درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۱۱: کذب ۱۲

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه جهات حسن و قبح قول مشهور

هذا، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور (بُعد تقیید روایات مطلقه)؛ (علت امکان منع:) لأنّ مورد الأخبار (اخبار داله بر جواز کذب عند الخوف) عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب؛ (علت مورد الاخبار:) إذ مع الالتفات (التفات به توریه) فالغالب اختيارها (توریه)؛ (علت الغالب:) إذ لا داعي إلى العدول عنها (توریه) إلى الكذب.

۳

اشکال شیخ بر فتوای اکثر فقها

اشکال بر اکثر اصحاب: اکثر اصحاب از طرفی می‌گویند کذب در صورتی جایز است که شخص قادر بر توریه نباشد، از طرف دیگر به نحو مطلق می‌گویند عقد اکراهی و ایقاع اکراهی و قول حرام اکراهی، لغو است مطلقا، یعنی عقد و ایقاع فاسد است و قول حرام، حرام نیست (مطلقا یعنی اعم از اینکه شخص قادر بر توریه باشد یا خیر).

اشکال این است که فرق گذاری بین این دو مطلب، صحیح نیست، اگر در جواز کذب، عجز از توریه شرط است، در لغویت این سه امر نیز عجز از توریه شرط است و اگر در لغویت این سه امر عجز از توریه شرط نیست، در جواز کذب نیز، عجز از توریه شرط نیست (اگر در لغویت این سه امر، عجز از توریه شرط نباشد، به این معناست که در صورت قدرت بر توریه و توریه نکردن، عقد و ایقاع صحیح است و قول حرام، حرام است).

۴

تطبیق اشکال شیخ بر فتوای اکثر فقها

ثمّ (استیناف است) إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم (اکثر فقهاء) جوازَ الكذب بعدم القدرة على التورية، (خبر ان:) أطلقوا (اکثر اصحاب) القول بلغوية ما أكره عليه («ما»)، (بیان ما اکره:) من العقود (مثل اکراه بر بیع) والإيقاعات (مثل اکراه بر طلاق) و الأقوال المحرّمة كالسبّ والتبرّي، (بیان اطلقوا:) من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية، (ترقی از اطلقوا:) بل صرّح بعضُ هؤلاء (اکثر الاصحاب) كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها (توریه)، (ترقی از بل قبل:) بل في كلام بعضٍ ما يُشعر (دلالت دارد) بالاتفاق عليه (عدم اعتبار عجز از توریه)، (تقریر اشکال مرحوم شیخ:) مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة (صیغه بیع)، وأمّا إرادة المعنى (از ناحیه مکرَه) فممّا لاتقبل الإكراهَ، فإذا أراده (مکرَه، معنا را) مع القدرة على عدم إرادته (معنا) فقد اختاره (مکرَه، معنا را)، فالإكراهُ على البيع الواقعي (صیغه و معنی) يختصّ (اکراه) بغير القادر على التورية (و الا اکراه محقق نمی‌شود)؛ لعدم المعرفة بها (توریه)، أو عدم الالتفات إليها (توریه)، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ (اضطرار به کذب) بغير القادر عليها (توریه).

من جواز الكذب في الإصلاح ، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.

المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية

وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه ، فهو وإن كان مسلّماً إلاّ أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً ؛ للأخبار المذكورة ، كما عفي عن الكذب في الإصلاح ، وعن السّب والتبرّي مع الإكراه ، مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً ، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر (١) كما لا يخفى ، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه وإن قدر على التورية ، كان حسناً ، إلاّ أنّ الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات ، وبين ما دلّ كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً ، عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمّل.

هذا ، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور ؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب ؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها ؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.

هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟

ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة (٢) على التورية (٣) ، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه ، من العقود‌

__________________

(١) كذا في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ش» ، وفي النسخ : بالعُسر.

(٢) في «ف» : «بالقدرة» بدل «بعدم القدرة».

(٣) راجع الصفحة ٢٢.

والإيقاعات والأقوال المحرّمة كالسبّ والتبرّي ، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية (١) ، بل صرّح (٢) بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة (٣) والمسالك (٤) في باب الطلاق (٥) بعدم اعتبار العجز عنها ، بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه (٦) ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة ، وأمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه ، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته (٧) فقد اختاره ، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية ؛ لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها ، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.

الفرق بين الاكراه والكذب

ويمكن أن يفرّق بين المقامين : بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي ، أو الطلاق الحقيقي ، غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى ، لكنه غير المكره عليه. وحيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه ، لم يعتبر ذلك‌

__________________

(١) انظر النهاية : ٥١٠ ، والسرائر ٢ : ٦٦٥ ، والشرائع ٢ : ١٤ ، و ٣ : ١٢ ، والمختصر ١ : ١٩٧ ، والتنقيح ٣ : ٢٩٤ ، والكفاية : ١٩٨ ، والرياض ٢ : ١٦٩ ، وغيرها.

(٢) في «ف» : «وبعض هؤلاء» ، بدل : «بل صرّح بعض هؤلاء».

(٣) الروضة البهية ٦ : ٢١.

(٤) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣.

(٥) في «ف» : بل صرّح في باب الطلاق.

(٦) راجع الجواهر ٣٢ : ١٥.

(٧) في «ف» : على العدم.