درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۱۳: کذب ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه اشکال شیخ به اکثر

اگر شما را اجبار بر فروش کتاب کردند و شما قدرت بر توریه هستی اما توریه نمی‌کنی، شیخ انصاری می‌گویند، این بیع، بیع اکراهی هست و اثر ندارد. چون ادله می‌گوید این بیع، بیع اکراهی است چه شخص قادر بر توریه است و چه نباشد. اما در اضطرار به کذب، ادله می‌گوید اگر این فرد قادر به توریه باشد، کذب صادق نیست.

۳

تطبیق خلاصه اشکال شیخ به اکثر

(حاصل یمکن ان یفرق:) والحاصل: أنّ المكرَه إذا قصد المعنى (معنای عقد و ایقاع) مع التمكن (تمکن مکره) من التورية، (جواب اذا:) صَدَقَ (چون در ادله اکراه، عجز از توریه، شرط نشده است) على ما (عقد و ایقاعی که) أوقع (مکره) أنّه («ما») مكره عليه، (نتیجه:) فيدخل («ما») في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ» (پس اکراه، اثری ندارد).

وأمّا المضطر، فإذا كذب مع القدرة على التورية، لم يصدق أنّه (کذب) مضطر إليه، (نتیجه:) فلا يدخل (کذب) في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه».

۴

نکته

در هنگام اضطرار، کذب بالاجماع جایز است ولی در اینکه عجز از توریه محقِّق عنوان اضطرار است یا خیر، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور: عجز از توریه محقق عنوان اضطرار است، بنابراین در صورت قدرت بر توریه، اضطرار صادق نیست و در نتیجه کذب حرام است.

نظریه دوم: مصنف: عجز از توریه محقِّق عنوان اضطرار نیست، بنابراین در صورت خوف، اضطرار صادق است، حتی در صورت قدرت بر توریه.

۵

تطبیق نکته

هذا (فرق بین این دو مقام «اکراه بر عقد و ایقاع و قول حرام - کذب) كلّه على مذاق (فتوای) المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية، وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة (بیان «ما استظهرناه»:) من جوازه (کذب) مع الاضطرار إليه (کذب) من غير جهة العجز عن التورية (جهت خوف)، (جواب اما:) فلا فرق (در هر دو عجز از توریه شرط نیست) بينه (اضطرار) وبين الإكراه.

۶

منظور از ضرر مسوق برای کذب

ضرری که مجوز کذب است، مجوز سایر محرمات نیز می‌باشد، ولی ضرر دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی ضرر زیاد نیست، در این صورت تحمل ضرر و دروغ نگفتن، مستحب است. کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه به همین قسم از ضرر دارد.

صورت دوم: گاهی ضرر زیاد است، در این صورت تحمل ضرر و دروغ نگفتن، جایز نیست. (مصباح، ج۱، ص ۴۱۰)

۷

تطبیق منظور از ضرر مسوق برای کذب

ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو (ضرر) المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم، يستحب تحمّل الضرر المالي (و البدنی) الذي لا يُجحِف (زیاد نمی‌باشد)، وعليه (ضرر مالی که زیاد نیست) يحمل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة: «علامة الإيمان أن تُؤثِر (مقدم کنی) الصدق حيث يضرّك، على الكذب حيث ينفعك».

۸

حمل روایات بر توریه یا تقیه؟

سخنانی که از ائمه در مقام تقیه صادر می‌شود، مثل لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، همانطوری که حمل آنها بر کذب جایز است، حمل آنها بر توریه نیز جایز است، ولی از بین این دو، حمل بر توریه اولی است، و شاهد بر اولویت این است که ائمه کلمات انبیاء در آیات قرآن را حمل بر توریه می‌کردند نه بر کذب و تقیه.

۹

تطبیق حمل روایات بر توریه یا تقیه؟

ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في (متعلق به صادره) مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه (لباس را) خمر» ونحو ذلك (روایت)، وإن أمكن حمله (قول ائمه) على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا جوازه من الأخبار ـ ، إلاّ أنّ الأليق بشأنهم عليهم‌السلام هو (الیق) الحمل على إرادة خلاف ظواهرها (اقوالشان) من دون نصب قرينة، (توضیح:) بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل والاضطرار إلى اللُبس،

في حكم الإكراه.

وهذا بخلاف الكذب ؛ فإنّه لم يسوَّغ إلاّ عند الاضطرار إليه ، ولا اضطرار مع القدرة.

نعم ، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقّق موضوعه عرفاً أو لغةً العجز عن التفصّي كما ادّعاه بعض (١) ، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار ، بأن كان عدم ترتّب الأثر على المكره عليه من حيث إنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعّد عليه به عن النفس والمال كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن (٢) التورية ؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.

والحاصل : أنّ المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية ، صدق على ما أوقع أنّه مكره عليه ، فيدخل في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ» (٣).

وأمّا المضطر ، فإذا كذب مع القدرة على التورية ، لم يصدق أنّه مضطر إليه ، فلا يدخل في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه» (٤).

هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية ، وأما على ما استظهرناه‌

__________________

(١) لم نعثر عليه ، نعم في الحدائق (٢٥ : ١٥٩) ، من شرائط الإكراه : عجز المكره عن دفع ما توعّد به.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٣) راجع الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) راجع الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٣.

من الأخبار (١) كما اعترف به جماعة (٢) من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار ، لكن (٣) من غير جهة التورية ، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا ، ولكن الأحوط التورية في البابين.

ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟

ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم ، يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف ، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة : «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك ، على الكذب حيث ينفعك» (٤).

ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام ، مثل قولهم : «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» (٥) ونحو ذلك ، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا‌

__________________

(١) كما تقدم في الصفحة ٢٤ عند قوله : إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..

(٢) لم نقف عليه.

(٣) كلمة «لكن» مشطوب عليها في «ف».

(٤) نهج البلاغة الحكمة : ٤٥٨ ، وانظر الوسائل ٨ : ٥٨٠ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١١ ، لكن لم ترد كلمة «علامة» في نهج البلاغة.

(٥) الوسائل ٢ : ١٠٥٥ ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، الأحاديث ٢ و ١٠ ١٣ وغيرها.

الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة

جوازه من الأخبار ـ (١) ، إلاّ أنّ الأليق بشأنهم عليهم‌السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل والاضطرار إلى اللبس ، وقد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل أنّه ذكر عليه‌السلام : «أنّ النافلة فريضة» ، ففزع المخاطب ، ثم قال : «إنّما أردت صلاة الوتر على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٢).

دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب

ومن هنا يعلم أنّه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب ، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً (٣) ، تعيّن الثاني ؛ لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة.

__________________

(١) في الصفحة ٢٤ عند قوله : إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..

(٢) الوسائل ٣ : ٤٩ ، الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٦.

(٣) راجع الوسائل ١ : ١٨٩ ، الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٢ و ١٣ ، والصفحة ١٩٨ ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث ١٢ و ١٤ و ١٦ و ١٧ وغيرها.