درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۹۸: جوائز سلطان ۲۰

 
۱

خطبه

۲

تذکر

ص ۱۸۴ در خط اول و لا اشکال بنویسید: حاشیه شهیدی، ص۱۳۴.

۳

فرع فقهی ۱

سلطان جائر یک مالی را انتخاب می‌کند و به من می‌دهد و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کنم که این مال غصبی بوده است که نسبت به ضمان آن بحث گذشت که سه احتمال دارد.

اما نسبت به حکم تکلیفی: به مجرد اینکه فهمیدم این مال غصبی است و مال مردم است، باید فورا به مالک برگردانده شود.

۴

تطبیق فرع فقهی ۱

وعلى أيّ حال (ضمان باشد یا نباشد)، فيجب على المُجاز (جایزه داده شده) ردُّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها (جائزه) إلى (متعلق به رد است) مالكها (جائزه) أو وليّه (مالک)، والظاهر أنّه لا خلاف في كونه (وجوب رد) فوريّاً.

نعم، يسقط (وجوب فوری رد) بإعلام صاحبه (مال) به (مال)،

۵

فرع فقهی ۲

ادله‌ای وجود دارد که می‌گوید برگرداندن امانت به صاحبش واجب است مثل آیه قران که ان الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها، حال این مالی که علم تفصیلی پیدا می‌کنم که سلطان غصب کرده است، این مال امانت دست من است و آیه قرآن می‌گوید این امانت را به دست صاحبش برگردانید.

حال مستفاد از این ادله چیست؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: وجوب اقباض و تحویل دادن به صاحبش است.

احتمال دوم: وجوب تمکین و کاری کنم که صاحب مال قادر بر دسترسی به اموالش داشته باشد.

۶

تطبیق فرع فقهی ۲

وظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة، وجوبُ الإقباض (تحویل دادن به صاحب)، و (عطف بر وجوب است) عدم كفاية التخلية (برداشتن مانع بین امانت و صاحب آن)، إلاّ أن يدّعى أنّها (ادله) في مقام حرمة الحبس (حبس امانت و حائل شدن بین امانت و صاحب آن) و (عطف بر حرمت است) وجوب التمكين (قادر کردن صاحب بر دسترسی بر مال)، لا (عطف بر حرمت است) تكليف الأمين بالإقباض (تحویل دادن)، ومن هنا (از اینجا که ادله امانت در مقام حرمت حبس است) ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد ـ : أنّ المراد بردّ الأمانة رفع يده (مکلف) عنها (امانت) والتخلية بينه (صاحب) وبينها (امانت).

۷

فرع فقهی ۳

نتیجه فرع دوم این می‌شود که اگر مراد از رد امانت، تخلیه باشد، در این صورت حمل کردن گوسفند به جای دیگر حرام است چون تصرف در مال غیر حرام است.

حال اگر مثلا سلطان در قم این گوسفند را به من داده و صاحب آن در تهران است، حمل کردن گوسفند سه صورت دارد:

صورت اول: حمل کردن گوسفند احفظ از گذاشتن گوسفند در این مکان است.

صورت دوم: حمل کردن گوسفند از نظر حفظ مساوی با ماندن گوسفند در مکان است.

در این دو صورت، حمل اشکال ندارد.

صورت سوم: گذاشتن در این مکان احفظ از حمل آن است.

در این صورت حمل کردن، حرام است.

۸

تطبیق فرع فقهی ۳

وعلى هذا (مراد از رد امانت، وجوب تخلیه باشد) فيُشكِل حملها (امانت) إليه (مالک)؛ لأنّه (حمل) تصرّف لم يؤذن فيه (تصرف)، إلاّ إذا كان الحمل (حمل امانت به سوی مالک) مساوياً لمكانه (مال) الموجود (موجود باشد مال) فيه (مکان) أو أحفظ (حمل احفظ باشد)؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما (مکانی که) لا يكون («ما») أدون من الأوّل (مکان اول) في الحفظ (محفوظ ماندن).

۹

فرع فقهی ۴

آیا فحص از مالک مال غصبی که سلطان به من داده واجب است یا خیر؟

فحص واجب است به دو دلیل:

دلیل اول: فحص مقدمه واجب (دادن امانت به صاحبش) است و مقدمه واجب هم واجب است.

دلیل دوم: ما نحن فیه مثل دین مجهول المالک است که فحص از مالکش واجب است.

۱۰

تطبیق فرع فقهی ۴

ولو جهل (آخذ جایزه) صاحبه (مال را) وجب الفحص مع الإمكان؛ لتوقّف الأداء الواجب (به مالک) بمعنى التمكين (قادر کردن صاحب مال به دسترسی به مالش) وعدم الحبس على (متعلق به توقف است) الفحص، مضافاً إلى الأمر به (فحص) في الدين المجهول المالك،

۱۱

فرع فقهی ۵

حال بعد از فحص از مالک، کسی ادعا کرد که این گوسنفد مال من است، سه احتمال است:

احتمال اول: با ادعای مالکیت، باید مال را به او داد چون قول این مدعی، قول بدون معارضه است.

احتمال دوم: این گوسفند حکم لقطه داردو باید توصیف شود تا به او داده شود.

احتمال سوم: باید بینه بیاورد، چون استصحاب عدم ملکیت ازلی جاری است و باید بینه بیاورد تا حاکم بر اصل شود.

