درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۰۰: جوائز سلطان ۲۲

 
۱

خطبه

۲

نکته

یک روایت جلسات قبل ذکر شد به نام روایت فحص بن غیاث که در آن آمده بود ودیعه به منزله لقطه است و باید یک سال دنبال صاحب آن گردیده شود.

علماء از ودیعه به غیر ودیعه تعدی نکردند و گفته‌اند ودیعه خصوصیت دارد.

مرحوم ابن ادریس از ودیعه به غیر ودیعه تعدی کرده است و گفهت ودیعه خصوصیت ندارد و هر مالی از غاصب به دست انسان می‌رسد و می‌داند مال غاصب نیست، حکم ودیعه را دارد و باید دنبال صاحبش یک سال بگردد.

شیخ طوسی و علامه، تعدی نکرده‌اند و حتی به این روایت در مورد خودشان که ودیعه هم باشد، عمل نکرده‌اند و گفتند ودیعه به مجهول المالک محلق است و زمان فحص، یاس از وجدان مالکش است.

۳

تطبیق نکته

(استدراک از لم یتعدو:) نعم، ذكر في السرائر في ما نحن فيه (جایزه سلطان جائر) ـ : أنّه رُوي (روایت حفص بن غیاث): أنّه (ما نحن فیه) بمنزلة اللقطة، ففهم (سرائر) التعدّي (از ودیعه به جایزه) من الرواية.

وذكر في التحرير (در بعضی از نسخ، آمده است فی السرائر): أنّ إجراء حكم اللقطة (فحص یک سال) في ما نحن فيه (جایزه) ليس ببعيد، كما أنّه عكس في النهاية والسرائر (در بعضی از نسخ، آمده است التحریر)، فألحقا الوديعةَ بمطلق مجهول المالك (ودیعه به منزله مجهول المالک است، یعنی برای آن فحص در حد یاس است).

(نکته: اگر اولی سرائر باشد و دومی تحریر، درست می‌باشد و اگر اولی تحریر باشد و دومی سرائر، تناقض بین حرف سرائر پیش می‌آید)

۴

اقوی در مقدار تعریف

مالی که غاصب به ما می‌دهد، سه صورت دارد:

اول: به عنوان امانت به ما می‌دهد. این ودیعه است و یک سال باید دنبال مالکش بگردد)

دوم: غاصب مال را نزد ما می‌گذارد اما ما می‌گیریم تا به صاحبش بر گردانیم. این حکم ودیعه را دارد و باید یک سال دنبال صاحبش بگردد.

سوم: غاصب مال را نزد ما می‌گذارد اما ما اول به قصد خودمان می‌گیریم. اگر بخواهد به صاحبش برگرداند به اندازه یاس باید فحص کند به دو دلیل:

الف: اصل برائت.

ب: روایتی که می‌گوید برای مجهول المالک در حد یاس بگرد.

۵

تطبیق اقوی در مقدار تعریف

والإنصاف: أنّ الرواية (روایت حفص بن غیاث) يعمل بها (روایت) في الوديعة أو مطلق ما (مالی که) أُخذ من الغاصب بعنوان الحِسبة (امری که مصلحت دارد) للمالك (متعلق به اخذ است)، لا (عطف بر مطلق قبلی است) مطلق ما أُخذ منه (غاصب) حتّى لمصلحة الآخذ، فإنّ الأقوى فيه (ما اخذ منه لمصحلة الآخذ) تحديد التعريف (اعلام) فيه (ما اخذ منه لمصلحة الآخذ) باليأس (یاس از یافتن صاحب)؛ (دلیل اول:) للأصل (برائت) بعد اختصاص المخرِج (روایت) عنه (اصل) بما عدا ما نحن فيه (ما اخذ منه لمصلحة الآخذ) (ودیعه و ما سنخ ودیعه).

(دلیل دوم:) مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك (انه منصرف الی صورة الیاس عن معرفته و مع ذلک اطلق الامر بالتصدق و لم یقیده بالفحص سنة، حاشیه شهیدی، ص ۱۳۶) مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بني أُميّة لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما (مالی که) لا يعرف صاحبه (مال) ممّا وقع في يده (عامل) (بیان ما:) من أموال الناس بغير حقّ.

۶

عدم وجدان بعد از فحص

اگر دنبال مالک گشت و مال را پیدا نکرده، مشهور می‌گویند باید صدقه بدهد. به چهار دلیل، دلیل اول روایت است.

۷

تطبیق عدم وجدان بعد از فحص

ثمّ الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه (جوائز)، أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، فهي (روایت) مرسلة مجبورة بالشهرة المحقّقة،

نعم ، ذكر في السرائر في ما نحن فيه ـ : أنّه روي : أنّه بمنزلة اللقطة (١) ، ففهم التعدّي من الرواية.

العمل بالرواية في الوديعة أو ما اُخذ حسبة للمالك

وذكر في التحرير : أنّ إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد (٢) ، كما أنّه عكس في النهاية والسرائر (٣) ، فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك (٤).

الأقوى تحديد التعريف ـ فيما اُخذ لمصلحة الآخذ ـ بحدّ اليأس

والإنصاف : أنّ الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك ، لا مطلق ما أُخذ منه حتّى لمصلحة الآخذ ، فإنّ الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس ؛ للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه.

مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك ، كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بني أُميّة لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه ممّا وقع في يده من أموال الناس بغير حقّ (٥).

اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم

ثمّ الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه ، أعني جوائز الظالم ، ونسبه في السرائر (٦) إلى رواية أصحابنا ، فهي مرسلة مجبورة‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٢٠٤.

(٢) التحرير ١ : ١٦٣.

(٣) في «ش» ، «ع» و «م» ورد الرمز هكذا : «ير».

(٤) النهاية : ٤٣٦ ، والسرائر ٢ : ٢٠٤ ٢٠٥ و ٤٣٥.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٦) السرائر ٢ : ٢٠٤.

بالشهرة المحقّقة ، مؤيّدة بأنّ التصدّق أقرب طرق الإيصال.

وما ذكره الحلّي (١) : من إبقائها أمانة في يده والوصية (٢) ، معرّض المال (٣) للتلف ، مع أنّه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك ؛ للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا.

ما يؤيّد الحكم بالصدقة

هذا ، والعمدة : ما أرسله في السرائر (٤) ، مؤيّداً بأخبار اللقطة (٥) وما في حكمها (٦) ، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمّال بني أُمية ، الشامل بإطلاقها (٧) لما نحن فيه من جوائز بني أُمية ، حيث قال عليه‌السلام له (٨) : «أُخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدّقت» (٩).

ويؤيّده أيضاً : الأمر بالتصدّق بما يجتمع عند الصيّاغين من أجزاء النقدين (١٠) ، وما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّة الوقف المجهول أربابه (١١) ،

__________________

(١) في السرائر ٢ : ٢٠٤.

(٢) كذا ، والمناسب : والوصية بها.

(٣) في «ش» : للمال.

(٤) السرائر ٢ : ٢٠٤.

(٥) الوسائل ١٧ : ٣٤٩ و ٣٨٩ ، الباب ٢ و ١٨ من أبواب اللقطة.

(٦) في «ش» ومصححة «ن» : وما في منزلتها.

(٧) في نسخة بدل «ص» : بإطلاقه.

(٨) في «ع» و «ش» : قال له عليه‌السلام.

(٩) الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(١٠) الوسائل ١٢ : ٤٨٤ ، الباب ١٦ من أبواب الصرف ، الحديث ١ و ٢.

(١١) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.