درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۴۴: تصویر دارای روح ۶

 
۱

خطبه

۲

ملاک در صدق تصویر

طبق قول اول، ساختن مجسمه حیوان و نقاشی کردن حیوان، حرام است. با حفظ این نکته، مرجع در مجسمه و نقاشی، عرف است. بنابراین اگر عند العرف، بر مجسمه و نقاشی، صدق حیوان شود، مجسمه و نقاشی حرام است و الا حرام نیست. توجه باشد که تطبیق این مطلب بر قول دوم و سوم نیز صحیح است، ولی در قسمت حیوان آن. (مصباح، ج۱، ص ۲۳۲)

حال اگر نصف اجزاء حیوان را کشید، حرام است.

۳

تطبیق ملاک در صدق تصویر

ثم (برای استیناف است) إنّ المرجع في «الصورة» (مجسمه حیوان و نقاشی حیوان) إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة (حرمت باقی است) نقص بعض الأعضاء. وليس في ما ورد من (بیان ما ورد است) رجحان تغيير الصورة (نقاشی و مجسمه) بقلع عينها (صورت) أو كسر رأسها (صورت) دلالة (اسم لیس است) على جواز تصوير (ساختن مجسمه و نقاشی کردن) الناقص.

ولو صَوّر (مکلف) بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته (تصویر بعض الاجزاء) نظر، بل منع (چون در عرف، به بعضی از جزء، حیوان نمی‌گوید)، وعليه (ملاک بودن صدق حیوان عند العرف)، فلو صَوّر (مکلف) نصفَ الحيوان من رأسه (حیوان) إلى وسطه (حیوان)، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه (صورت) إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه (صورت) حَرُمَ (چون صورت بر آن صادق است)، وإن قصد (مصوِّر) النصف لا غير لم يحرم إلاّ مع صدق الحيوان على هذا النصف.

ولو بدا (بداء حاصل شود - پشیمانی) له (مصوِّر) في إتمامه (نصف) (یعنی کامل کند نصف را بعدش) حَرُمَ الإتمام، لصدق التصوير (ساختن مجسمه و کشیدن نقاشی) بإكمال الصورة، لأنّه (اکمال) إيجاد لها (صورت).

۴

عدول از قصد ساخت مجسمه یا کشیدن نقاشی

اگر مکلف به قصد ساختن مجسمه حیوان و یا نقاشی کردن حیوان، شروع به ساختن مجسمه حیوان و یا نقاشی کردن حیوان کند، ولی در اثناء ساختن و یا نقاشی کردن از قصد خود عدول کند و مجسمه و نقاشی را کامل نکند، در عملی که انجام داده است، دو احتمال است:

احتمال اول: احتمال دارد عمل او از باب تجری حرام باشد. یعنی عمل او بما هو عمل حرام نیست، بلکه حرمت از این باب است که عمل انجام گرفته از مقدمات حرام است که به قصد انجام حرام انجام گرفته است.

احتمال دوم: احتمال دارد عمل او بما هو عمل حرام باشد. چون در عرف معنای حرمت عمل، مشغول شدن به آن عمل است، اگرچه کامل نشود. فتامل (ملاک عرف است و این حرف درست نیست).

اشکال استاد: مرحوم شیخ تجری را موجب قبح فاعلی می‌داند نه فعلی.

۵

تطبیق عدول از قصد ساخت مجسمه یا کشیدن نقاشی

ولو اشتغل (مصوِّر) بتصوير حيوانٍ فَعَلَ (مصوِّر) حراماً، حتى لو بدا (پشیمان شود) له (مصوِّر) في إتمامه (حیوان). وهل يكون ما فَعَلَ (بعض حیوان)، حراماً من حيث التصوير (ساختن مجسمه یا نقاشی کردن) (تصویر من حیث هو)، أو لا يحرم إلاّ من حيث التجرّي (من حیث قصد الحرام)؟ وجهان: (علت حرمت از باب تجری:) من أنّه لم يقع إلاّ بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه (حرام)، و (علت حرمت از باب فعل) من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلاّ حرمة الاشتغال به (فعل) عمداً، فلا تراعى (معلق نمی‌باشد) الحرمة بإتمام العمل.

والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه (واجب) وبين الحرام (که با شروع، حرام انجام شده)، هو (فرق) قضاء العرف، فتأمّل (فرقی بین واجب و حرام نیست. مرحوم شهیدی، ص ۴۲).

بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ، ولو بالصور الحاكية لها ؛ لعدم شمول الأدلّة لذلك كلّه.

هذا كلّه مع قصد الحكاية والتمثيل ، فلو دعت الحاجة إلى عمل شي‌ء يكون شبيهاً بشي‌ءٍ من خلق الله ولو كان حيواناً من غير قصد الحكاية ، فلا بأس قطعاً.

ومنه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام (١).

المرجع في صدق «التصوير» هو العرف

ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف ، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. وليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها (٢) دلالة على جواز تصوير الناقص.

حکم تصویر بعض أجزاء الحيوان

ولو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر ، بل منع ، وعليه ، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه ، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ ، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلاّ مع صدق الحيوان على هذا النصف.

ولو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام ، لصدق التصوير بإكمال الصورة ، لأنّه إيجاد لها.

ولو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً ، حتى لو بدا له في إتمامه. وهل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير ، أو لا يحرم إلاّ من حيث التجرّي؟ وجهان : من أنّه لم يقع إلاّ بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه ،

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ١٨٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٦٢ ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

ومن أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلاّ حرمة الاشتغال به عمداً ، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام ، هو قضاء العرف ، فتأمّل.

حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه.

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب : عدم حرمة إبقاء الصور ، انتهى. وقرّره الحاكي على هذه الاستفادة (١).

وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة ، المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة ، وعدم لحوقها بآلات اللهو والقِمار وأواني النقدين (٢) ، وصرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها (٣).

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها.

ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها قال : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة‌

__________________

(١) حكاه في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٩) عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلّي ، والموجود فيه قوله : «ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلى الأصحاب ، انظر مجمع الفائدة ٢ : ٩٣.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٦.

(٣) حاشية الإرشاد : ٢٠٦.