درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۰۸: جوائز سلطان ۲۹

 
۱

خطبه

۲

تذکره

ص ۱۹۶، خط اول و اما لاستفاده ذلک، بنویسید: حاشیه شهیدی، ص ۱۳۹.

۳

سبب و زمان ثبوت ضمان

زمانی که من جایزه از سلطان جائر گرفتم و بعد فهمیدم که مال دیگری است، باید دنبال مالکش بگردم و اگر پیدا نکردم باید صدقه بدهم و حال می‌خواهیم بدانیم چه چیزی سبب ضمان می‌شود و از چه زمان، ضامن می‌باشد؟

در این مسئله سه نظریه است:

نظریه اول: بعضی: صدقه دادن سبب ضمان است و از حین صدقه دادن، فرد ضامن می‌شود. به دو دلیل:

اول: قاعده اتلاف؛ با صدقه دادن، مال فرد تلف شده است.

دوم: استصحاب؛ این دلیل در جایی است که مال را به قصد تملک خودش جایزه را گرفته است و این استصحاب می‌شود.

نظریه دوم: رد صدقه توسط مالک، سبب ضامن شدن آخذ است و از حین رد، ضامن می‌شود. چون قبل از رد، استصحاب عدم ضمان جاری می‌شود و بعد از رد مالک، ضمانت قطعا می‌آید.

نظریه سوم: سبب ضمان، رد مالک است و زمان ضمان، از حین تصدق است. بخاطر روایتی است که می‌گوید جایزه اخذ شده از سلطان جائر به منزله لقطه است و در لقطه از زمان صدقه، ضامن می‌شود.

۴

تطبیق سبب و زمان ثبوت ضمان

ثمّ الضمان (آخذ متصدق)، هل يثبت (ضمان) بمجرّد التصدّق (تصدق آخذ) وإجازته (مالک) رافعة (برای ضمانت)، أو يثبت بالردّ من حينه (رد)، أو (عطف بر من حینه است) من حين التصدّق؟ وجوه (اقوال): (دلیل نظریه اول:) من دليل الإتلاف، والاستصحاب (ضمان تا زمان تصدق؛ مال جایی است که گیرنده جایزه، به قصد تملک خودش آن را گرفته است)، (دلیل نظریه دوم:) ومن أصالة عدم الضمان قبل الردّ، (دلیل نظریه سوم:) ومن ظاهر الرواية المتقدّمة في أنّه (جایزه ماخوذه از سلطان جائر) بمنزلة اللقطة (و در لقطه با رد مالک اصلی، فرد از حین صدقه ضامن می‌شود).

۵

اجازه تصدق به ارث گذاشته می‌شود؟

سوال: اگر مالک واقعی، فوت کرده بود، حق اجازه و حق رد صدقه به وارث منتقل می‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند، دو احتمال است:

احتمال اول: این حق رد به وارث می‌شود، چون این از حقوق مالی است و به وارث می‌رسد.

احتمال دوم: این حق رد به وارث نمی‌شود، چون نسبت به عین که با اجازه حاکم شرع صدقه داده، کسی نمی‌تواند حرف بزند و نسبت به مثل و یا قیمت جایزه، شک داریم که به وارث منتقل می‌شود یا خیر که قدر متیقن این است که فقط برای مالک این حق است و نسبت به وارث اصل برائت جاری می‌شود.

۶

تطبیق اجازه تصدق به ارث گذاشته می‌شود؟

ولو مات المالك، ففي قيام وارثه (مالک) مقامه (مالک) في إجازة التصدّق وردّه (تصدق) وجه قوي؛ لأنّ ذلك (حق اجازه و رد) من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال، فيورّث (ذلک) كغيره (ذلک) من الحقوق (مثل حق شفعه)، ويحتمل العدم (عدم تورث)؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين (خود جایزه)، فلا حقّ لأحدٍ (نه مالک و نه وارث) فيه (عین)، والمتيقّن من الرجوع إلى القيمة (خصوصیت ندارد و مثل را شامل می‌شود) هو (متیقن) المالك.

۷

حکم رد مالک بعد از موت متصدق

ولو مات المتصدّق فردّ المالك، فالظاهر خروج الغرامة من تركته (متصدق)؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه (متصدق) بسبب فعله (متصدق).

۸

تطبیق موت متصدق با فرض صدقه دادن حاکم

هذا (مطالب مذکور در صورت موت متصدق) كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له (تصدق). ولو دفعه (آخذ، مال را) إلى الحاكم فتصدّق (حاکم) به (مال) بعد اليأس، فالظاهر عدم الضمان (آخذ)؛ لبراءة ذمّة الشخص (آخذ) بالدفع إلى وليّ الغائب (حاکم)، وتصرّف الوليّ (حاکم) كتصرّف المولّى عليه (مالک).

وإمّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة (١) إن لم نتعدّ (٢) عن (٣) مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة ، لكن يستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.

متى يثبت الضمان؟

ثمّ الضمان ، هل يثبت بمجرّد التصدّق وإجازته رافعة ، أو يثبت بالردّ من حينه ، أو من حين التصدّق؟ وجوه : من دليل الإتلاف ، والاستصحاب ، ومن أصالة عدم الضمان قبل الردّ ، ومن ظاهر الرواية المتقدّمة (٤) في أنّه بمنزلة (٥) اللقطة.

هل إجازة التصدّق حقّ موروث يرثه الوارث؟

ولو مات المالك ، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدّق وردّه وجه قوي ؛ لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال (٦) ، فيورّث كغيره من الحقوق ، ويحتمل العدم ؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين ، فلا حقّ لأحدٍ فيه ، والمتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.

ردّ المالك بعد موت المتصدّق

ولو مات المتصدّق فرد المالك ، فالظاهر خروج الغرامة من تركته ؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة ١٨٩.

(٢) في «ف» : وإن لم نتعدّ.

(٣) في «ف» و «خ» : من.

(٤) وهي رواية حفص بن غياث المتقدّمة في الصفحة ١٨٩.

(٥) عبارة «أنّه بمنزلة» من «ش».

(٦) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي «ص» : بتلك الأموال ، وفي «خ» ، «م» و «ع» : بذلك الأموال ، وفي «ف» : المتعلّقة بذلك ، وشطب على «بذلك» وكتب فوقه : بالأموال.

هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟

هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له. ولو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس ، فالظاهر عدم الضمان ؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب ، وتصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه.

ويحتمل الضمان ؛ لأنّ الغرامة هنا ليست (١) لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ وغيره ؛ لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف (٢) كالحاكم ، ولذا لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك ، فالتصرّف لازم ، والغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان ، فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلاً ، كان الغرم على الموكل ، وإن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه ، فهو المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه.

الصورة الرابعة : العلم الاجمالي باشتمال الجائزة على الحرام وصور المسألة

وأمّا الصورة الرابعة : وهو (٣) ما علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام ، فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة والاشتراك (٤) ، وإمّا أن لا يكون.

وعلى الأوّل : فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأوّل : فلا إشكال. وعلى الثاني : فالمعروف إخراج الخمس على‌

__________________

(١) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : ليس.

(٢) في النسخ زيادة : «لأنّ المفروض ثبوت الولاية له» ، ولكن شطب عليها في «ف».

(٣) العبارة في «ف» هكذا : القسم الرابع فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام ، وهو .. وكتب فوق القسم الرابع : الصورة الرابعة.

(٤) لم ترد «والاشتراك» في «ش».