درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۷۳: قدرت بر تسلیم ۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

کلام شیخ صدوق و مناقشه آن

در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که مرحوم صدوق بطلان بیع یا بیع منابذه یا بیع ملامسه را غرری بودن این بیوع قرار داده است. ظاهراً جهت بطلان در این بیع‌ها غرری بودن و مجهول بودن این بیع‌ها نمی‌باشد و الوجه فی ذلک یکی از معانی بیع منابذه این است که فروشنده یا خریدار مبیع را ملاحظه می‌کنند. مثلاً زید که فروشنده است به عمرو می‌گوید این عبا یا این تسبیح یا این پارچه را که می‌بینید هرگاه این اشیاء را به ظرف شما پرتاب کردم و این اشیاء در دست شما رسید بیع لازم باشد که به جای (بعت) رسیدن عبا به دست مشتری موجب بیع باشد. بناء علی هذا کجای بیع مجهول است. پس جهت بطلان غرر نمی‌باشد و کذلک بیع از همین قرار است.

پس ما أفاده الصدوق که جهت بطلان غرر است ناتمام است.

۳

اشکال دیگر بر حدیث غرر

مطلب دوم این است که استدلال به دلیل دوم یعنی حدیث غرر برای اعتبار قدرت بر تسلیم اشکالی شده است و آن اشکال این است که دلیل أخصّ از مدعا می‌باشد. فرض کنید انگشتر زید یا ماشین زید در دریا فرو رفته است تبعاً به حسب عادت بیرون آوردن انگشتر از دریا امکان ندارد و لذا زید قدرت بر تسلیم انگشتر به خریدار ندارد. تبعاً در این مثال فروش این انگشتر باطل است. حدیث غرر در این موارد جاری نمی‌باشد برای اینکه غرر و خطر در مواردی است که هم احتمال سلامت باشد و هم احتمال هلاکت باشد باید مواردی که خطر و غرر هست ذو احتمالین باشد. اما در جایی که ۹۹% قطع داریم هلاکت می‌باشد اینجا غرر غلط است که استعمال بشود چون احتمال دیگری وجود ندارد اینجا خطر و غرر نیست.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند، حاصل جواب این است که ما این موارد را به دلیل دوم اثبات بطلان نمی‌کنیم بلکه چون معامله سفهی و اکل باطل است باطل می‌باشد لذا در جمیع موارد می‌گوییم قدرت بر تسلیم شرط است.

۴

دلایل دیگر بر شرط قدرت بر تسلیم

مطلب سوم عبارت است از سومین دلیل برای اثبات مدّعا روایاتی که می‌گوید (لا تبع ما لیس عندک) این روایات چهار احتمال دارد:

احتمال اول این است که مقصود از این روایات این است مبیع که نزد فروشنده نیست بیع آن باطل است به معنای حاضر بودن پیش فروشنده باشد این احتمال ارتباطی به ما نحن فیه ندارد و اصلا اصل احتمال باطل است چون بیع عین غائبه قطعاً صحیح است.

احتمال دوم این است که مراد از این روایات معنای کنایی باشد و آن معنای کنایی عبارت از این است آنچه را که ملک شما نیست نفروشید، کنایه از عدم ملکیّت باشد، این احتمال هم باطل است چون اگر این طور بود می‌گفت (لا تبع ما لیس لک).

احتمال سوم این است که (لا تبع ما لیس عندک) کنایه از این باشد آنچه را که قدرت بر تحویل ندارید نفروشید بنابراین احتمال حدیث دلالت بر مدّعا دارد و لکن با مورد روایات سازگار نمی‌باشد چون در مورد روایات قدرت بر تحویل بوده است.

احتمال چهارم این است که (لا تبع ما لیس عندک) کنایه از این است آنچه را که سلطنت فعلیّه بر تحویل او ندارید نفروشید. سلطنت فعلیه قوامش به دو چیز است: یکی اینکه انسان مالک آن باشد. دوم اینکه شرعاً قدرت بر تحویل داشته باشد.

مرحوم شیخ این احتمال چهارم را انتخاب می‌کند بنابراین احتمال روایت دلالت علی المدّعا دارد.

مطلب چهارم این است که مفاد روایت بنابر احتمال چهارم دو احتمال دارد:

یکی اینکه مواردی که سلطنت فعلیه ندارید این بیع کالعدم است. این بیع من اصله فاسد است قابل اصلاح نمی‌باشد. بنابراین احتمال حدیث دلالت بر مدعی دارد و لکن اشکالی دارد که باید بیع فضولی و راهن را بگویید باطل است چون در کل این موارد فروشنده سلطنت فعلیه ندارد یا قائل به تخصیص بشود که کثرت تخصیص به وجود می‌آید.

