درس مکاسب محرمه

جلسه ۵۶: کسب به وسیله عین نجس ۴۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بعضی از فقهاء فرمودند که قصد استصباح در صحت بیع دهن متنجس، شرط نیست.

شیخ انصاری در اشکال برای این دهن نجس، سه صورت فرض کرد که صورت اول جایی بود که استصباح، از منافع نادره است و تنها منفعت محلله آنها همین استصباح است. در این صورت، قصد استصباح شرط است. چون:

مرحله اول: ملاک درمالیت اشیاء منفعت محلله مقصوده است.

مرحله دوم: اگر شیء ای منفعت محلله نادره دارد، مثل روغن بادام نجس که منفعت نادره محلله آن استصباح است، در دو صورت بیع آن جایز نیست: بیع به صورت مطلق، چون مطلق انصراف به منفعت شایعه دارد که حرام است؛ بیع با قصد منفعت نادره، چون منفعت نادره، موجب مالیت نمی‌شود.

مرحله سوم: اگر روایتی بر جواز روغن بادام نجسه مثلا داشتیم، حمل بر صورتی می‌شود که متبایعین قصد استصباح دارند، می‌شود.

۳

ادامه تطبیق شرط استصباح در بیع دهن متنجس

فإذا فرض أن لا فائدة (منفعتی) في الشي‌ء محلّلة ملحوظة في ماليّته (شیء) (مقصوده - غالبه) فلا يجوز بيعه (شیء)، لا على الإطلاق (بدون قید) لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه (شیء)، والمفروض حرمتها (منافع مقصوده)، فيكون (کون الثمن بازاء منافع المقصوده) أكلاً للمال بالباطل و (عطف بر لا علی الاطلاق است) لا على قصد الفائدة (منفعت) النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب (قصد منفعت نادره) كون الشي‌ء مالاً. ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه (شیء واحد منفعت محلله نادره) كما فيما نحن فيه (دهن بادام متنجس) فلا بدّ من حمله (نص) على إرادة (اراده نص) صورةَ قصد (قصد متبایعین) الفائدة النادرة (مثل استصباح)؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ (هنگام این قصد استصباح) ليس بالباطل بحكم الشارع (به جواز بیع)، بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال (ثمن) في هذه الصورة (صورت عدم قصد) مبذول في مقابل المطلق (مثمن مطلق - دهن متنجس)، المنصرف إلى الفوائد المحرّمة؛ فافهم (مصباح، ج۱، ص ۱۱۲ - حاشیه شهیدی، ص ۲۶، حاشیه ایروانی، ج۱، ص ۴۹).

۴

نکته در صورت اول دهن متنجس

نکته: متبایعین در صورت اول، دو حالت دارند:

حالت اول: متبایعین، در حین معامله التفات به جواز استصباح ندارند، اما التفات به سایر منافع دارند. در این صورت معامله باطل است. چون معامله به منافع غالبه که حرام است، انصراف پیدا می‌کند.

حالت دوم: متبایعین، در حین معامله التفات به هیچکدام از منافع ندارند. در این صورت، معامله صحیح است. چون از طرفی این روغن بادام نجس شرعا مال است بخاطر جواز منفعت استصباح از طرف شارع، و از طرف دیگر متعاملین قصد منفعت محرمه دهن متنجس نکرده‌اند و معامله منصرف به منفعت شایعه دهن متنجس نیست. چون انصراف در جایی است که دو طرف التفات داشته باشند. فافهم.

۵

تطبیق نکته در صورت اول دهن متنجس

وحينئذٍ (در این هنگام که قصد منفعت محلله نادره لازم است) فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن (دهن متنجس) وتعاملا (متبایعان) من غير قصد إلى هذه الفائدة (منفعت) كانت (جواب لو است) المعاملة باطلة؛ لأنّ المال (ثمن) مبذول مع الإطلاق (اطلاق معامله) في مقابل الشي‌ء باعتبار الفوائد (منافع) المحرّمة (که غالبه بود).

نعم (استدراک از بطلان معامله در صورت عدم قصد استصباح)، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلاً، أمكن صحّتها (معامله)؛ لأنّه (دهن متنجس) مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بإزائه (دهن متنجس)، ولم يقصد به (بیع دهن متنجس) ما (منافع محرمه‌ای) لا يصحّ بذل المال بإزائه («ما») من المنافع المحرّمة،

تصريح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح

نعم ، ذكر المحقّق الثاني ما حاصله : أنّ التعليل راجع إلى الجواز ، يعني يجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بيعه (١).

وكيف كان ، فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح (٢).

اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة

ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه ، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليّته ، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما.

ووجهه : أنّ ماليّة الشي‌ء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه ، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته ، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة ، فإذا فرض أن لا فائدة في الشي‌ء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه ، لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه ، والمفروض حرمتها ، فيكون أكلاً للمال بالباطل ولا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة ؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي‌ء مالاً. ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على إرادة (٣) صورة قصد الفائدة النادرة ؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع ، بخلاف صورة عدم القصد ؛ لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق ، المنصرف إلى الفوائد المحرّمة ؛ فافهم.

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ١٣.

(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤ عن أُستاذه العلاّمة السيد بحر العلوم ، وأُنظر كفاية الأحكام : ٨٥ ، والحدائق ١٨ : ٩٠.

(٣) كلمة «إرادة» مشطوب عليها في «ن» ، ومحذوفة من «ش».

وحينئذٍ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة ؛ لأنّ المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشي‌ء باعتبار الفوائد المحرّمة.

نعم (١) ، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلاً ، أمكن صحّتها ؛ لأنّه مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بإزائه ، ولم يقصد به ما لا يصحّ (٢) بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة ، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنّه لا يشترط إلاّ عدم قصد المنافع المحرّمة ، فافهم.

عدم اعتبار قصد الاستصباح اذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية

وأمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلاً ؛ لأنّ الشارع قد قرّر ماليّته العرفيّة بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه ، بناءً على أضعف الوجهين ، من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النصّ.

وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة (٣) مساوية (٤) لمنفعة الأكل المحرّم كالألية والزيت وعصارة السمسم فلا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلاً عن اشتراطه ؛ إذ يكفي في ماليّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة ، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأُخرى المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل.

__________________

(١) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» : ثم.

(٢) في «ش» : ما لم يصحّ.

(٣) في «ف» : موجودة.

(٤) في أكثر النسخ : متساوية.