درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۹۶: غش ۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه حواشی بر کلام محقق کرکی

حاشیه چهارم: سوال: چرا فقهاء در صحیح و فاسد بودن بیع مردد هستند؟

جواب: علت مردد بودن فقهاء در صحت و فساد، مردد بودن فقهاء در مقصود بایع است. چون در قصد بایع در واقع کردن بیع، دو احتمال است:

احتمال اول: مقصود بایع این است که روی مبیع حاضر بیع را واقع کند و دلیل اینکه گفته «هذا اللبن» این است که حداقل مشتری اعتقاد دارد که این لبن است.

احتمال دوم: مقصود بایع این است که بیع را روی عنوان واقع کند، طبق این احتمال بیع باطل است. چون این چیزی که فروخته می‌شود، لبن نیست و دلیل اتصاف این لبن به «هذا» این است که اعتقاد مشتری حداقل این است این لبن است.

۳

تطبیق ادامه حواشی بر کلام محقق کرکی

وأمّا الترددُ (مردد شدن فقهاء بین صحت و فساد بیع) في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، فهو (تردد) من جهة اشتباه (مردد بودن) ما هو المقصود بالذات (بایع و مشتری هر دو یا مشتری) بحسب (متعلق به اشتباه یا المقصود بالذات است) الدلالة اللفظية، فإنّها (دلالت لفظیه عقد) مرددة بين كون متعلق القصد أولاً وبالذات هو (متعلق القصد) العين الحاضرة و (عطف بر کون است) يكونَ اتصافه (عین حاضره) بالعنوان (لبن) مبنياً على الاعتقاد (اعتقاد مشتری یا اعتقاد مشتری و بایع)، و (عطف بر کون است) كون متعلقه (قصد) هو (متعلق قصد) العنوان والإشارة إليه (عنوان) باعتبار حضوره (عنوان) (حضور اعتقادی).

أما على تقدير العلم (علم داشتن فقها) بما هو المقصود بالذات (که عنوان است) و (عطف بر «ما» است) مغايرته (مقصود بالذات = عنوان) للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه فلا يتردد أحد في البطلان.

۴

ادامه حواشی بر کلام محقق کرکی

حاشیه پنجم: شهید اول در ما نحن فیه مثال به نماز جماعت زده بود و دو احتمال صحت و فساد را روی آن برده است که اگر اقتداء روی «هذا» رفته است، نماز جماعت صحیح است و دلیل اینکه عنوان زید را ذکر کرده اعتقاد فرد است و احتمال دارد اقتداء روی عنوان «زید» رفته و باطل می‌باشد و دلیل اینکه هذا را ذکر کرده است این است که عنوان همین زید، هذا است.

بله در لحظه اقتداء ماموم مردد نیست اما بعدا فراموش می‌کند که نیت را روی چه برده است.

۵

تطبیق ادامه حواشی بر کلام محقق کرکی

وأما وجه (علت) تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض (متعلق به تشبیه است) الإشارة والوصف (عنوان) في الكلام (کلام بایع) مع عدم الإجمال (تردد) في النيّة، (جواب اما:) فباعتبار عروض الاشتباه (تردد) للناوي بعد ذلك (نیت) في (متعلق به الاشتباه است) ما نواه؛ إذ كثيراً ما يشتبه على الناوي أنّه (ناوی) حضر في ذهنه (ناوی) العنوان (مثلا عنوان زید) ونوى (ناوی) الاقتداء به (عنوان) معتقداً لحضوره (عنوان) المعتبر في إمام الجماعة، فيكون الإمام (امام جماعت) هو (امام) المعنون بذلك العنوان (مثلا زید) وإنّما أشار (ناوی) إليه (عنوان) معتقداً لحضوره (عنوان)، أو (عطف بر انه حضر است) أنّه (ناوی) نوى الاقتداء بالحاضر (اشاره) وعنونه (ناوی، حاضر را) بذلك العنوان (عنوان زید مثلا) لإحراز معرفته (عنوان) بالعدالة، أو تعنون (ناوی) به (حاضر را به عنوان) بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار هذا (عنوان زید مثلا).

 

۶

کلام محقق اردبیلی و رد آن

اگر بایع معامله‌ای که در آن غش است انجام دهد، معامله باطل است، به دو دلیل:

دلیل اول: چون روایت داریم که از بیع مغشوش نهی کرده است و فروختن شیر آبی، بیع مغشوش است و نهی هم دلالت بر فساد دارد.

