إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين (١) ، لكنّ الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل (٢) العقود أيضاً.
وبالجملة ، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقدٍ شكّ في لزومه شرعاً ، وكذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز ، كالصلح من دون عوض ، والهبة. نعم ، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.
ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنّة
ويدلّ على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله (٣) صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٤) فإنّ مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيّته (٥) بغير اختياره ، فجواز تملّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة.
فاندفع ما ربما يتوهّم : من أنّ غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، ولا نسلّم ملكيّته (٦) له بعد رجوع المالك الأصلي.
ولِما (٧) ذكرنا تمسّك المحقّق رحمهالله في الشرائع على لزوم القرض
__________________
(١) راجع الصفحة ٤٧.
(٢) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : تشمل.
(٣) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : قولهم.
(٤) عوالي اللآلي ٣ : ٢٠٨ ، الحديث ٤٩.
(٥) في «ف» : «عن الملكية» ، وفي نسخة بدل «ش» : عن ملكه.
(٦) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : ملكية.
(٧) في أكثر النسخ : بما.