درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۰: طلق بودن ۸

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

کلام کاشف الغطاء و اشکال به آن

چهار مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول فرمایش کاشف الغطاء در شرح قواعد است که ایشان دو کلام دارد:

کلام اول در رابطه با فروش اعیان موقوفات قسم دوم است. یعنی فروش زمینی که مسجد بوده است و... در این رابطه فرموده است: فروش این اعیان جایز نمی‌باشد چون زمین مسجد مالکی ندارد تا فروش آن جایز باشد.

کلام دوم ایشان در رابطه آلات قسم دوم می‌باشد مثل پنجره مسجد، آهن ساختمان و... یا موقوفات بر مسجد مثل قالی مسجد یا چراغ و... در این رابطه فرموده است اگر ممکن است در خود آن مسجد استفاده بشود اگر در این مسجد امکان ندارد قالی را به مسجد دیگری ببرند. اگر مسجد دیگری نبود قالی را برای حسینیه یا تکیه ببرند و اگر اینها هم نبود قالی را در مصالح مسلمین استفاده کنند و اگر به هیچ وجه استفاده امکان ندارد به علّت خرابی و فساد در این زمینه چهار احتمال داده است:

۱ ـ این شیء جزء مباحات اولیه باشد.

۲ ـ این شیء ملک مسلمین شده باشد بفروشد پول آن را در مصالح مسلمین خرج کنند.

۳ ـ به ملک واقف برگردد.

۴ ـ فروخته بشود و پول آن خرج برای وقف یا مصالح مسلمین بشود.

مطلب دوم فرمایش مرحوم شیخ می‌باشد. مرحوم شیخ دو اشکال بر فرمایش این محقق دارد:

اشکال اول این است که این محقق فرموده است زمین مسجد فروخته نمی‌شود و لکن زمین مسجد اجاره داده بشود. این را مرحوم شیخ قبول ندارد چون می‌فرماید: اجاره دادن زمین مسجد متوقف است که این زمین مالک داشته باشد. شما گفتید این زمین مالک ندارد کما اینکه فروش حرام است اجاره آن هم جایز نیست.

اشکال دوم این است که فروش ادوات مسجد جایز نمی‌باشد. پنجره مسجد ملک کسی نبوده است که فروش آن جایز باشد. پس اینکه گفته است آلات و ادوات مسجد بیع آن جایز است صحیح نمی‌باشد.

۳

اشکال و جواب

مطلب سوم اشکالی است بر آنچه را که در قسم دوم وقف مؤبّد گفته شده است. در قسم دوم از موقف مؤبّد قائل شدیم که فروش آن جایز نمی‌باشد نظیر فروش مسجد، زمین، مدرسه و... عدم جواز بیع در این قسم منافات با روایاتی دارد که می‌گوید فروش ثوب کعبه جایز است.

تبعاً یک اشکالی زنده می‌شود کما اینکه زمین مسجد فروش آن جایز نبوده است لعدم الملک کذلک پرده کعبه هم ملک کسی نمی‌باشد پس باید فروش آن هم جایز نباشد. تفکیک بینهما لا یجوز.

مطلب چهارم جواب از این اشکال است. حاصل آن جواب این است که: بین پرده کعبه با زمین مسجد فرق است و آن فرق این است که زمین مسجد ملک کسی نمی‌باشد و پرده کعبه مالک دارد که مسلمین می‌باشند. پرده کعبه از قبیل قالی است که وقف بر مسجد شده است. فرق است بین زمین مسجد و قالی که وقف بر مسجد شده است. زمین مسجد ملک کسی نشده است. قالی مسجد ملک مسلمین شده است. بناء علی هذا قیاس پرده کعبه با زمین مسجد قیاس مع الفارق است.

مطلب پنجم این است قالی که در مسجد گذاشته شده است. تارة زید قالی را خریده است و بر مسجد وقف کرده است. و أخری قالی که در مسجد گذاشته شده است از درآمد موقوفات مسجد خریده شده است و در مسجد گذاشته شده است. آیا این دو قسم با یکدیگر فرق دارند یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: فرق دارد و آن فرق این است که قسم اول ملک طلق نمی‌باشد ملک غیر طلق است لذا فروش آن مجوز احتیاج دارد و قسم دوم مطلقاً فروش آن جایز است چون ملک طلق می‌باشد.

