درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۵: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۸

 
۱

خطبه

۲

نکته

اگر سلطان جائر مکلف را ملزم به قبول ولایت یا ملزم به محرمی از محرمات (مثل شرب الخمر) کند به نحوی که در صورت عدم قبول ولایت و یا در صورت عدم انجام محرم، بعضی از مومنینی که اجنبی از مکلف می‌باشند، متضرر می‌شوند، برای دفع ضرر از مومنین، قبول ولایت و انجام محرم، جایز است، بدون اینکه در این دو صورت، اکراه صادق باشد. دلیل بر این مسئله، روایت احتجاج از امیرالمومنین علیه السلام است.

۳

تطبیق ادامه نکته

مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: قال: «ولَئِن تَبرَأ منا ساعة بلسانك وأنت موالٍ (محب) لنا بجِنانك (قلبت) لتُبقِيَ على نفسك روحها (نفسک) (زنده ماندن) التي بها (روح) قوامها (نفس)، و (عطف بر روحها است) مالها (نفس) الذي بها (مال) قيامها (نفس)، و (عطف بر روحها است) جاهها (آبروی نفس) الذي به (آبرو) تمسكها (نفس)، و (عطف بر تبقی است) تصون من عُرف («من») بذلك (برائت) من أوليائنا (دوستان ما) و (عطف بر اولیائنا است) إخوانك؛ (جواب ان:) فإنّ ذلك (برائت تو) أفضل من أن تتعرّض للهلاك، و (عطف بر تتعرض است) تنقطع به (هلاک) عن عملك في الدين و (عطف بر عمل است) صلاح إخوانك المؤمنين.

وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتُك بها (تقیه)، فإنّك شائط (تلف می‌کنی) بدمك ودماء إخوانك، معَرِّض بنعمتك ونعمهم (اخوانک) للزوال، مذلّ لهم (اخوانک) في أيدي أعداء دين الله، وقد أَمَرك الله بإعزازهم (احترام گذاشتن به اخوانک)، فإنّك إن خالفتَ وصيّتي (برائت نکنی) كان ضررك على إخوانك ونفسك أشدّ من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا.. الحديث».

۴

قبول ولایت با ضرر به بعضی و دفع ضرر از بعض

دفع ضرر از مومنینی که اجنبی از مکلف می‌باشند، مجوز قبول ولایت به نحوی که موجب اضرار به مومنین دیگر باشد، نیست، به دو دلیل:

دلیل اول: عدم صدق ادله اکراه، یعنی بر مکلف، مکرَه صادق نیست تا اکراه، مجوز اضرارِ به مومنین دیگر باشد و علت عدم صدق اکراه این است که اکراه در صورتی صادق است که ضرر، متوجه به شخص مکلف یا متعلقات او باشد.

۵

تطبیق قبول ولایت با ضرر به بعضی و دفع ضرر از بعض

(استدراک از جواز انجام محرمات الهیه:) لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو (یعنی موافقت با ظالم برای دفع ضرر از مومنینی که اجنبی از مکلف می‌باشند) من التقيّة (موافقت با ظالم) الإضرار بالغير؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا (اضرار به غیر را)؛ لما عرفت من عدم تحقّقه (اکراه) مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه (والی والی) ولا بمن يتعلق به (مکرَه)، 

۶

دلیل دوم

دلیل دوم: عدم جریان ادله لا عسر و لا حرج؛ یعنی اگر شارع قبول ولایت را بر مکلف حرام کند، این عدم قبول ولایت، موجب عسر و حرج بر مکلف نیست، چون مومنینی که با عدم قبول ولایتِ این مکلف متضرر می‌شوند، با مومنینی که با قبول ولایت این مکلف، متضرر می‌شوند، نسبت به این مکلف، مساوی هستند.

