درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۹: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۲

 
۱

خطبه

۲

ادامه توجیه

اگر ولایت والی والی ظالم مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر باشد، فتوای بعضی از فقهاء جواز ولایت و فتوای بعضی دیگر استحباب ولایت است، این دو فتوا مربوط به جایی است که معروف بالفعل متروک نیست و منکر بالفعل در حال انجام گرفت نیست، بلکه مکلف می‌داند که در آینده معروف ترک می‌شود و منکر انجام می‌گیرد و بدیهی است که انجام مقدمه امر به معرف و نهی از منکر قبل از تحقق مورد این دو، واجب نیست.

۳

تطبیق ادامه توجیه

أو يقال: إنّ مورد كلامهم (فقهاء) ما (موردی است که) إذا لم يكن هنا («ما») معروف متروك يجب فعلاً الأمر به (معروف)، أو (عطف بر معروف است) منكر مفعول يجب النهي عنه (منکر) كذلك (فعلا)، بل يعلم (من یرید ولایته) بحسب العادة (متعارف) تحقّقَ مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك (حال فعلی = الان)، ومن المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما (امر به معروف و نهی از منکر) قبل تحقّق موردهما (امر به معروف و نهی از منکر)، خصوصاً (چون اگر علم داشته باشد ممکن است کسی بگوید مستحب است) مع عدم العلم بزمان تحقّقه (مورد).

وكيف (صحیح باشد یا نباشد) كان (توجیه جواهر و دیگران)، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية (حکومت والی والی ظالم) إذا كان هناك (در خارج) معروف متروك، أو منكر مركوب (ارتکاب می‌شود)، يجب فعلاً الأمر بالأوّل، والنهي عن الثاني.

۴

تطبیق مسوغ دوم از حکومت

الثاني ممّا (اموری که) يسوّغ الولاية الإكراهُ عليه (ولایت) بالتوعيد (وعده شر) على تركها (ولایت) من الجائر بما (بدل از بالتوعید است) يوجب («ما») ضرراً بدنياً أو مالياً عليه (خود مکلف)، أو (عطف بر علیه است) على من يتعلق به (مکلف) بحيث يعدّ الإضرار به (من یتعلق) إضراراً به (مکلف)، و (عطف بر یعد است) يكون تحمّل (تحمل مکلف) الضرر عليه (من یتعلق) شاقّاً على النفس (نفس مکلف) كالأب والولد ومن جرى مجراهما (اب و ولد).

وهذا (اکراه) ممّا (اموری که) لا إشكال في تسويغه («ما») ارتكاب الولاية (حکومت کردن والی والی ظالم) المحرّمة في نفسها (ولایت) (ذاتا)؛ لعموم قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً في الاستثناء عن عموم ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ.

والنبوي: «رُفع عن أُمّتي (آثار در تقدیر است) ما اكرهوا عليه («ما»)».

وقولهم عليهم‌السلام: «التقيّة في كلّ ضرورة».

و «ما من شي‌ء إلاّ وقد أحلّه (شیء) الله لمن اُضطرّ إليه (شیء)».

إلى غير ذلك (آیات و روایت) مما لا يحصى كثرة (بیان غیر ذلک) من العمومات وما (ادله‌ای که) يختصّ بالمقام (ما نحن فیه - حکومت کردن والی والی ظالم).

كفائي (١) ، أو يقال : إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما ، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاً

وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلاً الأمر بالأوّل ، والنهي عن الثاني.

__________________

(١) وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل «ف» ومصححة «م».

ووردت العبارة في «ش» هكذا : ومن عبّر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي ؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

وفي «م» ، «خ» ، «ع» و «ص» كما يلي : وأمّا من عبّر بالاستحباب نظير قولهم : يستحب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

ووردت في «ن» نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : «فظاهره» قبل كلمة : «أراده».

المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية

الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد‌ (١) على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه ، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به ، ويكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.

وهذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها ؛ لعموم قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً في الاستثناء عن عموم ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ (٢).

والنبوي : «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه» (٣).

وقولهم عليهم‌السلام : «التقيّة في كلّ ضرورة» (٤).

و «ما من شي‌ء إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه» (٥).

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختصّ بالمقام (٦).

__________________

(١) في «ف» و «ن» : بالوعيد.

(٢) آل عمران : ٢٨.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٦٨ و ٤٦٩ ، الباب ٢٥ من أبواب النهي والأمر ، الحديث ١ و ٨.

(٥) الوسائل ٤ : ٦٩٠ ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الأحاديث ٦ و ٧.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٤٥ ، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.