لا بأس» (١). وموثّقة عمّار ، عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس ، وكذلك بول الإبل والغنم» (٢).
الإشكال في الجواز بناءً على حرمة الشرب
لكنّ الإنصاف ، أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً (٣) ، كما يظهر من مخالفة العلاّمة في النهاية وابن سعيد في النزهة (٤).
قال في النهاية : وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهراً ؛ للاستخباث ، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء ؛ لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به (٥) ، انتهى.
أقول : بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع ، كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٨ ، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل ١٧ : ٨٧ ، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث الأوّل.
(٣) كذا في «ع» و «ش» ، وفي غيرهما : إجماعاً.
(٤) نزهة الناظر : ٧٨.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٣.