درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۷۹: رشوه ۴

 
۱

خطبه

۲

قول به جواز گرفتن اجرت در مقابل قضاوت به حق

بعضی از فقها می‌فرمایند: اگر قاضی می‌خواهد قضاوت به حق کند، پولی که در مقابل این قضاوت می‌کند جایز است.

دلیل:

دلیل اول: اصالت البرائه

دلیل دوم: روایت حمزة بن حمران

وجه استدلال: مرحله اول: در لام در «لیبطل»، دو احتمال است:

احتمال اول: غایت برای یفتی است. معنا: کسی که فتوا می‌دهد بخاطر اینکه حقوق شیعه را باطل کند...

در نتیجه محتوای روایت این می‌شود که حرام اخذ اجرت در قبال حکم به باطل.

نکته: حکم به باطل از مغیا و غایت بیرون می‌آید (یفتی - لیبطل)؛ اخذ اجرت در مقابل حکم به باطل، از طمعا بدست می‌آید؛ حرمت از انما ذاک بدست می‌آید.

احتمال دوم: عاقبت برای یفتی بغیر علم است.

محتوای روایت این می‌شود که حرام است فتوای بدون علم بخاطر رسیدن به مال دنیوی.

مرحله دوم: انما مفید حصر است، یعنی فقط کار این دو نفر حرام است و مفهوم این است که غیر از این دو جایز است مثل قاضی که قضاوت به حق می‌کند.

اشکال استاد: این روایت در مقام یفتی است نه در مقام قضاوت. و همچنین طمع غیر از اخذ است و...

۳

تطبیق قول به جواز گرفتن اجرت در مقابل قضاوت به حق

واللام في قوله: «ليبطل (مفتی) به (فتوی) الحقوق» إمّا للغاية (غایت یفتی) أو للعاقبة (عاقبیت برای یفتی بغیر علم است)، وعلى الأوّل (غایت): فيدلّ على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني: فيدلّ على حرمة الانتصاب (در منصب قرار دادن خود) للفتوى من غير علم طمعاً في الدنيا.

وعلى كل تقدير، فظاهرها (روایت) حصر الاستيكال (طلب کردن مال) المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل، أو (عطف بر لاجل است) مع عدم معرفة الحقّ، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق.

۴

ادعا

ادعا: انما در روایت، حصر اضافی است و دیگر حرف شما درست نیست و تنافی ندارد که پولی که قاضی به حق می‌گیرد، حرام باشد.

جواب: حصر، ظهور در حصر حقیقی دارد نه حصر اضافی.

اشکال استاد: همانطور که در مطول آمده، حصر، ظهور در حصر اضافی دارد.

۵

تطبیق ادعا

ودعوى كون الحصر («انما») إضافياً بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل (نتیجه:) فلا يدلّ إلاّ على عدم الذم على هذا الفرد، دون (دلالت ندارد بر اینکه مذمت نیست بر) كلّ من (مثل قاضی به حق) كان غير المحصور فيه (دو نفر در روایت) خلاف (خبر دعوی است) الظاهر.

۶

قول علامه

مرحوم علامه در مختلف می‌گوید، پول گرفتن قاضی از مردم با دو شرایط جایز است:

اول: نیاز به پول داشته باشد.

دوم: قضاوت بر او واجب تعیینی نباشد.

۷

تطبیق قول علامه

وفصّل في المختلف، فجوّز (علامه) أخذ الجُعل و (عطف تفسیری است) الأُجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه، ومنعه مع غناه (قاضی) أو عدم الغنى (غنای مردم) عنه (قاضی) (قضاوت واجب تعیینی نباشد).

ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم (فقهاء) من حرمة الأُجرة على (برای مقابله است) الواجبات العينية (تعیینیه)، وحاجته (قاضی) لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها (قضاء)، وإنّما يجب على القاضي وغيره (قاضی) رفعُ حاجته (قاضی و غیر قاضی) من وجوه أُخر.

وأمّا اعتبار الحاجة، فلظهور اختصاص أدلّة المنع (حرمت اخذ اجرت) بصورة الاستغناء (بی‌نیاز بودن قاضی)، كما يظهر (اختصاص) بالتأمّل في روايتي يوسف وعمّار المتقدمتين (ص۲۴۰) (به اینکه اجور اضافه به قضات شده است و این ظهور دارد که اجر به عنوان قضات گرفته می‌شود نه به عنوان محتاج - و در روایت دیگر می‌گوید درخواست رشوه بخاطر فقهش می‌کند نه بخاطر حاجتش).

ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله.

مستند الجواز هو الاصل وظاهر رواية حمزة بن حمران

ولعلّه (١) للأصل ، وظاهر رواية حمزة بن حمران ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يُعدَمون منهم البرّ والصلة والإكرام؟ فقال عليه‌السلام : ليس أُولئك بمستأكلين ، إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدىً من الله ، ليبطل به الحقوق ، طمعاً في حطام الدنيا .. الخبر» (٢).

واللام في قوله : «ليبطل به الحقوق» إمّا للغاية أو للعاقبة ، وعلى الأوّل : فيدلّ على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل ، وعلى الثاني : فيدلّ على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعاً في الدنيا.

وعلى كل تقدير ، فظاهرها حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحقّ ، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق.

تفصيل العلّامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته وعدمها

ودعوى كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدلّ إلاّ على عدم الذم على هذا الفرد ، دون كلّ من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر.

وفصّل في المختلف ، فجوّز أخذ الجُعل والأُجرة مع حاجة القاضي‌

__________________

(١) لم يرد في «ف».

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ إذ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٠٢ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ ، ومعاني الأخبار : ١٨١.

وعدم تعين القضاء عليه ، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه (١).

ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية ، وحاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها ، وإنّما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أُخر.

وأمّا اعتبار الحاجة ، فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء ، كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف وعمّار المتقدمتين (٢).

ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي ، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله.

جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال

وأمّا الارتزاق من بيت المال ، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، لما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

ويدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه‌السلام : «وافسح له أي للقاضي في البذل (٣) ما يزيح علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس» (٤).

جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر

ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل ، أو من الجائر ، لما سيجي‌ء من حلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.

__________________

(١) المختلف : ٣٤٢.

(٢) تقدمتا في الصفحة : ٢٤٠.

(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بالبذل.

(٤) نهج البلاغة : ٤٣٥ ، الكتاب ٥٣.