درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۵۸: هجر

 
۱

خطبه

۲

تطبیق هجر

المسألة الثامنة والعشرون

الهُجر بالضمّ وهو (هجر) الفحش من القول و (عطف خاص بر عام است) ما (قولی که) استُقبح التصريح به («ما») منه (قول)، ففي صحيحة أبي عبيدة: «البذاء (فحش دادن) من الجفاء، والجفاء في النار».

وفي النبوي: «إنّ الله حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذي‌ء (بد زبان) قليل الحياء، لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه (فحاش)».

وفي رواية سماعة: «إيّاك أن تكون فحّاشاً».

وفي النبوي: «إنّ من أشرّ عباد الله مَن يُكرَه مجالسته («من») لفحشه («من»)». 

وفي رواية: «من علامات شَرك (شریک شده در نطفه) الشيطان الذي لا شك فيه (شرک) أن يكون فحّاشاً لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه (فحاش)».

إلى غير ذلك (چند روایت) من الأخبار.

هذا (۲۸ مسئله) آخر ما تيسّر تحريره («ما») من المكاسب المحرّمة (نوع چهارم از مکاسب محرمه).

۳

نوع پنجم از مکاسب محرمه

اگر انسان در قبال انجام واجب، پول بگیرد، این پول گرفت حرام است و فرق ندارد واجب توصلی باشد یا تعبدی و یا عینی باشد و یا کفایی باشد.

مثال واجب عینی تعبدی: پول گرفتن در مقابل نماز.

مثال واجب عینی توصلی: پول گرفتن در مقابل قضاوتی که تنها قاضی شهر است.

مثال واجب کفایی تعبدی: پول گرفتن بر تغسیل میت.

مثال واجب کفایی توصلی: پول گرفتن بر تدفین میت.

دلیل بر این حرمت، اجماع است.

ان قلت: شهید ثانی در مسالک می‌گوید این مسئله مشهور است و این نشان می‌دهد که مخالف وجود دارد.

قلت: مخالف در مسئله سید مرتضی است اما ایشان در حرمت اخذ اجرت در مقابل واجب، مخالفت ندارد و ایشان در چیز دیگری مخالفت است و آن نسبت به تجهیز میت است که دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور: تجهیز میت بر همه چه ولی میت و چه غیره، واجب کفایی است، در نتیجه اخذ اجرت بر تجهیز، بر همه حرام است.

نظریه دوم: سید مرتضی: تجهیز میت بر ولی میت واجب است، در نتیجه اخذ اجرت بر ولی حرام است اما بر غیر ولی حرام نیست، چون بر او واجب نیست.

۴

تطبیق نوع پنجم از مکاسب محرمه

النوع الخامس

ممّا (افعالی که) يحرم التكسّب به (افعال)

ما (افعالی که) يجب على الإنسان فعله («ما») عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على (متعلق به یحرم است) المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان: كأنّ دليله (حرمت کسب درآمد در قبال انجام واجب) الإجماع.

والظاهر أنّ نسبته (حرمت کسب درآمد در قبال انجام واجب) إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه (غیر ولی).

وفي جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها (صیغه) على المتعاقدين، انتهى.

وكأنّ لمثل هذا (اجماع جامع المقاصد) ونحوه (هذا) ذكر في الرياض: أنّ على هذا (حرمت کسب درآمد با انجام واجب) الحكم الإجماع في كلام جماعة، وهو (اجماع) الحجّة، انتهى.

المسألة الثامنة والعشرون

تفسير الهجر والدليل على حرمته

الهُجر‌ بالضمّ وهو الفحش من القول وما استقبح التصريح به منه ، ففي صحيحة أبي عبيدة : «البذاء من الجفاء ، والجفاء في النار» (١).

وفي النبوي : «إنّ الله حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذي‌ء قليل الحياء ، لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه» (٢).

وفي رواية سماعة : «إيّاك أن تكون فحّاشاً» (٣).

وفي النبوي : «إنّ من أشرّ (٤) عباد الله من يكره مجالسته لفحشه» (٥).

وفي رواية : «من علامات شرك الشيطان الذي لا شك (٦) فيه‌

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٣٠ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٢٩ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٢٨ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٧.

(٤) كذا في «ف» ، «م» والمصدر ، وفي سائر النسخ : شرّ.

(٥) الوسائل ١١ : ٣٢٨ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٨.

(٦) في المصدر ونسخة بدل «ش» : لا يشك.

أن يكون فحّاشاً لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه» (١).

إلى غير ذلك من الأخبار (٢).

هذا آخر ما تيسّر تحريره من المكاسب المحرّمة.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٧ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٢٧ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس ، الأحاديث ٣ و ٤ وغيرهما.

النوع الخامس

ممّا يحرم التكسّب به‌ (١)

__________________

(١) العنوان زيادة منّا.

النوع الخامس (١)

ممّا يحرم التكسّب به‌

حرمة التكسب بالواجبات

ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على المشهور كما في المسالك (٢) ، بل عن مجمع البرهان : كأنّ دليله الإجماع (٣).

والظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك ، في مقابل قول السيد (٤) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.

وفي جامع المقاصد : الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها على المتعاقدين (٥) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : الخامس.

(٢) المسالك ٣ : ١٣٠.

(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

(٤) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد ورسائله ، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس ٣ : ١٧٢.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، ولم يذكر إلاّ إلقاء الصيغة على المتعاقدين.

وكأنّ لمثل هذا ونحوه (١) ذكر في الرياض : أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة ، وهو الحجّة (٢) ، انتهى.

تحديد موضوع المسألة

واعلم أنّ موضوع هذه المسألة : ما إذا كان للواجب (٣) على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال ، كما لو كان كفائياً وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره ، أو كان عينياً على العامل ورجع نفع (٤) منه إلى باذل المال ، كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.

وبعبارة اخرى : مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه ؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه (٥) الأُجرة عليه ، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه ، لا لوجوبها ، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله ؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.

فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص

ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل (٦) ؛ لانتقاضه طرداً وعكساً بالمندوب والواجب التوصّلي.

وقد يُردّ ذلك (٧) بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد‌

__________________

(١) في «م» : أو نحوه.

(٢) الرياض ١ : ٥٠٥.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الواجب.

(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : نفعه.

(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : أخذ.

(٦) استدلّ عليه السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٠٥.

(٧) ردّه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٢.