درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۱۲: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۲۰

 
۱

خطبه

۲

صورت دوم بیع عنب

صورت دوم: فروشنده عنب، انگور به سازنده خمر می‌فروشد، اما قصدش دو چیز نیست:

اول: قصد فروشنده این نیست که خریدار با آن خمر بسازد.

دوم: قصد فروشنده این نیست که با فروختن انگور مقدمه را برای ساختن خمر توسط مشتری فراهم کند.

یا قصد تاجر از تجارت دو چیز نباشد:

اول: قصد تاجر این نیست که عاشر از او عُشر بگیرد.

دوم: قصد تاجر این نیست که با رفتن به شهر تجارت، مقدمه برای گرفتن عشر توسط عاشر را فراهم کند.

۳

تطبیق صورت دوم بیع عنب

الثاني ـ أن يقع (فعل ما هو شرط للحرام - مثل تجارت تاجر) منه (فاعل - تاجر) من دون قصد (قصد فاعل) لحصول الحرام (اخذ العشور)، و (عطف بر لحصول است) لا (زائده است) لحصول ما (تسلط الظالم) هو («ما») مقدّمة له (حرام) مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر؛ فإنّه (تاجر) لم يقصد بها (تجارت) تسلّط العاشر عليه (تاجر) الذي (صفت برای تسلط است) هو (تسلط) شرط (مقدمه) لأخذ العشر ـ، وهذا (الثانی) لا إشكال في عدم حرمته (الثانی).

۴

صورت سوم بیع عنب

صورت سوم: بیع عنب به سازنده خمر به قصد رسیدن سازنده خمر به تملک عنب.

۵

تطبیق صورت سوم بیع عنب

الثالث ـ أن يقع (فعل ما هو شرط للحرام) منه (فاعل) بقصد (قصد بایع) حصول ما (تملک مشتری بر عنب) هو («ما») من مقدّمات حصول الحرام (مثل تخمیر) من الغير (مثل مشتری)، لا (عطف به بقصد است) لحصول نفس الحرام منه.

۶

انواع صورت سوم

این صورت دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی قصد سازنده از تملک عنب، تخمیر نیست، در این حالت بیع عنب حرام نیست.

حالت دوم: گاهی قصد سازنده از تملک عنب، تخمیر است، این حالت دو شکل دارد:

۷

تطبیق انواع صورت سوم

وهذا (قسم سوم) قد يكون من دون قصد الغيرِ التوصّلَ بذلك الشرط (تملک بر عنب) إلى الحرام (تخمیر)، كبيع العنب من الخمّار المقصود (صفت بیع است) منه (بیع) تملّكه (خمّار) للعنب الذي (صفت تملک است) هو (تملک) شرط لتخميره (خمّار) لا (عطف بر تلمک است) نفس التخمير مع عدم قصد الغير (مشتری) أيضاً (همانطوری که بایع قصد تخمیر ندارد) التخميرَ حال الشراء، وهذا (بایع و مشتری قصد تخمیر ندارند) أيضاً (مثل الثانی) لا إشكال في عدم حرمته (هذا).

وقد يكون (قسم سوم) مع قصد الغيرِ (مشتری) التوصّلَ به (تملک) إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب، وهذا (قصد مشتری تخمیر باشد) أيضاً (مثل خود قسم ثالث) على وجهين (دو شکل):

۸

شکل اول از حالت دوم

شکل اول: ترک بیع عنب توسط بایع، علت تامه برای عدم تحقق تخمیر در خارج است، در این شکل، بیع حرام است.

۹

تطبیق شکل اول از حالت دوم

أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل (بیاع عنب) علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام (تخمیر) من الغير (مشتری)، والأقوى هنا (شکل اول) وجوب الترك (ترک بیع العنب) و (عطف مسبب بر سبب است) حرمة الفعل (بیع العنب).

۱۰

شکل دوم از حالت دوم

شکل دوم: ترک بیع عنب توسط بایع، علت تامه برای عدم تحقق تخمیر در خارج نیست، در این شکل، اگر بایع علم یا ظن دارد که تخمیر از سازنده خمر صورت می‌گیرد و ترک بیع او موثر نیست، در این صورت بیع حرام نیست.

۱۱

تطبیق شکل دوم از حالت دوم

والثاني أن لا يكون (ترک هذا الفعل من الفاعل) كذلك (علت تامه)، بل يعلم (بایع) عادة (بایع از عادت خمار می‌داند که از دیگران می‌خرد اگر بایع نفروشد) أو يظنّ (بایع) بحصول الحرام (تخمیر) من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل (بیع العنب)، والظاهر عدم وجوب الترك (ترک بیع عنب) حينئذٍ (در زمان علم یا ظن)؛ بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام (تخمیر) في صدق الإعانة عليه (حرام) مطلقاً (مقدمه فعل حرام فائده‌اش منحصر در حرام باشد یا نباشد)، أو على ما احتملناه من التفصيل (ص ۱۴۰).

نعم ، هو جزء للرادع المركّب من مجموع تروك أرباب العنب (١) ، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ في الخارج.

الوجوه المتصوّرة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير

فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه :

أحدها ـ أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغير به إلى الحرام ، وهذا لا إشكال في حرمته ؛ لكونه إعانة.

الثاني ـ أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ، ولا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر ؛ فإنّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر ـ ، وهذا لا إشكال في عدم حرمته.

الثالث ـ أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من (٢) الغير ، لا لحصول نفس الحرام منه.

وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصّل (٣) بذلك الشرط إلى الحرام ، كبيع العنب من الخمّار المقصود منه تملّكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء ، وهذا أيضاً لا إشكال في عدم حرمته.

وقد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب ، وهذا أيضاً على وجهين :

__________________

(١) في «ف» زيادة : نعم هو جزء للتسبيب.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : عن.

(٣) في بعض النسخ : المتوصّل.

أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغير ، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل.

والثاني أن لا يكون كذلك ، بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل ، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذٍ ؛ بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقاً ، أو على ما احتملناه من التفصيل (١).

الظاهر عدم فساد البيع في كلّ مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم

ثم كلّ مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة ، فالظاهر عدم فساد البيع ؛ لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة ، أعني الإعانة على الإثم ، أو المسامحة في الردع عنه.

ويحتمل الفساد ؛ لإشعار قوله عليه‌السلام في رواية التحف المتقدّمة بعد قوله : «وكلّ بيع (٢) ملهوّ به ، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ» : «فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه .. إلخ» بناءً على أنّ التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية ، كما لا يخفى.

لكن في الدلالة تأمّل ، ولو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصّة للحرام ؛ لأنّ الفساد لا يتبعّض.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ١٤٠.

(٢) كذا في النسخ والمصدر ، إلاّ أنّه صُحّح في «ن» و «ش» ب «مبيع».