درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۳۵: ذکر محاسن زن اجنبیه ۱

 
۱

خطبه

۲

ذکر محاسن زن اجنبیه

درباره تشبیب زن معروفه مومنه محترمه (معروفه یعنی برای متکلم مشخص است. مومنه یعنی شیعه علی قولٍ. محترمه یعنی بر متکلم حرام است). در بین علماء شیعه دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: حرام است، در نتیجه کسب درآمد با آن نیز حرام می‌باشد.

دلیل:

دلیل اول: تشبیب، بد نام کردن زن کذائی و هتک حرمت او و ایذاء او و تحریک فساق به سوی او و وارد کردن نقص آبرویی به او و اهل او است و این امور حرام است، پس تشبیب حرام است.

۳

تطبیق ذکر محاسن زن اجنبیه

المسألة الثالثة

التشبيبُ بالمرأة المعروفة (برای متکلم مشخص است) المؤمنة (شیعه است) المحترمة (بر متکلم حرام است، یعنی اجنبیه است) وهو (تشبیب) كما في جامع المقاصد: ذكر محاسنها (زن) وإظهار شدّة حبِّها (زن) بالشعر (متعلق به بالذکر است) حرامٌ (خبر التشبیب است) على ما عن المبسوط وجماعة، كالفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني.

واستدلّ عليه (حرمت تشبیب) بلزوم تفضيحها (زن کذائی)، وهتك حرمتها (زن کذائی)، وإيذائها (زن کذائی) وإغراء الفسّاق بها (زن کذائی)، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها (زن کذائی)، ولذا (بخاطر ادخال نقص آبرویی) لا ترضى النفوس الأبيّة (متعصب - صفت مشبهه است) ذوات الغيرة والحميّة (جوان مردی) أن يذكر ذاكرٌ عشقَ بعض بناتهم (نفوس) وأخواتهم (نفوس)، بل البعيدات من قراباتهم (نفوس).

۴

اشکال بر دلیل اول

اشکال اول: ما هو محل الکلام (حرمت تشبیب به عنوانه الاولی محل کلام است)، لیس ثابتا بهذه الادلة و ما هو ثابت بهذه الادلة (حرمت تشبیب به واسطه یک عنوان عرضی مثل عنوان هتک حرمت و ایذاء و... با این ادله ثابت می‌شود) لیس محلا للکلام. (ایروانی، ج۱، ص ۹۴)

اشکال دوم: مرحله اول: بین مدعا (حرمت تشبیب زن کذائی) و این ادله، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

ماده اجتماع: تشبیب زن کذائی نزد فساق.

ماده افتراق ۱: تشبیب متبرجات (زنهای لا ابالی) که مدعا است اما ادله در آن نمی‌آید. چون هتک حرمت نیست.

ماده افتراق ۲: تشبیب زوجه که ادله در آن می‌آید اما مدعا نیست. چون این زن اجنبیه نیست.

مرحله دوم: دلیلی که بین او و مدعا، نسبت عموم و خصوص من وجه است، مدعا را به تمامه و کماله ثابت نمی‌کند.

۵

تطبیق اشکال بر دلیل اول

والإنصاف، أنّ هذه الوجوه (عناوین داخل در دلیل اول) لا تنهض لإثبات التحريم (تحریم تشبیب)، (اشکال دوم:) مع كونها (وجوه خمسه) أخصّ من المدعى (حرمت تشبیب زن کذائی)؛ إذ قد لا يتحقّق شي‌ءٌ من المذكورات (وجوه خمسه) في التشبيب، بل (بلکه این وجوه خمسه) وأعمّ منه (مدعی) من وجه؛ فإنّ التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات (وجوه خمسه).

المسألة الثالثة

حرمة التشبيب

بيان معنى

«التشبيب»

التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة‌ وهو كما في جامع المقاصد : ذكر محاسنها وإظهار شدّة (١) حبِّها بالشعر (٢) حرام على ما عن المبسوط (٣) وجماعة ، كالفاضلين (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦).

أدلّة الحرمة

واستدلّ عليه بلزوم تفضيحها ، وهتك حرمتها ، وإيذائها وإغراء الفسّاق بها ، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها (٧) ، ولذا لا ترضى النفوس‌

__________________

(١) على كلمة «شدّة» علامة نسخة بدل في بعض النسخ : لكنّها موجودة في المصدر.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٨.

(٣) المبسوط ٨ : ٢٢٨.

(٤) المحقّق في الشرائع ٤ : ١٢٨ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٨٢ والتحرير ١ : ١٦١ وغيرهما.

(٥) الأوّل في الدروس ٣ : ١٦٣ ، والثاني في المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٢٣.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٢٨.

(٧) لم نقف على من استدلّ بجميع الفقرات المذكورة ، نعم استدلّ الشهيد الثاني

الأبيّة ذوات الغيرة والحميّة أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم ، بل البعيدات من قراباتهم.

الوجوه المذكورة لا تنهض لإثبات التحريم

والإنصاف ، أنّ هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم ، مع كونه (١) أخصّ من المدعى ؛ إذ قد لا يتحقّق شي‌ء من المذكورات في التشبيب ، بل وأعمّ منه من وجه ؛ فإنّ التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات.

الاستدلال بعمومات حرمة اللّهو والفحشاء

ويمكن أن يستدلّ عليه بما سيجي‌ء من عمومات حرمة اللهو والباطل (٢) ، وما دلّ على حرمة الفحشاء (٣) ، ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة (٤).

وفحوى ما دلّ على حرمة ما يوجب ولو بعيداً تهييج القوة‌

__________________

بالإيذاء والاشتهار ، والفاضل الهندي بالإيذاء وإغراء الفسّاق بها ، انظر المسالك ٢ : ٣٢٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٧٣.

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : كونها ، كما في مصحّحة «ن».

(٢) تأتي في الصفحة : ٢٨٨ ٢٩٠.

(٣) مثل قوله تعالى ﴿وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ النحل : ٩٠.

وقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ .. النور : ١٩.

(٤) كما هو مقتضى رواية ابن أبي يعفور : «قال : قلت لأبي عبد الله : بِمَ تُعرَف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف .. إلخ» الوسائل ١٨ : ٢٨٨ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث الأوّل.