استئجاره وأخذ أُجرته ممّن انتفع به بغير حقّ.
والثاني : ما لا يكون ملكاً لأحد ، بل يكون فكّ ملك نظير التحرير ، كما في المساجد والمدارس والربُط ؛ بناءً على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة (١) ، فإنّ الموقوف عليهم إنّما يملكون الانتفاع دون المنفعة ، فلو سكنه أحدٌ بغير حقٍّ فالظاهر أنّه ليس عليه اجرة المثل.
محلّ الكلام القسم الأوّل
والظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل ، وأمّا الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه ؛ لعدم الملك (٢).
لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكّي
وبالجملة ، فكلامهم هنا فيما كان ملكاً غير طلق ، لا فيما لم يكن ملكاً ، وحينئذٍ فلو خرب المسجد وخربت القرية وانقطعت المارّة عن الطريق الذي فيه المسجد ، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجدٍ آخر أو تعميره ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد (٣).
نعم ، ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر : أنّه لا يصحّ بيع الوقف العامّ مطلقاً ، لا (٤) لعدم تماميّة الملك ، بل لعدم أصل الملك ؛ لرجوعها إلى الله ودخولها في مشاعره ـ
__________________
(١) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ٢٦٩ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٢٧٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٣١١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٥ : ٣٧٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض (الحجريّة) ٢ : ٢٨.
(٢) في «ف» : الملكية.
(٣) اعترف به السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٩ : ١٠٠ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٥٠٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٨ : ١٠٧.
(٤) عبارة «مطلقاً لا» من «ش» ، واستدركت «لا» في مصحّحة «ن».