درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی

جلسه ۱: تمهید ۱

 
۱

خطبه

۲

توضیحاتی درباره کتاب حلقات

۳

عناوین مطالب این جلسه

در این جلسه در پنج محور سخن خواهیم گفت:

۱- نیاز انسان به شناخت حکم شرعی

۲- پیدایش علم فقه

۳- تعریف علم فقه

۴- تقسیم طولی عملیات استنباط

۵- پیدایش علم اصول

۶- تعریف علم اصول

۴

نکته اول: نیاز انسان به شناخت حکم شرعی

۵

نکته دوم: پیدایش علم فقه

۶

نکته سوم: تعریف علم فقه

۷

نکته چهارم: تقسیم طولی عملیات استنباط

۱- استنباط حکم شرعی از ادله محرزه

۲- استنباط حکم شرعی بر اساس اصول عملیه

۸

نکته پنجم: پیدایش علم اصول

۹

نکته ششم: تعریف علم اصول

۱۰

تطبیق نکته اول

۱۱

تطبیق نکته دوم و سوم

۱۲

تطبیق نکته چهارم

۱۳

تطبیق نکته پنجم

۱۴

تطبیق نکته ششم

۱۵

تطبیق عبارت

التمهيد

التعريف بعلم الاصول.

جواز عمليّة الاستنباط.

الحكم الشرعي وتقسيمه.

التعريف بعلمِ الاصول

كلمة تمهيدية :

بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة ، وعرف أنّه مسؤول بحكم كونه عبداً لله تعالى عن امتثال أحكامه يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية ، وباتّخاذ الموقف العمليّ الذي تفرضه عليه تبعيّته للشريعة ، ولأجل هذا كان لزاماً على الإنسان أن يعيِّن هذا الموقف العملي ، ويعرف كيف يتصرّف في كلّ واقعة.

ولو كانت أحكام الشريعة في كلّ الوقائع واضحةً وضوحاً بديهياً للجميع لكان تحديد الموقف العمليّ المطلوب تجاه الشريعة في كلّ واقعةٍ أمراً ميسوراً لكلّ أحد ، ولمَا احتاج إلى بحثٍ علميٍّ ودراسةٍ واسعة ، ولكنّ عوامل عديدة ، منها : بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدّت إلى عدم وضوح عددٍ كبيرٍ من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض.

وعلى هذا الأساس كان من الضروريِّ أن يوضع علم يتولّى دفع الغموض عن الموقف العمليِّ تجاه الشريعة في كلّ واقعةٍ بإقامة الدليل على تعيينه.

وهكذا كان ، فقد انشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمّة ، فهو يشتمل على تحديد الموقف العمليّ تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً ، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ في كلّ حدثٍ من أحداث الحياة ، وهذا ما نطلق عليه اسم «عملية استنباط الحكم الشرعي».

ولأجل هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو : علم استنباط الأحكام الشرعية ، أو علم عملية الاستنباط بتعبيرٍ آخر.

وتحديد الموقف العمليّ بدليلٍ يتمّ في علم الفقه باسلوبين :

أحدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي.

والآخر : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشكّ وتعذّر تعيينه. والأدلّة التي تستعمل في الاسلوب الأوّل نسمّيها بالأدلّة ، أو الأدلة المحرزة ، إذ يُحرز بها الحكم الشرعي ، والأدلّة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمّى بالأدلّة العملية ، أو الاصول العملية.

وفي كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي ، أي يحدِّد الموقف العمليّ تجاهه بالدليل.

وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها وتنوّعها تشترك في عناصر موحّدةٍ وقواعد عامّة تدخل فيها على تعدّدها وتنوّعها ، وقد تطلّبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علمٍ خاصٍّ بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه ، فكان علم الاصول.

تعريف علم الاصول :

وعلى هذا الأساس نرى أن يُعرَّف علم الاصول بأنّه «العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي».

ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟

ولنذكر ـ لأجل ذلك ـ نماذج بدائية من هذه العملية في صيغٍ مختصرة. لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في

عملية الاستنباط.

افرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة :

١ ـ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟

٢ ـ هل يجب على الشخص إذا ورِث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه؟

٣ ـ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟

فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأوّل ـ مثلاً ـ بالإيجاب ، وأ نّه يحرم الارتماس على الصائم ، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه‌السلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها أنّه قال : «لا يرتمس المحرِم في الماء ، ولا الصائم» (١).

والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العامّ على الحرمة. وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ أو الكذب ، واعتبره حجّة. والنتيجة هي : أنّ الارتماس حرام.

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ؛ لأنّ رواية عليّ بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس ، وورد فيها : أنّ الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن (٢).

والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي ثقة ، وخبر الثقة حجّة. والنتيجة هي : أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٠ : ٣٥ ، الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول

(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٢ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ؛ بدليل رواية زرارة ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة» (١).

والعرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها ، وزرارة ثقة ، وخبر الثقة حجّة ، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن.

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى من الفقه ، وأنّ الأدلّة التي استند اليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكلٍّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظيّ الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ ويحدَّد معناه.

ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة : الرجوع إلى العرف العامّ في فهم الكلام الصادر عن المعصوم ، وهو ما يعبّر عنه بحجّية الظهور العرفي.

فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر ، وهو حجّية خبر الثقة.

وهكذا نستنتج أنّ عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة ، كما تشتمل على عناصر خاصّة.

ونعني بالعناصر الخاصّة : تلك العناصر التي تتغيّر من مسألةٍ إلى اخرى ، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عملية استنباط حرمة الارتماس ؛ لأنّها لم

__________________

(١) وسائل الشيعة ٧ : ٢٥٠ ، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأول