درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۳: جوائز سلطان ۴۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

یک روایت به نام روایت علی بن یقطین داشتیم، در این روایت امام به ایشان فرمودند اتق اموال الشیعه.

مرحوم کرکی فرمود در این جمله دو احتمال است: ۱. مراد امام اموالی است که سلطان جائر ظالمانه از شیعه می‌گیرد؛ ۲. مراد امام، خراج و مقاسمه و زکات باشد.

۳

مناقشه در کلام کرکی

رد: احتمال اول خلاف ظاهر است، چون در روایت آمده اموال شیعه و اموال جمع است و وقتی اضافه شود، مفید عموم است. پس احتمال دوم اولی است.

نکته: احتمال دوم نسبت به خراج و مقاسمه اولی است، چون زکات طبق احتمال اول یا دوم باشد، زیر مجموعه هر دو می‌باشد. چون زکات حق سلطان جائر نیست و در هر صورت، روایت شامل می‌شود.

۴

تطبیق مناقشه در کلام کرکی

أقول: ما ذكره (کرکی، «ما» را) من الحمل (حمل کردن فاتق اموال الشیعه) على وجوه الظلم المحرّمة (صفت وجوه است) مخالف لظاهر العامّ (اموال الشیعه) في قول الإمام عليه‌السلام: «فاتّق أموال الشيعة»، فالاحتمال الثاني أولى، لكن (لکن اولویت) بالنسبة إلى ما عدا الزكوات (خراج و مقاسمه)؛ لأنّها (زکوات) كسائر وجوه الظلم المحرّمة، خصوصاً بناء على عدم الاجتزاء بها (زکواتی که به سلطان جائر داده شده) عن الزكاة الواجبة، (علت لعدم الاجتزاء) لقوله عليه‌السلام: «إنّما هؤلاء (ظلمه) قوم غصبوكم أموالكم وإنّما الزكاة لأهلها (زکات)» (چون اگر زکات به حساب بیاید، غصب نیست و حضرت به زکات اموالکم نسبت داده در حالی که اموال نیست، پس معلوم است کفایت نمی‌کند)، وقوله عليه‌السلام: «لا تعطوهم (ظلمه را) شيئاً (من الزکاة) ما استطعتم؛ فإنّ المال لا ينبغي أن يزكّى مرّتين».

۵

نکته در کلام کرکی

محقق کرکی فرمود احتمال دوم در حدیث، خراج و مقاسمه و زکات است یعنی ای علی بن یقطین زکات و خراج و مقاسمه از شیعیان نگیر.

حال از این معلوم می‌شود که محقق کرکی دادن این سه را به سلطان جائر، واجب نمی‌داند و الا باید در روایت می‌گفت زکات و... را بگیر، در حالی که ایشان بعد از این عبارت، عبارتی از استادشان نقل می‌کند که از آن ظاهر می‌شود که ندادن زکات و... به سلطان جائر حرام است. پس بین کلام ایشان منافات است.

شیخ انصاری می‌فرمایند: ما این را توجیه می‌کنیم که منظور ایشان این بوده که ندادن زمانی حرام است که نه به اهلش بدهد و نه به سلطان جائر.

۶

تطبیق نکته در کلام کرکی

وفيما ذكره المحقّقُ من الوجه الثاني (خراج و مقاسمه و زکات را از شیعیان نگیر) دلالةٌ على أن مذهبه (محقق) ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر و (عطف بر لیس است) جواز منعه (خراج و مقاسمه) عنه (جائر)، وإن نقل (محقق) بعدٌ عن مشايخه في كلامه (محقق) المتقدّم ما يظهر منه (مشایخش) خلاف ذلك (جواز منعه عنه)، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه (محقق): المنع عن سرقة الخراج أو جحوده (خراج) رأساً حتى عن نائب العادل، لا منعه (خراج و مقاسمه) عن خصوص الجائر مع دفعه (خراج و مقاسمه) إلى نائب العادل أو (عطف بر دفعه است) صرفه (خراج و مقاسمه) حسبة (اموری که) في وجوه بيت المال، كما يشهد لذلك (مراد مشایخ، حرمت منع است راسا) تعليل (تعلیل مشایخ) المنع بكونه حقاً واجباً عليه (من علیه الخراج)؛ فإنّ وجوبه (خراج و...) عليه إنّما يقتضي حرمة منعه رأساً، لا عن خصوص الجائر؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له (خصوص جائر).

ويردّها (١) عليهم سرّاً» (٢).

ما قاله المحقق الکرکی فی توجیه هذه الرواية

قال المحقّق الكركي في قاطعة اللجاج : إنّه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة ، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ؛ لأنّها وإن كانت حقّا عليهم ، لكنّها ليست حقّا للجائر ، فلا يجوز جمعها لأجله إلاّ عند الضرورة ، وما زلنا نسمع من كثيرٍ ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم .. إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه (٣).

مناقشة كلام المحقق الكركي

أقول : ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرّمة مخالف لظاهر العامّ في قول الإمام عليه‌السلام : «فاتّق أموال الشيعة» ، فالاحتمال الثاني أولى ، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات ؛ لأنّها كسائر وجوه الظلم المحرّمة ، خصوصاً بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة ، لقوله عليه‌السلام : «إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنّما الزكاة لأهلها» (٤) ، وقوله عليه‌السلام : «لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ؛ فإنّ المال لا ينبغي أن يزكّى مرّتين» (٥).

__________________

(١) في «ش» : ويردّ.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨.

(٣) في الصفحة ٢١٦ ، وأُنظر قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٥.

(٤) الوسائل ٦ : ١٧٥ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٦ ، وفيه : إنّما الصدقة لأهلها.

(٥) الوسائل ٦ : ١٧٤ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣ ، وفيه : فإنّ المال لا يبقى على هذا أنْ يزكّيه مرّتين.

وفيما ذكره (١) المحقّق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه ، وإن نقل بعد (٢) عن مشايخه في كلامه المتقدّم (٣) ما يظهر منه خلاف ذلك ، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه : المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل ، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال ، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقاً واجباً عليه ؛ فإنّ وجوبه عليه إنّما يقتضي حرمة منعه رأساً ، لا عن خصوص الجائر ؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له.

ولعلّ ما ذكرناه هو مراد المحقّق ، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم‌الله بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه (٤).

وممّا يؤيّد ذلك : أنّ المحقّق المذكور بعد ما ذكر أنّ هذا يعني حِلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة ممّا وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب ، بل المسلمون قاطبة ، قال :

فإن قلت : فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك ،

__________________

(١) في غير «ف» : وفيما ذكر.

(٢) لم ترد «بعد» في «ف».

(٣) في الصفحة ٢١٦.

(٤) راجع قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٨٥ ، وراجع الصفحة السابقة.