۱۲

تطبیق فرع فقهی ۵

مّ لو ادّعاه (مال را) مدّعٍ، ففي سماع قول مَن يدّعيه (مال را) مطلقاً (چه توصیف بکند و چه نکند و چه بینه بیاورد یا نیاورد)؛ لأنّه لا معارض له (مدعی)، أو (عطف بر مطلقا است) مع الوصف (توصیف کردن)؛ تنزيلاً له (مال) منزلة اللقطة، أو (عطف بر مطلقا است) يعتبر الثبوت (ثبوت ملکیت) شرعاً (با بینه)؛ للأصل (استصحاب عدم ازلی)، وجوه.

ويحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق (مقید نشدن صدقه دادن مال به فحص از صاحب) غير واحد من الأخبار.

۱۳

میزان فحص

اگر گفتیم فحص واجب است، صدق فحص کفایت می‌کند نظیر فحص در لقطه.

۱۴

تطبیق میزان فحص

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير (مفعول مطلق برای صدق است) ما (صدق اشتغال به فحص) ذكروه («ما») في تعريف (شناساندن) اللقطة.

رجوع الجاهل على العالم إذا لم يُقدم على أخذه مضموناً ، ولا إشكال عندهم ظاهراً في أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه ، ولا رافع (١) يقينياً (٢) لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير ، فيستصحب الضمان لا عدمه.

وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالاً مغصوباً : أنّه لا يردّه إليه مع الإمكان ، ولو أخذه منه قهراً ففي الضمان نظر ، والذي يقتضيه قواعد الغصب أنّ للمالك الرجوع على أيّهما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب (٣) ، انتهى.

والظاهر أنّ مورد كلامه : ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلاً بغصبه ثمّ تبيّن له ، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.

وجوب ردّ الجائزة بعد العلم بالغصبية

وعلى أيّ حال ، فيجب على المُجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها (٤) إلى مالكها أو وليّه ، والظاهر أنّه لا خلاف في كونه فوريّاً (٥).

نعم ، يسقط بإعلام صاحبه به ، وظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض ، وعدم كفاية التخلية ، إلاّ أن يدّعى أنّها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين ، لا تكليف الأمين بالإقباض ، ومن هنا‌

__________________

(١) في «ص» : ولا دافع.

(٢) من «ش» فقط.

(٣) المسالك ٥ : ٩٩ ١٠٠.

(٤) في «ف» : بغصبها.

(٥) كذا في «ف» و «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : ضامناً.

ذكر غير واحد (١) كما عن التذكرة (٢) والمسالك (٣) وجامع المقاصد (٤) ـ : أنّ المراد بردّ الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها.

وعلى هذا فيشكل حملها إليه ؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه ، إلاّ إذا كان الحمل مساوياً لمكانة الموجود فيه أو أحفظ ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأوّل في الحفظ.

هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟

ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان ؛ لتوقّف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص ، مضافاً إلى الأمر به في الدين المجهول المالك (٥) ، ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ ، ففي سماع قول من يدّعيه مطلقاً ؛ لأنّه لا معارض له ، أو مع الوصف ؛ تنزيلاً له منزلة اللقطة ، أو يعتبر الثبوت شرعاً ؛ للأصل ، وجوه.

ويحتمل غير بعيد : عدم وجوب الفحص ؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار (٦) (٧).

__________________

(١) راجع الحدائق ٢١ : ٤٢٦ ، والرياض ١ : ٦٢٢ ، والكفاية : ١٣٣ ، وغيرها.

(٢) التذكرة ٢ : ٢٠٥.

(٣) المسالك ٥ : ٩٧.

(٤) جامع المقاصد ٦ : ٤٣.

(٥) راجع الوسائل ١٧ : ٥٨٣ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث ١ و ٢.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل. و ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.

(٧) في هامش «ف» زيادة عبارة : «وإمكان الفرق بينه وبين الدين» ، والظاهر أنّ محلّها بعد قوله : «.. من الأخبار».

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة (١).

هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه؟

ولو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ ، كاجرة دلاّل صائح عليه ، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ (٢) ، بل يتولاّه الحاكم ولاية عن صاحبه ، ويُخرج من (٣) العين اجرة الدلاّل ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد (٤) صاحبه ، ويحتمل وجوبه عليه ؛ لتوقّف الواجب عليه.

وذكر جماعة (٥) في اللقطة : أنّ اجرة التعريف على الواجد ، لكن حكي عن التذكرة : أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم ؛ ليبذل أُجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك ، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح (٦) ، واستوجه ذلك جامع المقاصد (٧).

عدم تقيّد الفحص بالسنة

ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة ، على ما ذكره الأكثر هنا (٨) ، بل حدّه اليأس وهو مقتضى الأصل ، إلاّ أنّ المشهور كما في‌

__________________

(١) راجع مفتاح الكرامة ٦ : ١٦٠ ، والجواهر ٣٨ : ٣٥٩ ٣٦١.

(٢) في غير «ش» : الواجد.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : عن.

(٤) في نسخة بدل «ص» : يجد.

(٥) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ١٩٨ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٨.

(٦) التذكرة ٢ : ٢٥٨.

(٧) جامع المقاصد ٦ : ١٦٢.

(٨) لم نعثر على مصرّح بهذا ، ولعلّه يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد ، كما استظهره في المناهل : ٣٠٥ ، راجع : السرائر ٢ : ٢٠٣ ، والمنتهى ٢ : ١٠٢٧.