درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۹۹: جوائز سلطان ۲۱

 
۱

خطبه

۲

فرع فقهی ۱

سوال: اگر جستجو کردن صاحب جایزه نیاز به هزینه دارد، هزینه بر عهده چه کسی است؟

جواب: در مسئله دو احتمال است:

اول: یحتمل گفته شود هزینه بر عهده گیرنده جایزه نیست. بخاطر اصالت البرائه.

دوم: یحتمل گفته شود هزینه بر عهده گیرنده جایزه است. چون بذل مال، مقدمه واجب است و مقدمه واجب هم واجب است.

۳

تطبیق فرع فقهی ۱

ولو احتاج الفحص (فحص از مالک جایزه) إلى بذل مالٍ، كاجرة دلاّل (راهنمایی کننده) صائح (فریاد می‌زند) عليه (مال)، (جواب لو:) فالظاهر عدم وجوبه (بذل) على الآخذ (بخاطر برائت)، بل يتولاّه (بذل مال را) الحاكم ولاية (بخاطر ولایتی که بر غائب دارد) عن صاحبه (مال)، ويُخرج (حاکم) من العين (اصل جایز) اجرةَ الدلاّل ثمّ يتصدّق (حاکم) بالباقي إن لم يُوجَد صاحبه (مال)، ويحتمل وجوبه (بذل) عليه (آخذ)؛ لتوقّف الواجب (فحص و اداء مال به صاحب آن) عليه (بذل).

۴

فرع فقهی ۲

کسی یک لقطه پیدا می‌کند و فحص بر او واجب است، حال اگر این نیاز به بذل مال داشت، هزینه بر عهده کیست؟

در اینجا دو نظریه است:

اول: بر عهده واجد است مطلقا.

دوم: علامه: این واجد دو حالت دارد:

الف: غرض این فرد، حفظ مال است. در این صورت هزینه بر عهده حاکم شرع است.

ب: غرض این فرد، برداشتن مال برای خودش است، در این صورت هزینه بر عهده واجد است. بخاطر روایت.

۵

تطبیق فرع فقهی ۲

وذكر جماعة في اللقطة: أنّ اجرة التعريف (اعلام و شناساندن) على الواجد (چه قصد نگهداری برای مالک داشته باشد و چه نداشته باشد)، لكن حُكي عن التذكرة: أنّه (واجد) إن قصد الحفظ (حفظ لقطه) دائماً يرجع أمره (لقطه) إلى الحاكم؛ ليَبذِل أُجرته (لقطه) من بيت المال، أو يستقرض (قرض می‌گیرد) على المالك (ذمه مالک)، أو يبيع بعضها (لقطه) إن رآه (حاکم، بیع را) أصلح، واستوجه ذلك (بیع را) جامع المقاصد.

۶

فرع فقهی ۳

سوال: فحص در مال دیگران، تا چه زمانی واجب است؟

جواب: سه احتمال در اینجا وجود دارد:

اول: فحص تا زمان یاس واجب است چه جایزه باشد و چه امانت و...، بخاطر اصل برائت.

دوم: فحص تا یک سال واجب است مطلقا.

سوم: اگر مال به عنوان امانت در دست من باشد، تا یک سال فحص واجب است بخاطر روایت اما اگر به عنوان غیر امانت باشد، تا زمان یاس، فحص واجب است.

