درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۰۵: جوائز سلطان ۲۶

 
۱

خطبه

۲

مستحق صدقه جایزه

ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو (مستحق) الفقير؛ لأنّه (فقیر) المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدّق.

۳

دادن صدقه جایزه سلطان جائر به سادات

آیا جایزه ماخوذه از سلطان جائر را می‌تواند به سادات داد؟

در این دو قول است:

قول اول: دادن این صدقه به سادات جایز است. چون این صدقه، صدقه مستحبه بر مالک است و دادن صدقه مستحبه به سادات اشکال ندارد.

قول دوم: دادن این صدقه به سادات جایز نیست. چون:

اولا: این صدقه، صدقه واجبه است (بعد از رسیدن صدقه به دست آخذ، مالک کنار می‌رود و فقط شارع می‌ماند و شارع می‌گوید این صدقه واجب است) و دادن صدقه واجبه به سادات جایز نیست.

ثانیا: شاید این صدقه از طرف مالک نباشد تا مستحب باشد و شاید این صدقه از طرف آخذ شود و آن در صورتی است که شاید مالک پیدا شود و راضی به صدقه نباشد.

۴

تطبیق دادن صدقه جایزه سلطان جائر به سادات

 وفي جواز إعطائها (جایزه ماخوذه از سلطان جائر) للهاشميّ قولان: (دلیل جواز:) من أنّها (صدقه - جایزه) صدقة مندوبة على المالك وإن وجب (تصدق) على من (آخذ) هي (جایزه) بيده إلاّ أنّه (آخذ) نائب كالوكيل والوصي (و لذا به حساب مالک نوشته می‌شود و صدقه بر مالک مستحب است)، (دلیل عدم جواز:) ومن أنّها (صدقه - جائزه) مال تعيّن صرفه (مال) بحكم الشارع، لا بأمر المالك حتّى تكون (صدقه) مندوبة، مع أنّ كونها (صدقه) من المالك غير معلوم (لاحتمال رد المالک) (سببیت:) فلعلّها (صدقه) ممّن (آخذ) تجب (صدقه) عليه («من»).

۵

حکم پیدا شدن مالک بعد از صدقه

بعد از اینکه آخذ جایزه را صدقه داد، مالک آن پیدا شد، آیا آخذ ضامن است یا خیر؟

در این مسئله سه احتمال است:

احتمال اول: آخذ ضامن نیست مطلقا، بخاطر اصل برائت در دادن مثل جایزه به مالک. و بخاطر استصحاب عدم تغییر عنوان صدقه به آخذ.

احتمال دوم: آخذ ضامن است مطلقا، بخاطر عموم من اتلف مال الغیر، فهو ضامن.

احتمال سوم: تفصیل بین اینکه اگر آخذ به این قصد مال را گرفته که خودش مالک شود، در صورت پیدا شدن مالک، ضامن است و اگر به این قصد گرفته که به مالکش برساند، ضامن نیست.

۶

تطبیق حکم پیدا شدن مالک بعد از صدقه

ثمّ إنّ في الضمان (ضامن بودن متصدق «آخذ» مطلقا) لو ظهر المالك ولم يرضَ بالتصدّق وعدمه (ضمان) مطلقاً أو (عطف بر مطلقا است) بشرط عدم ترتّب يد الضمان (مثلا به قصد پیدا کردن مالکش گرفته است، یعنی قصد تملک نداشته باشد) كما إذا أخذه (آخذ، مال را) من الغاصب حِسبة (به قصد رد به مالک) لا بقصد التملّك (تملک خود آخذ) (اسم ان:) وجوهاً؛ (دلیل عدم ضمان مطلقا:) من أصالة براءة ذمّة المتصدّق، وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها (صدقه) عن الوجه (بودن صدقه برای مالک) الذي وقعت (صدقه) عليه (وجه)، (دلیل ضمان مطلقا:) ومن عموم «ضمان مَن أتلف».

۷

نکته

اشکال: آخذ بر طبق امر شارع، صدقه داده است چرا ضامن باشد؟

جواب: امر شارع مشروط است، به اینکه صدقه بده اما اگر مالکش پیدا شد، ضامن هستی نظیر لقطه و ودعی.

۸

تطبیق نکته

ولا ينافيه (ضمان آخذ را) إذنُ الشارع (به صدقه جایزه)؛ لاحتمال أنّه (شارع) أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه (که در صورت پیدا شدن مالکش، ضامن هستی) كإذنه (شارع) في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من الغاصب، وليس هنا (در جایزه ماخوذه از سلطان جائر) أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه (امر) عدم الضمان مع السكوت عنه

التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم ، فلكلّ منهما الولاية.

ويشكل بظهور النصّ في تعيين التصدّق. نعم ، يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقّي الصدقة وكونه أعرف بمواقعها.

توجيه أخبار التصدّق

ويمكن أن يقال : إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام عليه‌السلام بالصدقة ، أو محمولة على بيان المصرف ، فإنّك إذا تأمّلت كثيراً من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام ، كإقامة البيّنة والإحلاف والمقاصّة.

مقتضى قاعدة الاحتياط

وكيف كان ، فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ (١) على أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه‌السلام مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه ، ويتأكّد ذلك في الدين المجهول المالك ؛ إذ الكلّي لا يتشخّص للغريم إلاّ بقبض الحاكم الذي هو وليّه وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه (٢) ثبوت الولاية للمديون.

إذا تعذر الايصال إلى المالك المعلوم

ثمّ إنّ حكمَ تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلاً حكمُ جهالة المالك وتردّده بين غير محصورين في التصدّق استقلالاً أو بإذن الحاكم ، كما صرّح به جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع (٣) وغيره (٤).

المستحقّ لهذه الصدقة

ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير ؛ لأنّه المتبادر من إطلاق‌

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل.

(٢) انظر الصفحة ١٩٢ وما بعدها.

(٣) الشرائع ٢ : ١٣.

(٤) مثل العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٨٨ ، والطباطبائي في الرياض ١ : ٥٠٩ ، وولده المجاهد في المناهل : ٣٠٤.

هل يتصدّق على الهاشمي؟

الأمر بالتصدّق. وفي جواز إعطائها للهاشميّ قولان : من أنّها صدقة مندوبة على (١) المالك وإن وجب على من هي بيده إلاّ أنّه نائب كالوكيل والوصي ، ومن أنّها (٢) مال تعيّن صرفه بحكم الشارع ، لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة ، مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه.

هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرضَ؟

ثمّ إنّ في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضَ بالتصدّق وعدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً (٣) ؛ من أصالة براءة ذمّة المتصدّق ، وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه ، ومن عموم «ضمان مَن أتلف».

ولا ينافيه إذن الشارع ؛ لاحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف وبما استودع من الغاصب ، وليس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه.

ولكن يضعِّف هذا الوجه : أنّ ظاهر دليل الإتلاف (٤) كونها علّة تامّة للضمان ، وليس كذلك ما نحن فيه وإيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر ، إلاّ أن يقال : إنّه ضامن بمجرّد‌

__________________

(١) في مصححة «خ» ونسخة بدل «ع» : عن.

(٢) في غير «ش» : أنّه.

(٣) في غير «ش» : وجوه.

(٤) مثل ما في الوسائل ١٨ : ٢٣٩ ، الباب ١١ من أبواب الشهادات ، الحديث ٢ و ٣.