درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۲۸: ولایت از طرف سلطان جائر ۱

 
۱

خطبه

۲

دو تذکر

ص ۶۴ از پایین خط چهار: بالای بالمعنی الاعم بنویسید: نمیمه، دو معنا دارد: ۱. نمیمه بالمعنی الاخص: به نمیمه صرف، یعنی به شرط اینکه ضمیمه به محرمات دیگر نباشد (نمیمه بشرط لا، نسبت به محرمات) گویند. ۲. نمیمه بالمعنی الاعم: به نمیمه، اعم از اینکه ضمیمه به محرمات دیگر باشد یا نباشد (نمیمه لا بشرط، نسبت به محرمات) گویند. با این بیان اشکال بر میرزای شیرازی ظاهر می‌شود که گفته نمیمه بالمعنی الاخص نمیمه است که همراه آن غیبت نباشد. (حاشیه میرزا، ج۱، ص ۱۳۷).

اشکال به ایشان این است که شیخ انصاری به غیر از غیبت روی عناوین دیگر مثل افشاء السر و... رفته است.

در عبارت سواء کرهه المنقول عنه: منقول عنه به کسی گفته می‌شود که درباره دیگری حرف زده است

۳

حرمت ولایت از طرف سلطان جائر و دلیل حرمت

مورد ۲۶ از مواردی که خودش حرام است و کسب به وسیله آن هم حرام است: حرمت ولایت از طرف سلطان جائر

از جمله کارهایی که حرام است و کسب به آن حرام است، حکومت کردن والی والی ظالم است.

دلیل بر حرمت حکومت کردن:

دلیل اول: حکومت کردن والی والیِ ظالم موجب می‌شود والی والیِ ظالم، از مصادیق اعوان الظلمه شود و هر کاری که موجب می‌شود که شخص از اعوان الظلمه بشود، حرام است.

دلیل دوم: روایت تحف العقول

دلیل سوم: روایت زیاد بن ابی سلمه

۴

تطبیق حرمت ولایت از طرف سلطان جائر و دلیل حرمت

المسألة السادسة والعشرون

الولاية من قِبَل الجائر وهي (ولایت) صيرورته (مکلف) والياً (حاکم) على قوم منصوباً من قبله (جائر) (خبر الولایة:) محرّمة؛ لأنّ الوالي من أعظم الأعوان (اعوان الظلمه).

و (عطف بر لان است) لما تقدّم في رواية تحف العقول، (بیان ما:) من قوله (امام صادق): «وأما وجه (عنوان) الحرام من الولاية (حکومت کردن): فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته (والی جائر)، فالعمل لهم (والی و ولات) و (عطف خاص بر عام است) الكسب (مثل خرید و فروش اسلحه) لهم (والی و ولات) بجهة (متعلق به العمل است) الولاية معهم (والی و ولات) حرامٌ محرّم (استاد: عبارت تحف این است: فالعمل لهم و الکسب لهم بجهة الولایة لهم... که با این حرمت کسب و عمل هر دو در می‌آید اما با عبارت شیخ فقط حرمت عمل در می‌آید و حرمت کسب برای خود شخص از آن در نمی‌آید)، معذّبٌ فاعلُ ذلك (عمل برای والی و ولات) على قليل من فعله (فاعل) أو كثير؛ لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة (کمک) (فی جهة ولایتهم) له (والی با واسطه یا بدون واسطه) معصيةٌ كبيرةٌ من الكبائر، وذلك (علت معصیت کبیره بودن) أنّ في ولاية الوالي (من حیث الاقتضاء) الجائر دروسَ (مندرس شدن) الحقّ كلّه (حق)، وإحياء الباطل كلّه (باطل)، وإظهارَ الظلم والجور والفساد، وإبطالَ الكتب، وقتلَ الأنبياء، وهدم المساجد (مساجد بر حق)، وتبديلَ سنّة الله و (عطف خاص بر عام) شرائعه (خدا)؛ فلذلك (مترتب شدن این امور) حرُم العملُ (عملی که موجب اعوان الظلمه یا معین الظلمه شود) معهم (والی و ولات) ومعونتهم (والی و ولات)، والكسب معهم (والی و ولات) إلاّ بجهة الضرورة (اضطرار)، نظير الضرورة إلى الدم والميتة... الخبر».

وفي رواية زياد بن أبي سلمة: «أهون ما (کاری که) يصنع الله عزّ وجلّ بمَن تولّى لهم (ظلمه) عملاً، أن يضرب (خدا) عليه («من تولی») سُرادقاً (خیمه) من نار إلى أن يفرغَ اللهُ من حساب الخلائق ».

۵

اقوال در حرمت حکومت کردن والی والی ظالم

نسبت به حکومت کردن والی والی ظالم دو قول است:

قول اول: صرف حکومت کردن این والی والی ظالم حرام است اگرچه معصیتی مرتکب نشود.

دلیل بر این نظریه، ظاهر بعضی از روایات است.

قول دوم: بعضی می‌گویند: حکومت کردن والی والی ظالم در صورتی حرامی است که بر آن معصیتی بار شود.

دلیل بر این نظریه صحیحه داود بن زربی است.

