درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۸۲: جوائز سلطان ۴

 
۱

خطبه

۲

تذکر

ص ۱۶۷ از پایین خط ۳: حینئذ: در این هنگام که تکلیف، به اجتناب از هر یک از مشتبهین مشروط به ابتلاء باشد.

علی ای تقدیر: چه حرام واقعی در این طرف باشد و چه در آن طرف.

تعلق التکلیف فیها بالحرام الواقعی: روی تعلق بنویسید اگر بخواهد تکلیف به حرام واقعی در شبهه به مکلف تعلق بگیرد، یک شرط دارد.

۳

کلام بعضی و ادله آن

بحث در این است که گرفتن جایز از سلطان جائر، جایز است یا خیر که گفتیم مسئله چهار صورت دارد و بحث ما در صورت دوم است که آخذ یقین دارد در ضمن اموال سلطان، مال حرامی وجود دارد اما نمی‌داند جایز از اموال حرام است یا خیر که سه حالت داشت که یا شبهه، شبهه غیر محصوره است یا شبهه، شبهه محصوره است و بعضی از اطراف شبهه محل ابتلاء آخذ نیست. شیخ انصاری فرمود در این دو حالت گرفتن جایز اشکال ندارد.

بعضی از فقهاء می‌گویند: گرفتن جایزه در این دو صورت، کراهت دارد. به چند دلیل:

اول: در این جایزه، احتمال حرمت است و هر چه احتمال حرمت در آن است، گرفتن آن کراهت دارد، پس گرفتن جایزه کراهت دارد.

دوم: ما روایاتی داریم که در آن نهی از ارتکاب مشتبه شده است و یک روایاتی داریم که می‌گوید ارتکاب مشتبه در این دو صورت بالا جایز است و دسته دوم قرینه می‌شود که مراد از نهی در دسته اول، کراهت است.

سوم: گرفتن هدیه از سلطان جائر، موجب محبت به او است و هر چه که موجب محبت به سلطان جائر شود، کراهت دارد، پس گرفتن هدیه از سلطان جائر، مکروه است.

چهارم: روایت می‌گوید به هر مقدار که از اموال ظلمه به وسیله جایزه مثلا کم می‌کنید، آنها از دین شما کم می‌کنند.

پنجم: از اینکه امام کاظم اخذ جوائز کردند معلوم می‌شود که اگر مصلحت مهمتر نبود، اخذ کراهت داشت.

۴

تطبیق کلام بعضی و ادله آن

(مصباح، ج۱، ص ۴۹۶) ثمّ إنّه صرّح (در حالت اول و دوم:) جماعة بكراهة الأخذ (اخذ هدیه سلطان جائر)، وعن المنتهي الاستدلال له (کراهت اخذ) (دلیل اول:) باحتمال الحرمة، (دلیل دوم:) وبمثل قولهم عليهم‌السلام: «دع ما يريبك (به شک می‌اندازد تو را)»، وقولهم: «من ترك الشبهات نجا من المحرّمات... إلخ».

(دلیل سوم:) وربما يزاد على ذلك (دو دلیل): بأنّ أخذ المال منهم (ظلمه) يوجب محبّتهم (ظلمه)؛ فإنّ القلوب مجبولة (خلق شده‌اند) على حبّ من أحسن إليها (قلوب)، ويترتّب عليه (حب نسبت به ظالم) (بیان ما لا یخفی که بعد آمده است:) من المفاسد ما لا يخفى.

(دلیل چهارم:) وفي الصحيح: «إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم (ظلمه) شيئاً إلاّ أصابوا (ظلمه) من دينه (احد) مثله (شیء)».

و (عطف بر أن اخذ المال است) ما عن الإمام الكاظم من قوله عليه‌السلام: «لولا أنّي أرى مَن أُزوّجه بها (هدیه هارون) من عزّاب (مجردهای) آل أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله (ابوطالب) (جواب لولا:) ما قبلتها (هدیه هارون را) أبداً».

۵

راه اول دفع کراهت اخذ هدایای سلطان جائر

۱. خود سلطان جائر خبر بدهد که این جایزه، از مال خودم است.

۶

تطبیق راه اول دفع کراهت اخذ هدایای سلطان جائر

(مصباح، ج۱، ص ۴۹۸) ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الكراهة (کراهت اخذ هدیه از سلطان جائر در حال اول و دوم) بأُمور (متعلق به ارتفاع است):

منها (امور): إخبار المجيز (جایز دهنده) بحليّته (هدیه)، بأن يقول: هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي، أو نحو ذلك (تجارتی او زراعتی) (بیان نحو:) ممّا يحلّ للآخذ التصرف فيه (هدیه).

وظاهر المحكي عن الرياض تبعاً لظاهر الحدائق أنّه (ارتفاع کراهت با اخبار مجیز) ممّا (اموری که) لا خلاف فيه (امور). واعترف ولده (صاحب ریاض) قدس‌سره في المناهل (سید مجاهد) بأنّه (ولد) لم يجد له (ارتفاع کراهت با اخبار مجیز) مستنداً، مع أنّه (ولد) لم يحكِ التصريح به (ارتفاع کراهت با اخبار مجیز) إلاّ عن الأردبيلي، ثمّ عن العلاّمة الطباطبائي.

