درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۷: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۹

 
۱

خطبه

۲

عناوین دخیل در قبول ولایت از سلطان جائر

در مسئله قبول ولایت از طرف سلطان جائر، دو عنوان وجود دارد:

عنوان اول: اکراه؛ یعنی سلطان جائر، مکلف را اکراه به قبول ولایت می‌کند، اکراه، مجوز انجام کلیه محرمات است جز قتل.

عنوان دوم: دفع ضرر؛ یعنی مکلف برای دفع ضرر از خود یا مومنین، قبول ولایت می‌کند بدون اینکه اکراه در بین باشد.

ضرر سه حالت دارد:

حالت اول: ضرر جانی؛ برای دفع ضرر جانی از خود یا مومنین، قبول ولایتی که مستلزم انجام کلیه محرمات، حتی اضرار مالی است، جایز می‌باشد ولی مکلف، در قبال اضرار مالی، ضامن است.

حالت دوم: ضرر مالی؛ مکلف برای دفع ضرر مالی از خود، اجازه قبول ولایتی که مستلزم اضرار به دیگران است، ندارد.

حالت سوم: ضرر آبرویی؛ مکلف برای دفع ضرر آبرویی از خود، اجازه قبول ولایتی که مستلزم اضرار بر جان یا ضرر آبرویی عظیم است، ندارد.

۳

تطبیق عناوین دخیل در قبول ولایت از سلطان جائر

وكيف (مخالف با نظریه ما باشد یا نباشد) كان (کلام علامه)، فهنا (در مسئله قبول ولایت از سلطان جائر) عنوانان: الإكراه، ودفع الضرر المخوف عن نفسه (مکلف) وعن غيره (مکلف) من المؤمنين من دون إكراه.

والأوّل (اکراه) يباح به (اکراه) كلّ محرّم (الا قتل).

والثاني (دفع ضرر) إن كان (ضرر) متعلّقاً بالنفس (جان مکلف یا مومنین) جاز له (مکلف) كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير، لكنّ الأقوى استقرار (یعنی ابتداءا سرباز والی والی ضامن است اما سرباز به والی والی مراجعه می‌کند) الضمان عليه (مکلف) إذا تحقّق سببه (ضمان) (اتلاف مال)؛ لعدم الإكراه المانع عن الضمان، أو استقراره (ضمان). وأمّا الإضرار بالعِرض بالزنا ونحوه (زنا)، ففيه (اضرار به عرض) تأمّل (دو احتمال است)، ولا يبعد (یعنی زنا کند) ترجيح النفس (نفس خود یا مومنین) عليه (اضرار به عرض).

وإن كان (ضرر) متعلّقاً بالمال (مال نفس)، فلا يسوغ معه (تعلق ضرر به مال خود) الإضرار بالغير أصلاً حتّى في اليسير من المال، فإذا توقّف دفع السَبُع (درندگان) عن فرسه (مکلف) بتعريض حمار غيره (مکلف) للافتراس (دریده شدن) لم يجز (تعریض حمار).

وإن كان (ضرر) متعلّقاً بالعِرض (عرض مکلف)، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ (سبکتر است) من العِرض المدفوع عنه (مکلف)، تأمّل (دو احتمال است).

وأما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم، فلا يجوز (اضرار) بلا إشكال.

۴

اقوال در حد اکراه

درباره اکراه، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم شیخ: اکراه در جایی است که ضرر ملحق به خود مکلف و یا اهل مکلف باشد.

نظریه دوم: جماعتی از فقها: اکراه در جایی است که ضرر ملحق به خود مکلف و یا اه مکلف و یا مومنین اجنبی باشد.

۵

تطبیق اقوال در حد اکراه

هذا (معنای عرفی اکراه)، وقد وقع في كلام بعضٍ تفسير الإكراه بما (معنایی که) يعمّ لحوق الضرر (به مکرَه، یعنی شامل خودش و هم شامل دیگران چه اهلش باشند و چه غیر اهل، می‌شود). قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية: الخوف على النفس أو المال أو العِرض عليه (مکلف)، أو على بعض المؤمنين، انتهى.

ويمكن أن يريد (شهید) بالإكراه مطلق المسوّغ للولاية، لكن صار هذا التعبير منه (شهید) رحمه‌الله منشأً لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو (اکراه) بهذا المعنى (به معنایی که شامل لحوق ضرر به مومنین اجنبی نیز می‌شود).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل ، أو على بعض المؤمنين ، فيجوز (١) ائتمار (٢) ما يأمره إلاّ القتل (٣) ، انتهى.

ولو أراد ب «الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم ، لم يخالف ما ذكرنا ، وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين ، فقال : إلاّ مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن ، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب ، أو العرض من جهة النفس أو الأهل ، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره (٤) ، انتهى.

ومراده ب «ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله.

الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف

وكيف كان ، فهنا عنوانان : الإكراه ، ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه.

والأوّل يباح به كلّ محرّم (٥).

والثاني إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير ، لكنّ الأقوى استقرار (٦) الضمان عليه إذا تحقّق سببه ؛ لعدم‌

__________________

(١) لم ترد «فيجوز» في «ف».

(٢) في «ف» والمصدر : اعتماد.

(٣) القواعد ١ : ١٢٢.

(٤) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٣٦.

(٥) في «ن» زيادة : إلاّ القتل.

(٦) لم ترد «استقرار» في «ف».

الإكراه المانع عن الضمان ، أو استقراره. وأمّا الإضرار بالعِرض بالزنا ونحوه ، ففيه تأمّل ، ولا يبعد ترجيح النفس عليه.

وإن كان متعلّقاً بالمال ، فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلاً حتّى في اليسير من المال ، فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.

وإن كان متعلّقاً بالعِرض ، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه ، تأمّل.

وأما الإضرار بالنفس ، أو العرض الأعظم ، فلا يجوز بلا إشكال.

هذا ، وقد وقع في كلام بعضٍ تفسير الإكراه بما يعمّ لحوق الضرر. قال في المسالك : ضابط الإكراه المسوّغ للولاية : الخوف على النفس أو المال أو العِرض عليه ، أو على بعض المؤمنين (١) ، انتهى.

ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوّغ للولاية ، لكن صار هذا التعبير منه رحمه‌الله منشأً لتخيّل غير واحد (٢) أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو بهذا المعنى.

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٣٩.

(٢) انظر الرياض ١ : ٥١٠ ، والمستند ٢ : ٣٥١ ، والجواهر ٢٢ : ١٦٨ وغيرها.