٥ ـ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
الصورة الخامسة : أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة.
وقد تقدّم عن جماعةٍ تجويز البيع في هذه الصورة (١) ، بل عن الانتصار والغنية : الإجماع عليه (٢). ويدلّ عليه رواية جعفر المتقدّمة (٣).
الاستدلال برواية جعفر بن حنّان على جواز البيع والمناقشة فيه
ويردّه : أنّ ظاهر الرواية أنّه يكفي في البيع عدم كفاية غلّة الأرض لمئونة سنة الموقوف عليهم ، كما لا يخفى. وهذا أقلّ مراتب الفقر الشرعي. والمأخوذ في (٤) عبائر من تقدّم من المجوّزين اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة ، وبينها وبين مطلق الفقر عموم من وجه ؛ إذ قد يكون فقيراً ولا يتّفق له حاجة شديدة ، بل مطلق الحاجة ؛ لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه. وقد يتّفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مئونة سنته ، فالرواية بظاهرها غير معمول بها.
مع أنّه قد يقال : إنّ ظاهر الجواب جواز البيع بمجرّد رضا الكلّ وكون البيع أنفع ولو لم يكن حاجة.
الاشكال في الاجماع المدّعي على الجواز
وكيف كان ، فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلاّ الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة ، وفي الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع
__________________
(١) راجع عباراتهم في الصفحة ٤٣ ٥٢.
(٢) الانتصار : ٢٢٦ ٢٢٧ ، والغنية : ٢٩٨ ، وتقدّمت عبارتهما في الصفحة ٤٥ ٤٧.
(٣) وهي رواية جعفر بن حنان ، المتقدّمة في الصفحة ٧٨.
(٤) في غير «ف» : من.