۶

تطبیق اقوال در حرمت حکومت کردن والی والی ظالم

ثمّ إنّ ظاهر الروايات كون الولاية (حکومت کردن والی والی ظالم) محرّمة بنفسها (ولایت) مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها (ولایت) (بیان معصیت:) من ظلم الغير، مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ (ولایت) عن المعصية.

وربما كان في بعض الأخبار إشارةٌ إلى كونه (تحریم ولایت) من جهة الحرام الخارجي (یعنی صرف حکومت کردن حرام نیست و بخاطر ظلم یا معصیت کردن در حکومت حرام است)، ففي صحيحة (این روایت بخاطر مولی، ضعیف است) داود بن زربيّ، قال (داود): «أخبرني مولى (عبد یا دوستدار) لعلي ابن الحسين عليه‌السلام، قال (مولی): كنتُ بالكوفة فقدم أبوعبد الله عليه‌السلام الحيرة (نام منطقه‌ای است)، فأتيته، 

المسألة السادسة والعشرون

حرمة الولاية من قبل الجائر

الولاية من قبل الجائر‌ وهي صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة ؛ لأنّ الوالي من أعظم الأعوان.

وجه حرمة الولاية من قبل الجائر

ولما تقدّم (١) في رواية تحف العقول ، من قوله : «وأما وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، فالعمل (٢) لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم ، معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ؛ لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة له (٣) معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه ، وإحياء الباطل كلّه ، وإظهار الظلم والجور والفساد ، وإبطال الكتب ، وقتل الأنبياء ، وهدم المساجد ، وتبديل سنّة الله وشرائعه ؛ فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم ، والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم‌

__________________

(١) راجع المكاسب ١ : ٦ و ٧.

(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي غيرهما : والعمل.

(٣) في هامش «م» : لهم.

والميتة .. الخبر» (١).

وفي رواية زياد بن أبي سلمة : «أهون ما يصنع الله عزّ وجلّ بمن تولّى لهم عملاً ، أن يضرب عليه (٢) سرادق (٣) من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق (٤)» (٥).

هل الولاية عن الجائر محرّمة بنفسها؟

ثمّ إنّ ظاهر الروايات كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها (٦) من ظلم الغير ، مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية.

وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي ، ففي صحيحة داود بن زربيّ ، قال : «أخبرني (٧) مولى لعلي ابن الحسين عليه‌السلام ، قال : كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه‌السلام الحيرة ، فأتيته ، فقلت له : جعلت فداك لو كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء ، فأدخل (٨) في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت (٩) : ما أحسبه أنّه منعني إلاّ مخافة أن‌

__________________

(١) تحف العقول : ٣٣١ ، والوسائل ١٢ : ٥٥ الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) في غير «ش» : أن يضرب الله عليه.

(٣) ما أثبتناه من المصادر الحديثية ، وفي النسخ : سرادقاً.

(٤) في نسخة بدل «ش» : الخلق.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩.

(٦) في النسخ : عليه.

(٧) في «ف» : خبّرني.

(٨) في غير «ن» و «ش» : فأُدخلت.

(٩) في «ص» والمصدر زيادة : فقلت.

أظلم أو أجور ، والله لآتينّه وأعطينَّه (١) الطلاق والعتاق والايمان المغلّظة (٢) أن لا أجورنّ على أحد ، ولا أظلمنَّ ، ولأعدلنَّ.

قال : فأتيته ، فقلت : جعلت فداك إنّي فكّرت في إبائك عليّ ، وظننت أنّك إنّما منعتني (٣) مخافة أن أظلم أو أجور ، وإنّ كلّ امرأة لي طالق ، وكلّ مملوك لي حُرٌّ (٤) إن ظلمت أحداً ، أو جُرت على أحد (٥) ، وإن (٦) لم أعدل. قال : فكيف (٧) قلت؟ فأعدت عليه الأيمان ، فنظر (٨) إلى السماء ، وقال : تنال هذه (٩) السماء أيسر عليك من ذلك (١٠)» (١١) ؛ بناء على أنّ المشار إليه هو العدل ، وترك الظلم ، ويحتمل أن يكون هو الترخّص في الدخول.

__________________

(١) في «ص» والمصدر : ولأعطينّه.

(٢) في «ف» : الغليظة.

(٣) في هامش «ص» والمصدر زيادة : وكرهت ذلك.

(٤) في «ش» زيادة : وعلي ، وفي الوسائل : وعليّ وعليّ ، وفي الكافي : عليَّ وعليَّ.

(٥) في المصدر ونسخة بدل «ش» : عليه.

(٦) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بل إن.

(٧) في المصدر : كيف.

(٨) في المصدر ونسخة بدل «ش» : فرفع رأسه.

(٩) في المصدر ونسخة بدل «ش» : تناول ، ولم ترد «هذه» في المصدر.

(١٠) في غير «ش» زيادة : الخبر.

(١١) الكافي ٥ : ١٠٧ ، الحديث ٩ ، وعنه الوسائل ١٢ : ١٣٦ ، الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، مع حذف بعض فقرأته.