ويمكن أن يكون المستند (دلیل ارتفاع کراهت اخذ هدیه با اخبار مجیز) ما (ادله‌ای که) دلّ على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله (سلطان جائر)، كما لو قامت البيّنة على تملّكه (سلطان جائر)، 

تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة

ثمّ إنّه صرّح جماعة (١) بكراهة الأخذ ، وعن المنتهي (٢) الاستدلال له باحتمال الحرمة ، وبمثل قولهم عليهم‌السلام (٣) : «دع ما يريبك» (٤) ، وقولهم : «من ترك الشبهات نجا من المحرّمات .. إلخ» (٥).

وربما يزاد على ذلك : بأنّ أخذ المال منهم يوجب محبّتهم ؛ فإنّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها ، ويترتّب عليه (٦) من المفاسد ما لا يخفى.

وفي الصحيح : «إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلاّ أصابوا من دينه مثله» (٧).

وما (٨) عن الإمام الكاظم من (٩) قوله عليه‌السلام : «لولا أنّي أرى مَن‌

__________________

(١) كالعلاّمة في المنتهي ٢ : ١٠٢٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٤١ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٨٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٢٦١ ، والسيد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٠٩ ، والسيد المجاهد في المناهل : ٣٠٣.

(٢) تقدّم التخريج عنه.

(٣) في «ف» : ولمثل قولهم ، وفي «ن» : وبمثل قوله ، وفي سائر النسخ : ولمثل قوله.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٦.

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٦) في «ف» على ذلك.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٢٩ ، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٨) شطب على «ما» في «ف».

(٩) شطب على «من» في «ف».

ما يرفع كراهة الأخذ

أُزوّجه بها (١) من عزّاب آل (٢) أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتها (٣) أبداً» (٤).

ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأُمور :

١ ـ إخبار الجائر بحلّية الجائزة

منها : إخبار المجيز بحليّته (٥) ، بأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي ، أو نحو ذلك ممّا يحلّ للآخذ التصرف فيه.

وظاهر المحكي عن الرياض (٦) تبعاً لظاهر الحدائق (٧) أنّه ممّا لا خلاف فيه. واعترف ولده قدس‌سره في المناهل (٨) بأنّه لم يجد (٩) له مستنداً ، مع أنّه (١٠) لم يحكِ التصريح به إلاّ عن الأردبيلي (١١) ، ثمّ عن (١٢) العلاّمة الطباطبائي (١٣).

__________________

(١) من «ش» والمصدر.

(٢) في المصدر ونسخة بدل «ش» : بني.

(٣) كذا في «ش» ومصححة «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : ما قبلته.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٥٩ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١١.

(٥) في «ش» : بحلّية.

(٦) الرياض ١ : ٥٠٩ ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١١٧.

(٧) الحدائق ١٨ : ٢٦١.

(٨) المناهل : ٣٠٣.

(٩) كذا في «ف» ، وفي غيرها : لم نجد.

(١٠) في «ف» شطب على «مع أنّه» وكتب فوقه : و.

(١١) مجمع الفائدة ٨ : ٨٦.

(١٢) في «ف» شطب على «ثمّ عن» ، وكتب فوقه : و.

(١٣) حكاه السيد المجاهد في المناهل : ٣٠٣.

ويمكن أن يكون المستند ما دلّ على قبول قول (١) ذي اليد (٢) فيعمل بقوله ، كما لو قامت البيّنة على تملّكه ، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك ، إلاّ أنّ الموجب للكراهة ليس مجرّد الاحتمال ، وإلاّ لعمّت (٣) الكراهة أخذ المال من كلّ أحد ، بل الموجب له : كون الظالم مظنّة الظلم والغصب وغير متورّع عن المحارم ، نظير كراهة سؤر مَن لا يتوقّى النجاسة ، وهذا المعنى يرتفع بإخباره ، إلاّ إذا كان خبره ك‍ «يده» مظنّة للكذب ؛ لكونه ظالماً غاصباً ، فيكون خبره حينئذ ك‍ «يَدِه وتصرّفه» غير مفيد إلاّ للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة ، فيخصّ (٤) الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأموناً في خبره ، وقد صرّح الأردبيلي قدس‌سره بهذا القيد في إخبار وكيله (٥). وبذلك يندفع ما يقال (٦) : من أنّه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه ، وبين خبره ، في كون كلٍّ منهما مفيداً للملكيّة الظاهرية غير منافٍ للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط ، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد ، وارتفاعها مع الأخبار ، فتأمّل.

__________________

(١) لم ترد «قول» في «ن» ، وكتب عليها في «خ» : زائد.

(٢) انظر الوسائل ١٨ : ٢١٤ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وآداب القاضي.

(٣) في «ص» : عمت.

(٤) في مصححة «ن» ونسخة بدل «ص» و «ش» : فيختصّ.

(٥) راجع مجمع الفائدة ٨ : ٨٦.

(٦) لم نقف على القائل.