به اصل می‌باشد. تقریب استدلال به اصل این است که: عمومات ادلۀ امضاء از قبیل (أحلّ الله البیع)، (أوفوا بالعقود) و... ناظر به ما هو الغالب فی الخارج است که تقدیم الایجاب علی القبول است، تبعاً ما در مورد فرد نادر که تقدیم القبول علی الایجاب است شک می‌کنیم چون ادلۀ امضاء شامل این فرد نادر نمی‌شود، رجوع به اصول می‌کنیم که اصل عدم ترتّب اثر بر این عقد می‌گوید کتاب مبیع ملک مشتری نشده است و ثمن نیز ملک بایع نگشته است.

دلیل سوم: این است که قبول از توابع و متفرّعات ایجاب است لذا همیشه باید پشت سر ایجاب بیاید.

نظریه دوم این است که تقدیم ایجاب بر قبول شرط نمی‌باشد و در صورت تقدیم بر ایجاب نیز بیع صحیح می‌باشد. دلیل بر این نظریه این است که اولاً اطلاق ادلۀ امضاء هر دو فرد را شامل می‌شود و ثانیاً درروایت سهل و ابان در باب نکاح قبول مقدّم بر ایجاب شده است. اگر در نکاح که أهمّ است تقدیم قبول بر ایجاب صحیح است در باب بیع به طریق أولی صحیح خواهد بود.

از ما ذکرنا بطلان ادلۀ نظریه اول نیز روشن شد که اجماع مخالف بر نظریه اول را خود شیخ طوسی نقل کرده است و اصل عملی نیز در جایی کارایی دارد که دلیل اجتهادی نداشته باشیم و تبعیّت نیز اول کلام است.

۴

تطبیق شرط ماضویت در عقد

مسألة

المشهور كما عن غير واحد ـ : اشتراط الماضويّة، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ «أبيعك» أو «اشترِ منّي» ولعلّه (اجماع) لصراحته (ماضی) في الإنشاء؛ إذ المستقبل أشبه بالوعد، والأمر استدعاء لا إيجاب، مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.

وعن القاضي في الكامل والمهذّب: عدم اعتبارها (ماضویت در مقام انشاء)؛ ولعلّه لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، وما دلّ في بيع الآبق واللّبن في الضرع: من الإيجاب بلفظ المضارع، وفحوى ما دلّ عليه في النكاح.

ولا يخلو هذا (عدم شرطیت ماضویت) من قوّة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجهٍ لا يحتاج إلى قرينة المقام، فتأمّل.

۵

تطبیق تقدیم ایجاب بر قبول

مسألة

الأشهر كما قيل ـ : لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبه (لزوم تقدیم ایجاب بر قبول) صرّح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد؛ ولعلّه للأصل (استصحاب بقاء ملیکت عین در ملک بایع و ثمن در ملک مشتری) بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة، كإطلاق «البيع» و «التجارة» في الكتاب والسنّة.

وزاد بعضهم: أنّ القبول فرع الإيجاب فلا يتقدّم عليه (ایجاب)، وأنّه (قبول) تابع له (ایجاب) فلا يصحّ تقدّمه (قبول) عليه (ایجاب).

وحكى في غاية المراد عن الخلاف: الإجماع عليه (لزوم تقدیم)، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلاّ أنّ البيع مع تقديم الإيجاب متّفق عليه فيؤخذ به، فراجع.

خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف في البيع إلاّ أنّه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه (شیخ) عدم الخلاف في صحّته (تقدیم قبول بر ایجاب) بين الإمامية؛ حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: «زوّجني فلانة» جائز بلا خلاف قال: أمّا البيع، فإنّه إذا قال: «بعنيها» فقال: «بعتكها» صحّ عندنا وعند قومٍ من المخالفين، وقال قومٌ منهم: لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب، انتهى.

وكيف كان، فنسبة القول الأوّل إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، وأمّا في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم، كالمحقّق رحمه‌الله في الشرائع والعلاّمة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممّن تأخّر عنهما؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها (عمومات)، وفحوى جوازه (تقدیم القبول علی الایجاب) في النكاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحّة تقديم القبول بقوله للمرأة: «أتزوّجكِ متعةً على كتاب الله وسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» إلى أن قال ـ : فإذا قالت: «نعم» فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها.

ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ «زوّجنيها».

مسألة

هل تعتبر الماضوية في العقد؟

المشهور كما عن غير واحد (١) ـ : اشتراط الماضويّة ، بل في التذكرة : الإجماع على عدم وقوعه بلفظ «أبيعك» أو «اشترِ منّي» (٢) ولعلّه لصراحته في الإنشاء ؛ إذ المستقبل أشبه بالوعد ، والأمر استدعاء لا إيجاب ، مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.

وعن القاضي في الكامل والمهذّب (٣) : عدم اعتبارها ؛ ولعلّه لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود ، وما دلّ في بيع الآبق (٤) واللّبن في الضرع (٥) : من الإيجاب بلفظ المضارع ، وفحوى ما دلّ عليه‌

__________________

(١) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٤٥ ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ٤٩ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٢.