۴

تطبیق کلام کاشف الغطاء و اشکال به آن

نعم، ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر: أنّه لا يصحّ بيع الوقف العامّ مطلقاً، لا لعدم تماميّة الملك، بل لعدم أصل الملك؛ لرجوعها إلى الله ودخولها في مشاعره ـ

أنّه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة تؤجر للزراعة ونحوها، مع المحافظة على الآداب اللازمة لها (موقوفه) إن كان مسجداً مثلاً وإحكامِ السجلاّت (اجاره خط را محکم کاری کند، مثلا در محضر بنویسد)؛ لئلاّ يغلب اليد فيُقضى بالملك، وتصرف فائدتها (موقوفه) فيما يماثلها من الأوقاف مقدّماً للأقرب والأحوج والأفضل احتياطاً، ومع التعارض فالمدار على الراجح، وإن تعذّر صُرِف إلى غير المماثل كذلك، فإن تعذّر صُرِف في مصالح المسلمين. وأمّا غير الأرض من الآلات والفُرُش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحلّ الذي أُعدّت له، كانت على حالها، وإلاّ جعلت في المماثل، وإلاّ في غيره، وإلاّ ففي المصالح، على نحو ما مرّ، وإن تعذّر الانتفاع بها باقيةً على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه، أشبهت الملك بعد إعراض المالك، فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة، والعود ملكاً للمسلمين لِتُصرف في مصالحهم، والعَوْد إلى المالك، ومع اليأس عن معرفته تدخل في مجهول المالك، ويحتمل بقاؤه على الوقف ويباع؛ احترازاً عن التلف والضرر ولزوم الحرج، وتُصرف مرتَّباً على النحو السابق. وهذا هو الأقوى كما صرّح به بعضهم، انتهى.

وفيه: أنّ إجارة الأرض وبيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها ملكاً للمسلمين ولو على نحو الأرض المفتوحة عنوة، لكنّه غير ثابت، والمتيقّن خروجه عن ملك مالكه، أمّا دخوله في ملك المسلمين فمنفيّ بالأصل.

نعم، يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين؛ لأصالة الإباحة، ولا يتعلّق عليهم اجرة.

۵

تطبیق اشکال و جواب

ثمّ إنّه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف (مثل مساجد و مدارس) ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته، مثل رواية مروان بن عبد الملك: «قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتَه وبقي بعضه في يده، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، وينتفع به ويطلب بركته. قلت: أيكفّن به الميّت؟ قال: لا».

قيل: وفي رواية أُخرى: «يجوز استعماله، وبيع نفسه » وكذلك ما ذكروه في بعض حُصُر المسجد إذا خلقت، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد، بل هما مبذولان للبيت والمسجد، فيكون كسائر أموالهما، ومعلومٌ أنّ وقفيّة أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأوّل (موقوف علیهم مالک می‌شوند) وليس من قبيل نفس المسجد، فهي ملك للمسلمين، فللناظر العامّ التصرّف فيها بالبيع.

نعم، فرق بين ما يكون ملكاً طلقاً كالحصير المُشترى من مال المسجد، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيّز الانتفاع، بل كان جديداً غير مستعمل، وبين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد، والثوب الذي يُلبس البيت، فمثل هذا يكون ملكاً للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلاّ في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.

استئجاره وأخذ أُجرته ممّن انتفع به بغير حقّ.

والثاني : ما لا يكون ملكاً لأحد ، بل يكون فكّ ملك نظير التحرير ، كما في المساجد والمدارس والربُط ؛ بناءً على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة (١) ، فإنّ الموقوف عليهم إنّما يملكون الانتفاع دون المنفعة ، فلو سكنه أحدٌ بغير حقٍّ فالظاهر أنّه ليس عليه اجرة المثل.

محلّ الكلام القسم الأوّل

والظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل ، وأمّا الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه ؛ لعدم الملك (٢).

لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكّي

وبالجملة ، فكلامهم هنا فيما كان ملكاً غير طلق ، لا فيما لم يكن ملكاً ، وحينئذٍ فلو خرب المسجد وخربت القرية وانقطعت المارّة عن الطريق الذي فيه المسجد ، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجدٍ آخر أو تعميره ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد (٣).

نعم ، ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر : أنّه لا يصحّ بيع الوقف العامّ مطلقاً ، لا (٤) لعدم تماميّة الملك ، بل لعدم أصل الملك ؛ لرجوعها إلى الله ودخولها في مشاعره ـ

__________________

(١) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ٢٦٩ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٢٧٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٣١١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٥ : ٣٧٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض (الحجريّة) ٢ : ٢٨.

(٢) في «ف» : الملكية.

(٣) اعترف به السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٩ : ١٠٠ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٥٠٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٨ : ١٠٧.

(٤) عبارة «مطلقاً لا» من «ش» ، واستدركت «لا» في مصحّحة «ن».

كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامّة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة

أنّه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة تؤجر للزراعة ونحوها ، مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجداً مثلاً وإحكامِ السجلاّت ؛ لئلاّ يغلب اليد فيُقضى بالملك ، وتصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف مقدّماً للأقرب والأحوج والأفضل احتياطاً ، ومع التعارض فالمدار على الراجح ، وإن تعذّر صُرِف إلى غير المماثل كذلك ، فإن تعذّر صُرِف في مصالح المسلمين. وأمّا غير الأرض من الآلات والفُرُش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها ، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحلّ الذي أُعدّت له ، كانت على حالها ، وإلاّ جعلت في المماثل ، وإلاّ في غيره ، وإلاّ ففي المصالح ، على نحو ما مرّ ، وإن تعذّر الانتفاع بها باقيةً على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه ، أشبهت الملك بعد إعراض المالك ، فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة ، والعود ملكاً للمسلمين لِتُصرف في مصالحهم ، والعَوْد إلى المالك ، ومع اليأس عن معرفته تدخل في مجهول المالك ، ويحتمل بقاؤه على الوقف ويباع ؛ احترازاً عن التلف والضرر ولزوم الحرج ، وتُصرف مرتَّباً على النحو السابق. وهذا هو الأقوى كما صرّح به بعضهم (١) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء

وفيه : أنّ إجارة الأرض وبيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها (٢) ملكاً (٣) للمسلمين ولو على نحو الأرض المفتوحة عنوة ، لكنّه‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٨٤ ٨٥.

(٢) في غير «ف» : كونه.

(٣) لم ترد «ملكاً» في «ف».

غير ثابت ، والمتيقّن خروجه عن ملك مالكه ، أمّا (١) دخوله في ملك المسلمين فمنفيّ بالأصل.

نعم ، يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين ؛ لأصالة الإباحة ، ولا يتعلّق عليهم اجرة.

ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته

ثمّ إنّه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته ، مثل رواية مروان بن عبد الملك (٢) : «قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتَه وبقي بعضه في يده ، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، وينتفع به ويطلب بركته. قلت : أيكفّن به الميّت؟ قال : لا» (٣).

الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد

قيل : وفي رواية أُخرى : «يجوز استعماله ، وبيع نفسه (٤)» (٥) وكذلك ما ذكروه في بعض حُصُر (٦) المسجد إذا خلقت ، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا‌

__________________

(١) في «ش» : وأمّا.

(٢) في الكافي والتهذيب : «مروان عن عبد الملك» ، انظر الكافي ٣ : ١٤٨ ، الحديث ٥ ، والتهذيب ١ : ٤٣٤ ، الحديث ١٣٩١.

(٣) الوسائل ٢ : ٧٥٢ ، الباب ٢٢ من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل.

(٤) في «ص» والمصدر : «بقيته» ، وفي «خ» : بعضه.

(٥) قاله الشيخ الكليني قدس‌سره على ما في الوسائل ٩ : ٣٥٩ ، الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف ، ذيل الحديث الأوّل ، ولم نقف عليه في الكافي المطبوع.

(٦) في غير «ش» : حصير.

من قبيل المسجد ، بل هما مبذولان للبيت والمسجد ، فيكون (١) كسائر أموالهما ، ومعلومٌ أنّ وقفيّة أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأوّل وليس (٢) من قبيل نفس المسجد ، فهي ملك للمسلمين ، فللناظر العامّ التصرّف فيها (٣) بالبيع.

نعم ، فرق بين ما يكون ملكاً طلقاً كالحصير المُشترى من مال المسجد ، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيّز الانتفاع ، بل كان جديداً غير مستعمل ، وبين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد ، والثوب الذي يُلبس البيت ، فمثل هذا يكون ملكاً للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلاّ في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.

الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد

ثمّ الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد : أنّ الحصير يتصوّر فيه كونه وقفاً على المسلمين ، لكن (٤) يضعه في المسجد ؛ لأنّه أحد وجوه انتفاعهم ، كالماء المسبّل الموضوع في المسجد ، فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر ، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجته.

لكن يبقى الكلام في مورد الشكّ ، مثل ما إذا فرش حصيراً في المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فيه ، وإن كان الظاهر في الأوّل الاختصاص وأوضح من ذلك الترَب الموضوعة فيه وفي الثاني العموم ، فيجوز‌

__________________

(١) كذا ، والمناسب : فيكونان.

(٢) كذا ، والمناسب : ليست.

(٣) في غير «ف» : فيه.

(٤) في «ش» : ولكن.