احتمال دوم این است که مراد از فساد قدرت بر تسلیم نیست صحّت فعلیّه ندارد اما صحّت تقدیریه دارد. صحّت مراعی می‌باشد متوقف است بر اینکه تحویل بدهد یا نه؟ فساد من أصله نمی‌باشد لذا دلالت بر بطلان بیع غرری ندارد. پس استدلال به روایات علی المدّعا مشکل دارد.

۵

تطبیق کلام شیخ صدوق و مناقشه آن

ثمّ إنّه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار: تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة (هر کدام از این تسبیحها را انداختم، همین ایجاب باشد) والملامسة وبيع الحصاة (هر وقت ریگ روی پارچه رسید، ایجاب باشد - هر کدام از این پارچه که انداختم، مبیع باشد) بكونها غرراً، مع أنّه لا جهالة في بعضها (بیوع) كبيع المنابذة؛ بناءً على ما فسّره به من أنّه قول أحدهما لصاحبه: أنبذ إليّ الثوب أو أنبذه إليك فقد وجب البيع، وبيع الحصاة بأن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع. ولعلّه كان على وجهٍ خاصٍّ يكون فيه خطر، والله العالم.

۶

تطبیق اشکال دیگر بر حدیث غرر

وكيف كان، فلا إشكال في صحّة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبويّ المذكور، إلاّ أنّه أخصّ من المدّعى؛ لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحرٍ يمتنع خروجه منه عادةً ونحوه ليس في بيعه خطر؛ لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقامٍ يحتمل السلامة ولو ضعيفاً، لكنّ هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلاً للمال بالباطل، بل لا يعدّ مالاً عرفاً وإن كان مِلكاً، فيصحّ عتقه، ويكون لمالكه لو فرض التمكّن منه، إلاّ أنّه لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفاً؛ ولذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.

۷

تطبیق دلایل دیگر بر شرط قدرت بر تسلیم

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر:

منها: ما اشتهر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله: «لا تبع ما ليس عندك» بناءً على أنّ «كونه عنده» لا يراد به الحضور؛ لجواز بيع الغائب والسلف إجماعاً، فهي كناية، لا عن مجرّد الملك؛ لأنّ المناسب حينئذٍ ذكر لفظة«اللام»، ولا عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه؛ لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة والعامّة [به] على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثمّ شرائها (عین شخصیه مملوکه) من مالكها، خصوصاً إذا كان وكيلاً عنه في بيعه ولو من نفسه؛ فإنّ السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا، مع أنّه مورد الرواية عند الفقهاء.

فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعليّة التي تتوقّف على الملك مع كونه (مبیع) تحت اليد حتّى كأنه عنده وإن كان غائباً.

وعلى أيّ حال، فلابدّ من إخراج بيع الفضولي عنه (حدیث) بأدلّته، أو بحمله (لا تبع) على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك.

وكيف كان، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن.

وأمّا الإيراد عليه (استدلال) بدعوى: أنّ المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة، من بيع الشي‌ء الغير المملوك ثمّ تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمّنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النبويّ بل النبوي الأوّل أيضاً ـ : فساد البيع، بمعنى عدم كونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وتحقّق كونه عنده (خریدار).

ولو أبيت (از اینکه نبوی ظهور در فساد به معنای لغویت و وجوده کالعدم دارد) إلاّ عن ظهور النبويّين في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأساً المنافية لوقوعه مراعى، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر، وبين إخراج بيع الرهن، وبيع ما يملكه بعد البيع وبيع العبد الجاني عمداً وبيع المحجور لرقٍّ أو سفهٍ أو فلس، فإنّ البائع في هذه الموارد عاجز شرعاً عن التسليم، ولا رجحان لهذه التخصيصات، فحينئذٍ لا مانع عن التزام وقوع بيع كلّ ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكّن منه مراعى‌

بالتمكّن منه في زمانٍ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به.

وقد صرّح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالّ والمجحود من غير إباقٍ مراعىً بإمكان التسليم، واحتمله في التذكرة.

لكنّ الإنصاف: أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً، كما عرفت من الإيضاح.

عليه (١) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد

فإنّ مقتضاه : أنّه لو اشتُري الآبق أو الضالّ المرجوّ الحصول بثمنٍ قليل ، لم يكن غرراً ؛ لأنّ العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاءً للنفع الكثير. وكذا لو اشترى المجهول المردّد بين ذهبٍ ونحاسٍ بقيمة النحاس ؛ بناءً على المعروف من تحقّق الغرر بالجهل بالصفة. وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقّن منه ؛ فإنّ ذلك كلّه مرغوب فيه عند العقلاء ، بل يوبّخون من عدل عنه اعتذاراً بكونه خطراً.

فالأولى : أنّ هذا النهي من الشارع لسدّ باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات ، وليس منوطاً بالنهي من العقلاء ليخصّ مورده بالسفهاء أو المتسفّهة.