(٢) في التذكرة : «أشتري» بدل «اشتر منّي» ، انظر التذكرة ١ : ٤٦٢.

(٣) حكاه عنهما العلاّمة في المختلف ٥ : ٥٣. أمّا الكامل فلا يوجد لدينا. وأمّا المهذّب فلم نقف فيه على ما يدلّ على المطلب.

(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٢٦٢ ، الباب ١١ من أبواب أحكام العقد.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقد.

في النكاح (١).

الأقوى عدم اعتبار الماضوية

ولا يخلو هذا من قوّة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجهٍ لا يحتاج إلى قرينة المقام ، فتأمّل.

__________________

(١) انظر الوسائل ١٤ : ١٩٧ ، الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح ، الحديث ١٠. و ٤٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب المتعة ، وغيرهما من الأبواب.

مسألة

هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول‌؟ الاستدلال على الاعتبار

الأشهر كما قيل (١) ـ : لزوم تقديم الإيجاب على القبول ، وبه صرّح في الخلاف (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والتذكرة (٥) ، كما عن الإيضاح (٦) وجامع المقاصد (٧) ؛ ولعلّه للأصل (٨) بعد حمل آية وجوب الوفاء (٩) على العقود المتعارفة ، كإطلاق «البيع» و «التجارة» في الكتاب والسنّة.

وزاد بعضهم : أنّ القبول فرع الإيجاب فلا يتقدّم عليه ، وأنّه تابع‌

__________________

(١) قاله العلاّمة في المختلف ٥ : ٥٢.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٩ ، كتاب البيوع ، المسألة ٥٦.

(٣) الوسيلة : ٢٣٧.

(٤) السرائر ٢ : ٢٤٣.

(٥) التذكرة ١ : ٤٦٢.

(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

(٧) جامع المقاصد ٤ : ٦٠.

(٨) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الأصل.

(٩) وهي قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، المائدة : ١.

له فلا يصحّ تقدّمه عليه (١).

وحكى في (٢) غاية المراد عن الخلاف : الإجماع عليه (٣) ، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلاّ أنّ البيع مع تقديم (٤) الإيجاب متّفق عليه فيؤخذ به ، فراجع (٥).

جواز تقديم القبول عند جماعة

خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح ، وإن وافق الخلاف في البيع (٦) إلاّ أنّه عدل عنه في باب النكاح ، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحّته بين الإمامية ؛ حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل : «زوّجني فلانة» جائز بلا خلاف قال : أمّا البيع ، فإنّه إذا قال : «بعنيها» فقال : «بعتكها» صحّ عندنا وعند قومٍ من المخالفين ، وقال قومٌ منهم : لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب (٧) ، انتهى.

وكيف كان ، فنسبة القول الأوّل إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع ، وأمّا في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم ،

__________________

(١) ذكره المحقّق الثاني وقال : فإنّ القبول مبنيّ على الإيجاب ، انظر جامع المقاصد ٤ : ٦٠.

(٢) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : «عن» ، إلاّ أنّه صحّح في بعضها بما في المتن.

(٣) غاية المراد : ٨٠.

(٤) في «ف» : تقدّم.

(٥) الخلاف ٣ : ٣٩ ، كتاب البيوع ، المسألة ٥٦.

(٦) المبسوط ٢ : ٨٧.

(٧) المبسوط ٤ : ١٩٤.

الاستدلال على جواز التقديم

كالمحقّق رحمه‌الله في الشرائع (١) والعلاّمة في التحرير (٢) والشهيدين في بعض كتبهما (٣) وجماعة ممّن تأخّر عنهما (٤) ؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها ، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار ، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحّة تقديم القبول بقوله للمرأة : «أتزوّجكِ متعةً على كتاب الله وسنّة رسول الله (٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» إلى أن قال ـ : فإذا قالت : «نعم» فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها (٦).

ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل (٧) المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ «زوّجنيها» (٨).

__________________

(١) الشرائع ٢ : ١٣.

(٢) التحرير ١ : ١٦٤.

(٣) الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ١٩١ ، واللمعة : ١٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٥٤ ، وحاشية الشرائع (مخطوط) : ٢٧١.

(٤) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٤٥ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٨٩ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٣٤٩ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٥٤ ، وغيرهم.

(٥) في «ف» : رسوله ، وفي المصدر : نبيّه.

(٦) الوسائل ١٤ : ٤٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل.

(٧) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٧ : ٨٩ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٦٩.

(٨) عوالي اللآلي ٢ : ٢٦٣ ، الحديث ٨ ، وسنن البيهقي ٧ : ٢٤٢ ، باب النكاح على تعليم القرآن ، وانظر الكافي ٥ : ٣٨٠ ، الحديث ٥ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٤ ، الحديث ١٤٤٤.