درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۶: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۸

 
۱

خطبه

۲

ادامه دلیل دوم

سلطان جائر، زید را به استانداری خود در شهری، ملزم می‌کند و باید به فلان مومن ضرر بزنی (مومن اول)، و اگر این کار را نکنی، به یک مومن دیگر (مومن دوم) ضرر می‌زنم، حال اگر دین اسلام به زید بگوید قبول ولایت جایز است تا به مومن دوم ضرر وارد نشود، این کار قبیحی است، چون به مومن اول ضرر وارد کرده است.

۳

تطبیق ادامه دلیل دوم

 بل تسويغه (اجازه دادن شارع، غارت اموال مومن اول بواسطه اجازه شارع، قبول ولایت را) لدفع النهب عن الثاني (مومن دوم) قبيح، بملاحظة ما (مطلبی که) عُلم من الرواية المتقدّمة (روایت احتجاج) من الغرض (غرض از تقیه، حفظ مسلمان و اموال او است) في التقيّة (موافقت با سلطان جائر)، خصوصاً (اجازه شارع، قبول ولایت را، قبیح است مخصوصا که) مع كون المال المنهوب للأوّل (مومن اول) أعظم بمراتب، فإنّه (مامور غارت کننده اموال مومن اول) يشبه بمَن فرّ من المطر إلى الميزاب، بل اللازم في هذا المقام (یعنی مقامی که اگر مامور، ضرر به مومن اول نزند، جائر به مومن دوم ضرر می‌زند) عدم جواز الإضرار بمؤمن (مومن اول) ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره (مومن) (مومن دوم). نعم، إلاّ لدفع (بأن قال الجائر، انهب مال بکرٍ و الا قتلتُ خالدا) ضرر النفس في وجهٍ (قول قریب)، مع ضمان ذلك الضرر.

۴

کلام بعضی از فقهاء و اشکال آن

کلام جماعتی از فقها: اگر سلطان جائر، زید را ملزم به محرمی از محرمات کند، به نحوی که در صورت عدم انجام محرم، ضرر به خود زید یا اهل زید یا مومنین اجنبی وارد شود، انجام محرم بر زید، جایز است.

اشکال شیخ: اگر ضرر به مومنین اجنبی وارد شود، این ضرر مجوز انجام حرام توسط زید نیست، بخاطر عدم صدق اکراه. مگر ضرر بر مومنین اجنبی، ضرر جانی باشد.

۵

تطبیق کلام بعضی از فقهاء و اشکال آن

وبما ذكرنا ظهر: أنّ إطلاق جماعة لتسويغ (جایز بودن) ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكرَه عليه (غمل حرام) على (متعلق به ترتب است) نفس المكرَه وعلى أهله (مکره) أو على الأجانب من المؤمنين، (خبر ان:) لا يخلو من بحثٍ، إلاّ أن يريدوا (جماعت) الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، فلا إشكال في تسويغه (الخوف علی خصوص نفس بعض المومنین) لما عدا الدم من المحرّمات؛ إذ لا يعادل نفس المؤمن شي‌ء، فتأمّل (پای خون هم به میان بیاید، مهم نیست). (مرحوم ایروانی، ج۱، ص ۱۹۷)

قال في القواعد: وتحرم الولاية من (از طرف) الجائر إلاّ مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل، أو على بعض المؤمنين، فيجوز ائتمار (اطاعت کردن) ما (محرماتی که) يأمره (جائر، محرمات را) إلاّ القتل، انتهى.

ولو أراد (علامه) ب«الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم (مومنین) دون أموالهم وأعراضهم (مومنین)، لم يخالف (مراد علامه) ما ذكرنا، وقد شرح العبارة (عبارت علامه را) بذلك (تعمیم خوف بر بعض المومنین به خوف بر نفس مومنین و اهل مومنین) بعض الأساطين (کاشف الغطاء)، فقال (بعض الاساطین): إلاّ مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب (حائل شدن)، أو العرض من جهة النفس (خود فرد) أو الأهل (اقوام فرد)، أو الخوف فيما عدا الوسط (مال) (نفس و اهل) على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره، انتهى.

ومراده ب «ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله.

يتضرر بترك هذا الأمر ، من حيث النسبة إلى المأمور (١) ، مثلاً لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلاّ نهب مال مؤمنٍ آخر ، فلا حرج حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل ، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح ، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدّمة من الغرض في التقيّة ، خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب ، فإنّه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب ، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن (٢) غيره. نعم ، إلاّ لدفع ضرر النفس في وجهٍ ، مع ضمان ذلك الضرر.

المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه

وبما ذكرنا ظهر : أنّ إطلاق جماعة (٣) لتسويغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين ، لا يخلو من (٤) بحثٍ ، إلاّ أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرّمات ؛ إذ لا يعادل (٥) نفس المؤمن شي‌ء ، فتأمّل.

قال في القواعد : وتحرم الولاية من الجائر إلاّ مع (٦) التمكن من‌

__________________

(١) في «ف» : المأمور به.

(٢) في غير «ف» : من.

(٣) راجع التحرير ١ : ١٦٣ ، والشرائع ٢ : ١٢ ، والدروس ٣ : ١٧٤ ، والرياض ١ : ٥١٠.

(٤) في «ف» : عن.

(٥) في النسخ : تعادل.

(٦) في «خ» ، «ع» ، «ص» و «ش» زيادة : عدم.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل ، أو على بعض المؤمنين ، فيجوز (١) ائتمار (٢) ما يأمره إلاّ القتل (٣) ، انتهى.

ولو أراد ب «الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم ، لم يخالف ما ذكرنا ، وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين ، فقال : إلاّ مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن ، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب ، أو العرض من جهة النفس أو الأهل ، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره (٤) ، انتهى.

ومراده ب «ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله.

الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف

وكيف كان ، فهنا عنوانان : الإكراه ، ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه.

والأوّل يباح به كلّ محرّم (٥).

والثاني إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير ، لكنّ الأقوى استقرار (٦) الضمان عليه إذا تحقّق سببه ؛ لعدم‌

__________________

(١) لم ترد «فيجوز» في «ف».

(٢) في «ف» والمصدر : اعتماد.

(٣) القواعد ١ : ١٢٢.

(٤) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٣٦.

(٥) في «ن» زيادة : إلاّ القتل.

(٦) لم ترد «استقرار» في «ف».