ثمّ إنّه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار : تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة بكونها غرراً (٢) ، مع أنّه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة ؛ بناءً على ما فسّره به (٣) من أنّه قول أحدهما لصاحبه : أنبذ إليّ الثوب أو أنبذه إليك فقد وجب البيع ، وبيع الحصاة بأن يقول : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع. ولعلّه كان على وجهٍ خاصٍّ يكون فيه خطر (٤) ، والله العالم.

__________________

(١) غاية المراد : ٩٣.

(٢) معاني الأخبار : ٢٧٨.

(٣) في «ش» : فسّر به.

(٤) في «ف» : يكون خطراً.

التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى

وكيف كان ، فلا إشكال في صحّة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبويّ المذكور ، إلاّ أنّه أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحرٍ يمتنع خروجه منه عادةً ونحوه ليس في بيعه خطر ؛ لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقامٍ يحتمل السلامة ولو ضعيفاً ، لكنّ هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم (١) السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلاً للمال بالباطل ، بل لا يعدّ مالاً عرفاً وإن كان مِلكاً ، فيصحّ عتقه ، ويكون لمالكه لو فرض التمكّن منه ، إلاّ أنّه لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفاً ؛ ولذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك ، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.

الاستدلال على شرطيّة القدرة بوجوهٍ اُخر :

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر :

١ ـ النبويّ المشهور «لا تبع ما ليس عندك»

منها : ما اشتهر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله : «لا تبع ما ليس عندك» ‌(٢) بناءً على أنّ «كونه عنده» لا يراد به الحضور ؛ لجواز بيع الغائب والسلف إجماعاً ، فهي كناية ، لا (٣) عن مجرّد الملك ؛ لأنّ المناسب حينئذٍ ذكر لفظة «اللام» ، ولا عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ؛ لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة والعامّة [به (٤)] على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثمّ شرائها من مالكها ، خصوصاً إذا‌

__________________

(١) في مصححة «ن» : لزوم.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، ٣١٧ و ٣٣٩ ، ويدلّ عليه ما في الوسائل ١٢ : ٢٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١٢.

(٣) كلمة «لا» من «ف» و «ش» ، واستدركت في أكثر النسخ.

(٤) الزيادة اقتضاها السياق.

كان وكيلاً عنه في بيعه ولو من نفسه ؛ فإنّ السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا ، مع أنّه مورد الرواية عند الفقهاء.

معنى «كونه عنده»

فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعليّة التي تتوقّف على الملك مع كونه تحت اليد حتّى كأنه عنده وإن كان غائباً.

وعلى أيّ حال ، فلا بدّ من إخراج بيع الفضولي عنه بأدلّته ، أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك.

وكيف كان ، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن.

وأمّا الإيراد عليه بدعوى : أنّ المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة ، من بيع الشي‌ء الغير المملوك ثمّ تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري ، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد ، وليس في الأخبار المتضمّنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد.

المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النبويّ بل النبوي الأوّل أيضاً ـ : فساد البيع ، بمعنى عدم كونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود ، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وتحقّق كونه عنده.

ولو أبيت إلاّ عن ظهور النبويّين في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأساً المنافية لوقوعه مراعى ، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر ، وبين إخراج بيع الرهن ، وبيع ما يملكه بعد البيع وبيع العبد الجاني عمداً وبيع المحجور لرقٍّ أو سفهٍ أو فلس ، فإنّ البائع في هذه الموارد عاجز شرعاً عن التسليم ، ولا رجحان لهذه التخصيصات ، فحينئذٍ لا مانع عن التزام وقوع بيع كلّ ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكّن منه مراعى‌

بالتمكّن منه في زمانٍ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به.

وقد صرّح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالّ والمجحود من غير إباقٍ مراعىً بإمكان التسليم (١) ، واحتمله في التذكرة (٢).

لكنّ الإنصاف : أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً ، كما عرفت من الإيضاح (٣).

٢ ـ استحالة التكليف بالممتنع ، والمناقشة فيه

ومنها : أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه ، فيجب أن يكون مقدوراً ؛ لاستحالة التكليف بالممتنع (٤).

ويضعّف بأنّه إن أُريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم وجوباً مطلقاً ، منعنا الملازمة ، وإن أُريد مطلق وجوبه ، فلا ينافي كونه مشروطاً بالتمكّن ، كما لو تجدّد العجز بعد العقد.

وقد يعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب ، ثمّ يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط. وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح ، فافهم.

٣ ـ عدم الانتفاع والمناقشة فيه

ومنها : أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه ، ولا يتمّ إلاّ بالتسليم.

ويضعّفه : منع توقّف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع عدم كون الغرض منه إلاّ الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق.

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : ١١١.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٧٦.

(٤) في «ش» : الممتنع.