دلیل دوم: در روایات از غش نهی شده است، پس غش حرام است و یکی از مصادیق آن این بیع است.

رد دلیل اول: ما روایتی نداریم که دلالت بر بیع مغشوش کند.

رد دلیل دوم: نهی از معامله دال بر فساد نیست.

۷

تطبیق کلام محقق اردبیلی و رد آن

ثم إنّه قد يستدل على الفساد (فساد بیع مشتمل بر غش) كما نُسب (استدلال) إلى المحقق الأردبيلي رحمه‌الله بورود النهي عن هذا البيع (بیع مشتمل بر غش)، فيكون المغشوش (مثل شیری که با آب مخلوط شده است) منهياً عن بيعه (مغشوش)، كما أُشير إليه (نهی) في رواية قطع الدينار (دو نصف کردن دینار) و (عطف بر هاء در الیه است) الأمر بإلقائه (دینار) في البالوعة (فاضلاب)، معلّلاً بقوله: «حتى لا يباع (دینار) بشي‌ء» ولأنّ نفس البيع غش منهي عنه (غش).

وفيه (استدلال) نظر، (رد دلیل دوم:) فإنّ النهي عن البيع لكونه (بیع) مصداقاً لمحرم هو (محرم) الغش (خبر ان:) لا يوجب (نهی) فساده (بیع)، كما تقدم (عدم ایجاب فساد) في بيع العنب على مَن يعمله (عنب را) خمراً.

وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه (بیع المغشوش) (بخاطر خود مغشوش نه بخاطر غش داشتن) فلم يوجد في خبر.

وأما خبر الدينار، فلو عُمل به (خبر دینار) خرجت المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه (دینار) في البالوعة كان (دینار) داخلاً في ما يكون المقصود منه حراماً، نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك (ما یکون المقصود منه حراما) في ما (اموری که) يحرم الاكتساب به (امور) لكون المقصود منه (امور) محرّماً، فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما (نقدین) لأجل (متعلق به المضروب است) التلبيس (مشتبه کردن) على الناس، ومعلوم أنّ مثله (المضروب لاجل التلبیس) بهيئته لا يقصد منه (مضروب) إلاّ التلبيس، فهو (دینار) آلة الفساد لكل من دفع إليه، وأين هو (دینار) من اللّبن الممزوج بالماء (که به اندازه خودش مالیت دارد) وشبهه (شیر مخلوط با آب)؟

وأمّا التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان ، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية ، فإنّها مرددة بين كون متعلق القصد (١) أولاً وبالذات هو العين الحاضرة ويكون اتصافه بالعنوان مبنياً على الاعتقاد ، وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضوره.

أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه فلا يتردد أحد في البطلان.

توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء

وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النيّة ، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك في ما نواه ؛ إذ كثيراً ما يشتبه على الناوي أنّه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقداً لحضوره المعتبر في إمام الجماعة ، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنّما أشار إليه معتقداً لحضوره ، أو (٢) أنّه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة ، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار.

الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه

هذا ، ثم إنّه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه‌الله (٣) بورود النهي عن هذا البيع ، فيكون المغشوش منهياً عن بيعه ، كما أُشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه‌

__________________

(١) في «ف» و «خ» ونسخة بدل سائر النسخ : العقد.

(٢) في «ص» ، «ن» ، «خ» و «م» : وأنّه.

(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٨٣.

في البالوعة ، معلّلاً بقوله : «حتى لا يباع بشي‌ء» (١) ولأنّ نفس البيع غش منهي عنه.

المناقشة في هذا الاستدلال

وفيه نظر ، فإنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا يوجب فساده ، كما تقدم في بيع العنب على من (٢) يعمله خمراً (٣).

وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.

وأما خبر الدينار ، فلو عمل به خرجت (٤) المسألة عن مسألة الغش ؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلاً في ما يكون المقصود منه حراماً ، نظير آلات اللهو والقمار ، وقد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً (٥) ، فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس ، ومعلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلاّ التلبيس ، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه ، وأين هو من اللّبن الممزوج بالماء وشبهه؟

__________________

(١) تقدمت الرواية في الصفحة : ٢٧٧.

(٢) في «ش» : ممن ، (خ ل).

(٣) راجع المسألة الثالثة ، في حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله ، في الصفحة : ١٢٩ وما بعدها.

(٤) في النسخ : خرج.

(٥) راجع البحث حول ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة ، في الصفحة : ١٢١ وما بعدها.