درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۲: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۵

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

اشکال: قبلا گفته شد که دلیل نفی اکراه برای دفع ضرر، جعل شده است، بنابراین والی والی ظالم نمی‌تواند به استناد این دلیل برای دفع ضرر از خود به دیگران ضرر بزند.

جواب: دلیل نفی اکراه برای دفع توجه ضرر است، یعنی اگر ضرری متوجه به مکلف شده است بر مکلف جایز نیست که این ضرر را متوجه به دیگران کند، دلیل نفی اکراه برای دفع ضررِ متوجه نیست، یعنی اگر سلطان ظالم اراده حتمیه دارد که به دیگران ضرر بزند، مقتضی برای اضرار به دیگران موجود نیست و به بیان دیگر ضرر به دیگران متوجه شده است، بر والی والی ظالم واجب نیست که این ضررِ متوجه را دفع کند، با حفظ این نکته اینکه قبلا گفته شد والی والی ظالم می‌تواند برای دفع ضرر از خود به دیگران ضرر بزند، بخاطر این است که از قبیل دفع ضرر متوجه است که لازم نیست.

۳

تطبیق ادامه اشکال و جواب

بيان ذلك (فرق بین دفع توجه ضرر و دفع ضرر متوجه): أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص (مردم «۱»- خود «۲») بمعنى حصول مقتضيه (ضرر) (اراده حتمیه ظالم)، فدفعه (ضرر) عنه (شخص) بالإضرار بغيره (شخص) (خود «۱» - مردم «۲») غير لازم، بل (عطف بر غیر لازم است) غير جائز في الجملة، (مثال برای غیر جائز:) فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره (مکلف) على مال وفُرض أنّ نهب (غارت کردن) مال الغير دافع له (ضرر)، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره (مجبور) لدفع الجبر عن نفسه (مجبور)، (مثال برای غیر لازم:) وكذلك إذا أُكره (والی والی) على نهب مال غيره (والی والی) (مردم)، فلايجب تحمّل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير.

۴

اشکال

توهم: اضرار به غیر، فعل حرام است و فعل حرام، حرمت آن به وسیله اکراه و اضطرار برداشته می‌شود (اکراه، مثل اینکه سلطان ظالم والی خود را مجبور می‌کند که به دیگران ضرر بزند، این اضرار جایز است. اضطرار مثل اینکه سلطان ظالم می‌خواهد به والی خود ضرر بزند و والی برای حفظ مال خود، مضطر است به دیگران ضرر بزند، این اضرار نیز جایز است) پس اضرار به غیر، حرمت آن به وسیله اکراه و اضطرار برداشته می‌شود، بنابراین فرقی بین اکراه و اضطرار نیست.

۵

تطبیق اشکال

وتوهّم أنّه كما يسوغ النهب في الثاني (مثال دوم - اذا اکراه علی نهب...) لكونه (نهب) مكرهاً عليه (نهب) فيرتفع حرمته (نهب)، كذلك يسوغ (نهب) في الأوّل (مثال اول - اذا توجه ضرر...) لكونه (نهب) مضطراً إليه (نهب)، ألا ترى أنّه لو توقّف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما (دو مثال)، ساغ (جایز می‌باشد) له (مکلف) ذلك المحرّم، وبعبارة اخرى: الإضرار بالغير من المحرّمات، فكما يرتفع حرمته (اضرار به غیر) بالإكراه (در مثال دوم - اذا اکره) كذلك ترتفع بالاضطرار (در مثال اول - اذا توجه)؛ لأنّ نسبة الرفع إلى «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطروا إليه» على حدّ سواء (عین در هر دو مثل هم هستند)، 

يكون أعظم.

وإن شئت قلت : إنّ حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار ، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة ، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر ، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار (١) بالغير لم يجز ووجب تحمّل الضرر.

هذا ، ولكن الأقوى هو الأوّل ؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ، وعموم نفي الحرج (٢) ؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر وترك ما اكره عليه حرج.

وقوله عليه‌السلام : «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها (٣) الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية» (٤) ، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم ، فتشرع لما عداه.

حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير

وأمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر ، فهو مسلّم ، بمعنى دفع توجّه الضرر وحدوث مقتضيه ، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.

بيان ذلك : أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم ، بل غير جائز في الجملة ، فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال (٥) وفرض أنّ نهب‌

__________________

(١) في غير «ش» : بالإضرار.

(٢) المستفاد من قوله تعالى ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج : ٧٨.

(٣) في النسخ : به.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي.

(٥) لم ترد «بإجباره على مال» في «ف».

مال الغير دافع له ، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر (١) عن نفسه ، وكذلك إذا أُكره على نهب مال غيره ، فلا يجب تحمّل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير.

وتوهّم أنّه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرهاً عليه فيرتفع حرمته ، كذلك يسوغ في الأوّل لكونه مضطراً إليه ، ألا ترى أنّه لو توقّف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ، ساغ له ذلك المحرّم ، وبعبارة اخرى : الإضرار بالغير من المحرّمات ، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار ؛ لأنّ نسبة الرفع إلى «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطروا إليه» على حدّ سواء ، مدفوع : بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدّمة وهي أنّ الضرر المتوجّه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بأنّ الضرر في الأوّل متوجّه إلى نفس الشخص ، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز ، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرّ إليه ؛ لأنّه مسوق للامتنان على الأُمّة ، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر (٢) إلى غيره ، منافٍ للامتنان ، بل يشبه الترجيح بلا مرجّح ، فعموم «ما اضطروا إليه» في حديث الرفع مختصّ بغير الإضرار بالغير من المحرّمات.

وأما الثاني : فالضرر فيه أوّلاً وبالذات متوجّه إلى الغير بحسب‌

__________________

(١) في نسخة بدل «ش» : الضرر.

(٢) في غير «ش» زيادة : عن نفسه.