درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۲: جوائز سلطان ۵۳

 
۱

خطبه

اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر، جایز است، حال سوال این است که گرفتن خراج و مقاسمه از هر سلطانی جائز است یا فقط گرفتن از سلطان سنی جایز است؟

۴:۲۷

۲

نظریه شیخ انصاری

گرفتن خراج و مقاسمه فقط از سلطانی جائز است که سنی باشد، به سه دلیل:

دلیل اول: عنوان مسئله؛ تعبیر فقهاء در عنوان مسئله جمله «ما یاخذه الجائر لشبهة المقاسمه او الزکاة» ذکر کرده‌اند، حال به قرینه لشبهة المقاسمه (به اعتقاد اینکه خودش را مستحق می‌داند و این اعتقادش اشتباه است)، منظور از سلطان، سلطان سنی است، چون کافر که مستحق خراج نیست و شیعه هم خود را مستحق نمی‌داند.

نکته: گرفتن خراج توسط سلطان شیعه، دو صورت دارد:

صورت اول: خود سلطان، متجهد است و گرفتن خراج و مقاسمه را بر سلطان جائز می‌داند یا مقلد مجتهدی است که اجازه داده خراج و مقاسمه را بگیرد، در این صورت گرفتن خراج و مقاسمه جایز است.

صورت دوم: بدون اجتهاد و تقلید، خراج و مقاسمه می‌گیرد، در این صورت گرفتن خراج و مقاسمه جایز نیست.

و در هر صورت، این سلطان داخل در عنوان بحث نیست که سنی باشد.

۳

تطبیق نظریه شیخ انصاری

وممّا يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب (سلطان کافر و شیعه را): أنّ عنوان المسألة في كلامهم (اصحاب) «ما (اموالی که) يأخذه الجائر لشبهة (بخاطر اعتقاد اشتباه به استحقاق) المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» (شاهد در این عنوان نیست) كما في غيره (منتهی).

وما (اموالی که) يأخذه الجائر المؤمن ليس (ما یاخذه) لشبهة (اعتقاد اشتباه به استحقاق) الخراج والمقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما (خراج و مقاسمه): شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة (اعتقاد اشتباه) تملّك سائر ما (اموالی که) يأخذون (سلطان جائر سنی) ممّا (اموالی که) لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة: أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي (ولایت) للإمام عليه‌السلام، أو نائبه (امام) الخاص، أو العام (فقیه جامع الشرائط)، فما (اموالی که) يأخذه الجائر المعتقد لذلك (ولایت) (سلطان شیعه) إنّما هو (اما یاخذه) شي‌ء يظلم به (شیء) في اعتقاده (سلطان شیعه - سلطان شیعه به اعتقاد خود در اخذ اموال ظلم کرده است)، معترفاً (سلطان جائر شیعه) بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها (زمین) شرعاً (چون ذی حق نیست)، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة (ملک شخصی است) التي لا خراج عليها (املاک) أصلاً.

ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق (اعتقاد اشتباه به استحقاق داشتن خراج و مقاسمه) لبعض سلاطين الشيعة من (متعلق به حصول است) بعض الوجوه (من در زمان غیبت مستحق خراج هستم چون از مردم دفاع می‌کنند و سلطان هستم)، (جواب لو:) لم يدخل بذلك (حصول این شبهه) في عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة: الشبهة من حيث المذهب التي (صفت شبهه است) أمضاها (شبهه را) الشارع للشيعة، لا (عطف بر الشبهه من حیث است) الشبهة في نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت (شبهه) عن سببٍ صحيح، كاجتهادٍ أو تقليد، فلا إشكال في حلّيته (اخذ مال) له (صاحب شبهه) واستحقاقه (صاحب شبهه) للأخذ بالنسبة (متعلق به لا اشکال است) إليه (صاحب شبعه)، وإلاّ (اگر شبهه عن سبب صحیح نبود) كانت (شبهه) باطلة غير نافذة في حقّ أحد.

والحاصل: أنّ آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق (اعتقاد اشتباه به مستحق بودن) في كلام الأصحاب ليس إلاّ الجائر المخالف، 

أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات.

والحاصل : أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم ، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.

ما يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن

وممّا (١) يدلّ على عدم (٢) شمول كلمات الأصحاب : أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة (٣) المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي (٤) ، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» (٥) كما في غيره (٦).

وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ؛ لأنّ المراد بشبهتهما : شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة ، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون ؛ لأنّ مذهب الشيعة : أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام عليه‌السلام ، أو نائبه الخاص ، أو العام ، فما يأخذه الجائر المعتقد (٧) لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده ، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلاً.

ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : وما.

(٢) كلمة «عدم» ساقطة من «ش».

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : لشبه.

(٤) منتهى المطلب ٢ : ١٠٢٧.

(٥) في «ف» : والمقاسمة.

(٦) الشرائع ٢ : ١٣ ، والقواعد ١ : ١٢٢ ، والدروس ٣ : ١٦٩ وغيرها.

(٧) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : الجائر والمعتقد.

بعض الوجوه ، لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة : الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخصٍ خاص ؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح ، كاجتهادٍ أو تقليد ، فلا إشكال في حلّيته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه ، وإلاّ كانت باطلة غير نافذة في حقّ أحد.

ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق

والحاصل : أنّ آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلاّ الجائر المخالف ، وممّا (١) يؤيّده أيضاً : عطف الزكاة عليها ، مع أنّ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.

وكيف كان ، فالذي أتخيّل : أنّه (٢) كلّما ازداد (٣) المنصف التأمّل في كلماتهم يزداد (٤) له هذا المعنى وضوحاً ، فما أطنب به بعضٌ (٥) في دعوى عموم النصّ وكلمات الأصحاب ممّا لا ينبغي أن يغترّ به.

تفسير الفاضل القطيفي لـ «الجائر»

ولأجل ما ذكرنا وغيره فسّر صاحب إيضاح النافع (٦) في ظاهر كلامه المحكي الجائر في عبارة النافع (٧) : بمن تقدّم (٨) على‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : وما.

(٢) لم ترد «أنّه» في «ش».

(٣) في «ف» : أزاد.

(٤) في «ف» : يزاد.

(٥) الظاهر أنّه صاحب الجواهر قدس‌سره ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٩٠ ١٩٥.

(٦) مخطوط ، ولا يوجد لدينا. نعم ، حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٧.

(٧) المختصر النافع : ١١٨.

(٨) في مصححة «ن» : يقدم.