الرابع :
هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح؟
هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ، بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل كالأكل والشرب ، والاستصباح تحت الظلّ ـ ، أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلاّ ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليُعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي (١).
كلمات الفقهاء في المسألة
والذي صرّح به في مفتاح الكرامة هو الثاني (٢) ، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين (٣) ، وهو ظاهر جماعة من القدماء ، كالشيخين والسيّدين والحلّي (٤) وغيرهم.
ما قاله السيّد في الانتصار
قال في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة ، أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ، واختلف (٥) باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة ، حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس (٦).
__________________
(١) تأتي في الصفحة : ٩٢.
(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ١٣ و ٢٤.
(٣) الجواهر ٢٢ : ١٥.
(٤) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.
(٥) في المصدر : وقد خالف.
(٦) الانتصار : ١٩٣ ، وأُنظر أيضاً الصفحة : ١١ منه.