درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۹۴: جوائز سلطان ۱۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

در مبحث قبل گفته شد تصرف ظالم حمل بر صحت می‌شود.

اشکال: شرط حمل فعل مسلم بر صحت، مبالات مسلم نسبت به تصرف در حرام است (اگر مسلم تصرف در مالی کند، در صورتی تصرف او حمل بر صحت می‌شود که نسبت به تصرف کردن در حرام، اهل مبالات باشد و مبالات مسلم، نسبت به تصرف در حرام، در تصرف سلطان جائر، منتفی است (یا بخاطر ظالم بودن او و یا بخاطر اینکه ما علم اجمالی به وجود حرام در اموال او داریم و لذا در نظر ما تصرف او در اطراف علم اجمالی، تصرف بی‌مبالاتی است)، پس شرط حمل فعل مسلم بر صحت، در تصرف سلطان منتفی است.

نظیر: سلطان جائر نظیر کسی است که در مال خود تصرف می‌کند با اینکه یقین دارد مالش مخلوط به حرام است، تصرف این شخص، هرگز حمل بر صحت نمی‌شود.

جواب: شرط حمل فعل مسلم بر صحت، احتمال صدور صحیح از مسلم است (صدور صحیح از مسلم به هر انگیزه‌ای، احتمال داده شود) و احتمال صدور صحیح از مسلم، در تصرف سلطان جائر موجود است، پس شرط حمل فعل مسلم بر صحت، در تصرف سلطان جائر موجود است.

علت عدم حمل فعل مسلم بر صحت در نظیر این است که ادله، تصرف مسلم در اطراف شبهه محصوره را نهی کرده است و با وجود نهی، ادله حمل فعل مسلم بر صحت، مثل ضع امرَ اخیک علی احسنه، در تصرف این مسلم جاری نیست، ولی این ادله اولا بخاطر اطلاق و ثانیا بخاطر احتمال صدور صحیح از سلطان جائر، در تصرف سلطان جائر جاری می‌شود.

۳

تطبیق اشکال و جواب

نعم (استدراک از حمل تصرف ظالم بر صحت)، قد يخدُش (اشکال می‌شود) في حمل تصرّف الظالم على الصحيح من (متعلق به قد یخدش است) حيث إنّه مُقدم على التصرّف فيما (مالی که به نظر ما مشتمل بر حرام است) في يده (ظالم) من المال المشتمل (در نظر ما) على الحرام على (متعلق به مقدم است) وجه عدم المبالاة بالتصرّف في الحرام، (نظیر:) فهو (ظالم) كمن أقدم على ما في يده («من») (بیان ما:) من المال المشتبه المختلط عنده («من») بالحرام، ولم يقل أحد بحمل تصرّفه («من») حينئذٍ (حین اختلاط المال عنده بالحرام) على الصحيح.

لكن الظاهر أنّ هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب؛ فإنّهم (اصحاب) لا يعتبرون في الحمل (حمل فعل) على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف (سلطان جائر) عن التصرّف الحرام لكونه (حرام) حراماً، بل يكتفون (اصحاب) باحتمال صدور الصحيح منه (متصرف) ولو لدواعٍ أُخر (غیر از تورع از حرام).

وأمّا عدم الحمل (حمل بر صحیح) فيما إذا أقدم المتصرّف (کسی که علم اجمالی دارد) على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده (متصرف)؛ فلفساد تصرّفه (متصرف) في ظاهر الشرع، فلا يحمل (تصرف متصرف) على الصحيح الواقعي (به استناد اصالت الصحه فی فعل المسلم)، فتأمّل، فإنّ المقام (تصرف در شبهه محصوره) لا يخلو عن إشكال.

وعلى أيّ تقدير (حمل فعل مسلم بر صحت در تصرف سلطان جائر، جاری شود یا خیر)، فلم يثبت من النصّ ولا الفتوى مع اجتماع شرائط (شبهه محصوره، تمامی اطراف محل ابتلاء باشد، ید در بین نباشد) إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة (فاعل لم یثبت:) عدمُ بوجوب الاجتناب في المقام (جایزه سلطان)، و (عطف بر عدم وجوب است) إلغاء تلك القاعدة (قاعده احتیاط).

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ إطلاق الجماعة (١) لحِلّ ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عيناً : إن كان شاملاً لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردّد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة ، فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصحّة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي ؛ لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع ، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنصّ عن (٢) حكم الشبهة المحصورة.

نعم ، قد يخدش في حمل تصرّف الظالم على الصحيح من حيث إنّه مُقدم على التصرّف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرّف في الحرام ، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام ، ولم يقل أحد بحمل تصرّفه حينئذٍ على الصحيح.

لكن الظاهر أنّ هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب ؛ فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام لكونه حراماً ، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواعٍ أُخر.

وأمّا عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرّف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده ؛ فلفساد تصرّفه في ظاهر الشرع ، فلا يحمل على الصحيح الواقعي ، فتأمّل ، فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال.

عدم ثبوت ما يدلّ على إلغاء قاعدة الاحتياط

وعلى أيّ تقدير ، فلم يثبت من النصّ ولا الفتوى مع اجتماع‌

__________________

(١) المتقدّم ذكرهم في الصفحة ١٧٦.

(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» ، وفي سائر النسخ : من.

شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب في المقام ، وإلغاء (١) تلك القاعدة.

وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر ، حيث قال : إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلاّ أنّه غير متميّز العين ، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاّته التي يأخذها على جهة الخراج ، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته ؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلك ؛ لأنّه غير قادر على ردّها بعينها (٢) ، انتهى.

وقريب منها ظاهر عبارة النهاية (٣) بدون ذكر التعليل ، ولا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ ، بل إلى ما زعمه من القاعدة ، ولا يخفى عدم تماميتها (٤) ، إلاّ أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك ، فتأمّل (٥).

الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه ، فلا إشكال في حرمة الأخذ

الصورة الثالثة : أن (٦) يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه ، ولا إشكال (٧) في حرمته حينئذٍ على الآخذ (٨) ، إلاّ أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده ،

__________________

(١) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : إبقاء.

(٢) السرائر ٢ : ٢٠٣.

(٣) النهاية : ٣٥٨.

(٤) في «ف» : تمامها.

(٥) لم ترد «فتأمّل» في «ف».

(٦) وردت العبارة في «ش» هكذا : وأمّا الصورة الثالثة : فهو أن.

(٧) في «ش» : فلا إشكال.

(٨) العبارة في «ف» هكذا : ولا إشكال حينئذٍ في حرمته على الآخذ.