درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۴۳: تصویر دارای روح ۵

 
۱

خطبه

۲

شروط حرمت تصویر در غیر ذی الروح

طبق قول دوم، ساختن مجسمه و نقاشی کردن حرام است، اعم از ذی الروح و غیر ذی الروح و طبق قول سوم، ساختن مجسمه حرام است، اعم از ذی الروح و غیر ذی الروح. طبق هر دو قول در حرمت غیر ذی الروح، سه چیز شرط است:

شرط اول: غیر ذی الروح، مخلوق خدا باشد، مثل ساختن مجسمه یا نقاشی کردن درخت. بنابراین ساختن مجسمه و یا نقاشی کردن چیزی که مخلوق خدا نیست، حرام نیست.

شرط دوم: غیر ذی الروح برای بیننده شگفت انگیز باشد، مثل گل. بنابراین ساختن مجسمه و یا نقاشی کردن چیزی که شگفت انگیز برای بیننده نیست، حرام نیست اگرچه مخلوق خدا باشد. مثل ساختن مجمسه یا نقاشی کردن چوب.

شرط سوم: قصد مجسمه ساز یا نقاش، از مجسمه یا نقاشی، حکایت از غیر ذی الروح باشد، بنابراین بدون قصد حرام نیست.

اشکال: شرط سوم صحیح است اما شرط اول و دوم باطل است. چون ادله اطلاق دارد. (مصباح، ج۱، ص ۲۳۰ و ۲۳۱)

۳

تطبیق شروط حرمت تصویر در غیر ذی الروح

ثم (استیناف است) إنّه لو عمّمنا الحكم (حرمت) لغير الحيوان (غیر ذی الروح) مطلقاً (مجسم یا غیر مجسم) (قول دوم) أو (عطف بر مطلقا است) مع التجسّم (قول سوم)، فالظاهر أنّ المراد به (غیر حیوان) (شرط اول:) ما كان مخلوقاً لله سبحانه، (شرط دوم:) على هيئة خاصة معجبة للناظر، على (متعلق به معجبه است) وجه تميل النفس (باطن) إلى مشاهدة صورتها (هیئت) المجردة عن المادة (نقاشی) أو معها (ماده) (مجسمه)، فمثل تمثال (ساختن مجسمه و نقاشی) السيف والرُمح (نیزه) والقصور (قصرها) والأبنية والسفن ممّا هو مصنوع للعباد وإن كانت (سیف و رمح و...) في هيئة حسنة معجبةٍ (ناظر را) خارجٌ (خارج از حرمت است - خبر مثل است)، وكذا (از حرمت خارج است) مثل تمثال القصبات (نی‌ها) والأخشاب والجبال والشطوط ممّا خلق الله لا على هيئة معجبة للناظر بحيث (متعلق به معجبه است) تميل النفس (باطن) إلى مشاهدتها (قصبات و...)، ولو (اگرچه میل به اینها) بالصور (مجسمه و نقاشی) الحاكية لها (قصبات و...)؛ (علت خارجٌ:) لعدم شمول الأدلّة (ادله حرمت نقاشی و مجسمه) لذلك (قصبات و امثال قصبات) كلّه (ذلک).

(شرط سوم:) هذا (این دو شرط) كلّه (هذا) مع قصد الحكاية (حکایت از غیر حیوان) والتمثيل، فلو دعتِ الحاجة إلى عمل (ساختن) شي‌ء (مثل طیاره) يكون شبيهاً بشي‌ءٍ من خلق الله ولو كان (شیء) حيواناً من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعاً.

۴

نکته

اگر کسی موقع نماز لباسی بپوشد که تصویر دارد، کراهت دارد، مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید منظور تصویر ذی الروح است و الا در همه نوع لباس، نماز خواندن کراهت دارد. چون نخهای آن شبیه چوب است.

رد: این فردی که لباس را دوخته قصد درخت ندارد، پس اشکال ندارد.

۵

تطبیق نکته

ومنه (شرط بودن قصد حکایت برای حرمت) يظهر النظر (اشکال) في ما تقدم عن كاشف اللثام.

۶

ملاک صدق تصویر

ملاک در جاندار بودن برای حرمت تصویر آن، عرف است. پس اگر فقط دست بکشیم، تصویر صدق نمی‌کند.

۷

تطبیق ملاک صدق تصویر

ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة (حرمت باقی است) نقص بعض الأعضاء.

للإطلاقات والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود ـ : النقوش لا غير.

وفيه : أنّ هذا الظهور لو اعتبر لسقط (١) الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم ؛ فتعين حملها (٢) على الكراهة ، دون التخصيص بالمجسّمة.

وبالجملة ، «التمثال» في الإطلاقات المانعة مثل قوله : «من مثّل مثالاً» إن كان ظاهراً في شمول الحكم للمجسّم ، كان كذلك في الأدلّة المرخِّصة لما عدا الحيوان ، كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم (٣) وما في تفسير الآية (٤).

فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيّدات المجوزة بالنقوش تحكّم.

خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلّة الحرمة

ثم إنّه لو عمّمنا الحكم لغير الحيوان مطلقاً أو مع التجسّم ، فالظاهر أنّ المراد به ما كان مخلوقاً لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر ، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها ، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن ممّا هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج ، وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط ممّا خلق (٥) الله لا على هيئة معجبة للناظر‌

__________________

(١) في «ف» : سقط.

(٢) في هامش «ف» زيادة : عند هذا القائل.

(٣) راجع الصفحة : ١٨٥.

(٤) تقدّم في الصفحة السابقة.

(٥) في «ش» : خلقه الله.

بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ، ولو بالصور الحاكية لها ؛ لعدم شمول الأدلّة لذلك كلّه.

هذا كلّه مع قصد الحكاية والتمثيل ، فلو دعت الحاجة إلى عمل شي‌ء يكون شبيهاً بشي‌ءٍ من خلق الله ولو كان حيواناً من غير قصد الحكاية ، فلا بأس قطعاً.

ومنه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام (١).

المرجع في صدق «التصوير» هو العرف

ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف ، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. وليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها (٢) دلالة على جواز تصوير الناقص.

حکم تصویر بعض أجزاء الحيوان

ولو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر ، بل منع ، وعليه ، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه ، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ ، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلاّ مع صدق الحيوان على هذا النصف.

ولو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام ، لصدق التصوير بإكمال الصورة ، لأنّه إيجاد لها.

ولو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً ، حتى لو بدا له في إتمامه. وهل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير ، أو لا يحرم إلاّ من حيث التجرّي؟ وجهان : من أنّه لم يقع إلاّ بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه ،

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ١٨٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٦٢ ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.