۷

تطبیق دلیل دوم

و (عطف بر عدم قبل است) عدم جريان أدلّة نفي الحرج؛ إذ لا حرج (در عدم قبول ولایت) على المأمور؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمِر (مامور) بالإضرار به («من») ومَن يتضرر بترك هذا الأمر (قبول ولایت)، من (متعلق به تساوی است) حيث النسبة إلى المأمور، مثلاً لو أُمر (از طرف سلطان جائر) الشخص بنهب مال مؤمنٍ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به (نهب مال مومن) إلاّ نهب مال مؤمنٍ آخر، فلا حرج (بر مامور) حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل (مومن اول) (قبول ولایت)

الثاني

بماذا يتحقّق الإكراه؟

أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه ، ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ، ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره وتألّمه ، وأمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلاّ الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً ؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد صرّح في الشرائع (١) والتحرير (٢) والروضة (٣) وغيرها (٤).

نعم ، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة ، بل غيرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين ؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر ، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال : «ولئن تبرأ (٥) منا ساعة بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها (٦)

__________________

(١) الشرائع ٣ : ١٣.

(٢) التحرير ٢ : ٥١.

(٣) الروضة البهية ٦ : ١٩.

(٤) كنهاية المرام ٢ : ١١ ، والحدائق ٢٥ : ١٥٩ ، والرياض ٢ : ١٦٩.

(٥) في المصدر : ولئن تبرّأت.

(٦) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : الذي هو.

قوامها ، ومالها الذي بها قيامها (١) ، وجاهها الذي به تمسكها (٢) ، وتصون من عُرف بذلك من أوليائنا وإخوانك (٣) ؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك ، وتنقطع به عن عملك في الدين (٤) وصلاح إخوانك المؤمنين.

وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها ، فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك ، معرض بنعمتك ونعمهم (٥) للزوال ، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين الله ، وقد أمرك الله (٦) بإعزازهم ، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك ونفسك (٧) أشدّ من ضرر الناصب لنا ، الكافر بنا .. الحديث» (٨).

لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير ؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا ؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه ولا بمن يتعلق به ، وعدم جريان أدلّة نفي الحرج ؛ إذ لا حرج على المأمور ؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به ومن‌

__________________

(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نظامها.

(٢) في المصدر : تماسكها.

(٣) في المصدر ونسخة بدل «ص» : إخواننا.

(٤) في المصدر : عمل الدين.

(٥) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نعمتهم.

(٦) لفظة الجلالة من «ص» والمصدر.

(٧) في «ص» والمصدر : نفسك وإخوانك.

(٨) الاحتجاج ١ : ٣٥٥ ، ضمن حديث طويل ، وعنه الوسائل ١١ : ٤٧٩ ، الباب ٢٩ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١١.

يتضرر بترك هذا الأمر ، من حيث النسبة إلى المأمور (١) ، مثلاً لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلاّ نهب مال مؤمنٍ آخر ، فلا حرج حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل ، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح ، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدّمة من الغرض في التقيّة ، خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب ، فإنّه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب ، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن (٢) غيره. نعم ، إلاّ لدفع ضرر النفس في وجهٍ ، مع ضمان ذلك الضرر.

المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه

وبما ذكرنا ظهر : أنّ إطلاق جماعة (٣) لتسويغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين ، لا يخلو من (٤) بحثٍ ، إلاّ أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرّمات ؛ إذ لا يعادل (٥) نفس المؤمن شي‌ء ، فتأمّل.

قال في القواعد : وتحرم الولاية من الجائر إلاّ مع (٦) التمكن من‌

__________________

(١) في «ف» : المأمور به.

(٢) في غير «ف» : من.

(٣) راجع التحرير ١ : ١٦٣ ، والشرائع ٢ : ١٢ ، والدروس ٣ : ١٧٤ ، والرياض ١ : ٥١٠.

(٤) في «ف» : عن.

(٥) في النسخ : تعادل.

(٦) في «خ» ، «ع» ، «ص» و «ش» زيادة : عدم.