درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۱: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۳

 
۱

خطبه

۲

دو تذکر

اول: عبارت «اسقاطه به او عنده» دیروز از مرحوم شهیدی یک حرفی را نقل کردم و فردی اشکال کرد و جواب دادم و امروز این عبارت را بهمراه اشکال و جواب خواهیم گفت.

دوم: لامتثال ایجاب و اسقاطه به او عنده را آخر درس دوباره تکرار می‌کنیم.

۳

ادامه نظر شیخ در مورد اجاره کردن عامل برای واجب

مرحله دوم: با در نظر گرفتن ادله اجاره، صرف وجوب عمل، مانع از اجاره کردن عامل برای انجام واجب نیست، بلکه باید در واجب، قائل به تفصیل شد، به این صورت که واجب، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی عمل، واجب عینی تعیینی بر عامل است، در این صورت، اجاره کردن عامل برای انجام چنین واجبی، جایز نیست. چون:

صغری: اخذ اجرت توسط اجیر در قبال انجام چنین واجبی، اکل مال به باطل است (عملی که اجیر در قبال انجام آن اخذ اجرت می‌کند، باید این قابلیت را داشته باشد که اجرت بتواند آن عمل را ملزم به اجیر کند تا عمل در برابر اجرت قرار بگیرد و اکل اجرت در قبال اجرت، اکل مال به باطل نباشد و حال آنکه عملی که واجب عینی تعیینی بر اجیر است، اجیر از طرف شارع، ملزم به انجام آن است، بدون اینکه اجرت در این الزام نقشی داشته باشد).

کبری: اکل مال به باطل، حرام است (بخاطر ادله).

نتیجه: اخذ اجرت توسط اجیر در قبال انجام چنین واجبی، حرام است. (مصباح، ج۱، ص ۴۶۹)

مثلا عبدی دارم که به او می‌گویم این عمل را انجام بده و این عمل بر عبد واجب می‌شود و این عمل به نفع شخص ثالث است و او به عبد پول بدهد برای انجام عمل، حال می‌گوئیم اگر این پول را نمی‌دادی، انجام می‌داد و پولی که می‌گیرد، اکل مال به باطل است.

۴

تطبیق ادامه نظر شیخ در مورد اجاره کردن عامل برای واجب

(مرحله دوم: بحث به لحاظ مقام اثبات:) وأمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن صحّة المعاوضة (اجاره) على الفعل (مثل دفن میت)، فلم تثبت (مانعیت) على الإطلاق، بل اللازم التفصيل (تفصیل در واجبات):

فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز أخذُ الأُجرة (اجاره)؛ لأنّ أخذ الأُجرة (توسط اجیر) عليه (عمل) مع كونه (عمل) واجباً مقهوراً (الزام شده - مجبور) من قِبل الشارع على فعله (عمل)، أكلٌ للمال بالباطل؛ (علت اکل مال به باطل بودن:) لأنّ عمله (مکلف) هذا (عملی که واجب تعیینی است) لا يكون محترماً (محترم مالی)؛ (علت لا یکون محترما:) لأنّ استيفاءه (عمل) منه (مکلف) لا يتوقّف على طيب نفسه (مکلف)؛ (علت لایتوقف:) لأنّه (مکلف) يقهر (ملزم می‌شود) عليه (عمل) مع عدم طيب النفس و (عطف بر عدم است) الامتناع.

وممّا يشهد بما ذكرناه (عمل الزامی، اخذ مال بازاء آن جایز نیست): أنّه لو فُرض أنّ المولى أمر بعض عبيده (مولا) بفعل لغرض، وكان (فعل) ممّا يرجع نفعه (فعل) أو بعض نفعه (فعل) إلى غيره (مولا)، فأخذ العبدُ العوضَ من ذلك الغير (شخص ثالث) على ذلك العمل (جواب لو:) عُدّ (اخذ عوض توسط عبد - عند العقلاء) أكلاً للمال مجّاناً بلا عوض.

۵

اشکال و جواب

اشکال: اگر در قبال انجام واجب عینی تعیینی، اجرت گرفتن جایز نیست، چرا در وصایت جایز است؟

جواب: گرفتن پول در وصایت، در مقابل وصایت نیست و این گرفتن پول، یک حکم شرعی مستقل است و این حداقل احتمال است و باعث بطلان استدلال می‌شود.

۶

تطبیق اشکال و جواب

ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا (عمل الزامی، اخذ مال بازاء آن جایز نیست) حكمَ الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إيقاعه (عمل)، كما أجاز للوصي أخذ أُجرة المثل أو مقدار الكفاية (برای وصی)؛ لأنّ هذا (جواز اخذ اجرت) حكم شرعيّ (شرعی مستقل)، لا من باب المعاوضة (عوض بر عمل).

۷

نکته

اینکه پول گرفتن در مقابل واجب عینی تعیینی، جایز نیست، فرقی ندارد که این واجب تعبدی باشد یا توصلی باشد. و در تعبدی، اشکال دیگری هم است که قصد قربت است.

۸

تطبیق نکته

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه (عمل الزامی، اخذ مال بازاء آن جایز نیست) بين التعبّدي من الواجب والتوصّلي، مضافاً في التعبدي إلى ما تقدّم من منافاة أخذ الأُجرة على العمل (تعبدی) للإخلاص (قصد قربت)، كما نبّهنا عليه (منافات) سابقاً، وتقدّم (منافات) عن الفخر رحمه‌الله وقرّره (فخر المحققین را) عليه (منافات) بعضُ من تأخّر عنه.

۹

تذکر

بالای «لامتثال ایجاب و اسقاطه به او عنده» بنویسید (حاشیه شهیدی، ص ۱۲۲ و ۱۲۳)

الواجب في ذمّته لو بقي وقته ، وإلاّ عوقب على تركه.

وأمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن (١) صحّة المعاوضة على الفعل ، فلم تثبت على الإطلاق ، بل اللازم التفصيل :

اللازم : التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز

فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً (٢) لم يجز أخذ الأُجرة ؛ لأنّ أخذ (٣) الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله ، أكل للمال بالباطل ؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً ؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه ؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع.

وممّا يشهد بما ذكرناه : أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض ، وكان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره ، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلاً للمال مجّاناً بلا عوض.

ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إيقاعه ، كما أجاز للوصي أخذ أُجرة المثل أو مقدار الكفاية ؛ لأنّ هذا حكم شرعيّ ، لا من باب المعاوضة.

لا فرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين التعبّدي من الواجب والتوصّلي ، مضافاً في التعبدي إلى ما تقدّم من منافاة أخذ الأُجرة على العمل للإخلاص ، كما نبّهنا عليه سابقاً ، وتقدّم عن الفخر رحمه‌الله (٤) وقرّره عليه بعض من‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٢) في «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص» ونسخة بدل «ش» : تعيّنياً.

(٣) في «ف» : أكل.

(٤) تقدّم في الصفحة ١٣٣.

حرمة أخذ الاجرة على المندوب التعبّدي

تأخّر عنه (١).

ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأُجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرّب.

جواز أخذ الاجرة على الواجب التوصلي التخييري

وأمّا الواجب التخييري ، فإن كان توصّلياً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملاً على نفع محلّل للمستأجر ، والمفروض أنّه محترم لا يقهر المكلّف عليه ، فجاز أخذ الأُجرة بإزائه.

فإذا تعيّن دفن الميت على شخص ، وتردّد الأمر بين حفر أحد موضعين ، فاختار الوليّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر ، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص ، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجباً عليه ، مقدّمة للدفن.

التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري

وإن كان تعبّدياً ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غير الإخلاص ، فهو كالتوصّلي.

وإن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني.

التفصيل في الكفائي بين التوصليّ والتعبّدي

وأمّا الكفائي ، فإن كان توصّلياً أمكن أخذ الأُجرة على إتيانه لأجل باذل الأُجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبّدياً لم يجز الامتثال به وأخذ الأُجرة عليه.

نعم ، يجوز النيابة إن كان ممّا يقبل النيابة ، لكنّه يخرج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ محلّ الكلام أخذ الأُجرة على ما هو واجب على الأجير ،

__________________

(١) وهو العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ، كما تقدّم في الصفحة ١٣٤.