۷

تطبیق فرع فقهی ۳

ثمّ (استیناف است) إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة، على ما (فتوایی که) ذكره («ما» را) الأكثر هنا (باب جایزه)، بل حدّه (فحص) اليأس (یاس از یافتن مال) وهو (عدم تقید فحص به سال) مقتضى الأصل (اصل برائت)، إلاّ أنّ المشهور (در باب ودیعه) كما في جامع المقاصد (خبر ان:) على أنّه إذا أودع (به امانت می‌گذارد) الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه (غاصب)، بل يجب ردّه (مال) إلى مالكه (مال)، فإن جُهل (مالک) عَرّف (ودعی) سنة ثمّ يتصدّق به (مال) عنه (مالک) مع الضمان (اگر مالک پیدا شد، ضامن است)، وبه (لزوم یک سال تعریف) رواية حفص بن غيا، لكن موردها (روایت) في من أودعه («من») رجلٌ من اللّصوص دراهمَ أو متاعاً واللّص مسلم، فهل يردّ (مال) عليه (دزد مسلم)؟ فقال: «لا يردّ، فإن أمكنه (ودعی را) أن يردّه (مال را) على صاحبه (مال) فعل (ودعی)، وإلاّ (برایش امکان ندارد به صاحب برگرداند) كان (مال) في يده (ودعی) بمنزلة اللقطة يصيبها (لقطه را)، فيعرّفها (لقطه را) حولاً، فإن أصاب صاحبها (لقطه) ردّها (لقطه را) عليه (صاحب)، وإلاّ تصدّق بها (لقطه)، فإن جاء صاحبها (لقطه) بعد ذلك (صدقه دادن) خيّره (مالک را) بين الغُرم (غرامت گرفتن از ودعی) والأجر (اجر صدقه دادن)، فإن اختار الأجر فالأجر له (مالک)، وإن اختار الغُرم غرُم (ودعی) له (مالک) وكان الأجر له (ودعی) ».

وقد تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب، بل (تعدی کردن) الظالم، ولم يتعدّوا (اصحاب) من الوديعة المجهول مالكها (امانت) إلى مطلق ما (مالی که) يعطيه (مال را) الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه (جایز سلطان جائر).

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة (١).

هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه؟

ولو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ ، كاجرة دلاّل صائح عليه ، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ (٢) ، بل يتولاّه الحاكم ولاية عن صاحبه ، ويُخرج من (٣) العين اجرة الدلاّل ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد (٤) صاحبه ، ويحتمل وجوبه عليه ؛ لتوقّف الواجب عليه.

وذكر جماعة (٥) في اللقطة : أنّ اجرة التعريف على الواجد ، لكن حكي عن التذكرة : أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم ؛ ليبذل أُجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك ، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح (٦) ، واستوجه ذلك جامع المقاصد (٧).

عدم تقيّد الفحص بالسنة

ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة ، على ما ذكره الأكثر هنا (٨) ، بل حدّه اليأس وهو مقتضى الأصل ، إلاّ أنّ المشهور كما في‌

__________________

(١) راجع مفتاح الكرامة ٦ : ١٦٠ ، والجواهر ٣٨ : ٣٥٩ ٣٦١.

(٢) في غير «ش» : الواجد.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : عن.

(٤) في نسخة بدل «ص» : يجد.

(٥) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ١٩٨ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٨.

(٦) التذكرة ٢ : ٢٥٨.

(٧) جامع المقاصد ٦ : ١٦٢.

(٨) لم نعثر على مصرّح بهذا ، ولعلّه يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد ، كما استظهره في المناهل : ٣٠٥ ، راجع : السرائر ٢ : ٢٠٣ ، والمنتهى ٢ : ١٠٢٧.

القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب

تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص

جامع المقاصد (١) على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه ، بل يجب ردّه إلى (٢) مالكه ، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان ، وبه رواية حفص بن غياث ، لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّص مسلم ، فهل يردّ عليه؟ فقال : «لا يرد (٣) ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه (٤) ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره (٥) بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فالأجر له (٦) ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (٧)» (٨).

وقد (٩) تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب ، بل الظالم (١٠) ، ولم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ، كما فيما نحن فيه.

__________________

(١) جامع المقاصد ٦ : ٤٦.

(٢) في «ف» : على.

(٣) في «ص» : يردّها.

(٤) عبارة «ردّها عليه» من «ص» والمصدر.

(٥) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : خيّر.

(٦) في «ص» والمصدر : فله الأجر.

(٧) في غير «ص» و «ش» زيادة : الخبر.

(٨) الوسائل ١٧ : ٣٦٨ ، الباب ١٨ من أبواب اللقطة.

(٩) في «ش» : وقد تقدّم.

(١٠) عبارة «بل الظالم» من «ش» ومصححة «ن».