درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۱۱: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب

بیع عنب به سازنده خمر سه صورت دارد:

اول: اگر قصد بایع از بیع عنب، رسیدن مشتری به تخمیر نیست، بیع عنب از باب اعانه بر اثم، حرام نیست.

دوم: اگر فقط این بایع، عنب دارد، در این صورت ترک بیع، واجب و بیع حرام است از باب وجوب دفع منکر.

سوم: اگر هم این بایع و هم دیگران عنب دارند، اگر بایع علم یا ظن دارد و یا احتمال می‌دهد که دیگران عنب به سازنده خمر نمی‌فروشند، بیع عنب بر بایع حرام است ولی اگر بایع علم یا ظن دارد که اگر او هم نفروشد، دیگران به سازنده خمر عنب می‌فروشند، بیع عنب بر بایع حرام نیست.

۳

تطبیق خلاصه مطالب

وأمّا ترك هذا الفعل (بیع عنب)، فإن كان (ترک بیع عنب) سبباً يُعني علّة تامّة لعدم المعصية (تخمیر) من الغير (مشتری) كما إذا انحصر العنب عنده (بایع عنب) (جواب ان:) وجب (ترک البیع)؛ لوجوب الردع عن المعصية (تخمیر) عقلاً ونقلاً، وأمّا لو لم يكن (ترک بیع) سبباً (سبب برای عدم معصیت)، بل كان السبب (سبب عدم معصیت) تركه (بایع عنب) منضمّاً إلى ترك غيره (بایع عنب)، فإن علم (بایع عنب) أو ظنّ أو احتمل (بایع عنب) قيام الغير (غیر از بایع از بقیه بایعین) بالترك (ترک بیع) وجب قيامه (بایع) به (ترک بیع) أيضاً (مثل ترک بقیه بایعین)، وإن عَلم (بایع عنب) أو ظنّ (ظن بایع به فروش دیگران «عدم حرمت بیع عنب» = احتمال بایع عدم فروش دیگران «حرمت بیع عنب» = حرمت و عدم حرمت بیع) عدمَ قيام الغير (به ترک بیع) سقط عنه (بایع عنب) وجوب الترك (ترک بیع العنب)؛ لأنّ تركه (بایع عنب) بنفسه (به تنهایی) ليس برادع (مانع منکر در خارج) حتّى يجب (ترک البیع).

(استدراک از حرمت:) نعم، هو (ترک بیع عنب) جزء للرادع (مانع منکر در خارج) المركّب من مجموع تروك أرباب (صاحبان) العنب، لكن يسقط وجوب الجزء (ترک این بیع عنب) إذا عُلم بعدم تحقّق الكلّ (ترک بیع ارباب عنب) في الخارج.

۴

صور بیع عنب

بیع عنب، سه صورت دارد:

صورت اول: بیع عنب به سازنده خمر به قصد رسیدن سازنده به تخمیر، در این صورت بیع عنب حرام است.

صورت دوم: بیع عنب به سازنده خمر نه به قصد رسیدن سازنده خمر به تخمیر و نه به قصد رسیدن سازنده خمر به مقدمه تخمیر، در این صورت بیع عنب حرام نیست.

۵

تطبیق صور بیع عنب

فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام (بیع عنب مثلا) أنّ فعل ما (بیع العنب) هو (بیع العنب) شرط (مقدمه) للحرام (تخمیر) (از باب اینکه بیع عنب مقدمه برای مقدمه حرام است) الصادر من الغير يقع على وجوه:

أحدها (وجوه) ـ أن يقع من الفاعل قصداً منه (بایع) لتوصّل الغير (مشتری) به (فعل) إلى الحرام (تخمیر)، وهذا (فعل البیع) لا إشكال في حرمته (فعل البیع)؛ لكونه (فعل البیع) إعانة.

المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية ، كما أنّ بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقّقها ، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب والمفروض أنّ قيامه منفرداً لغو سقط وجوبه.

توجيه الخبر الدالّ على ذمّ أتباع بني اُميّة

وأمّا ما تقدّم من الخبر في أتباع بني أُميّة ، فالذمّ فيه إنّما هو على إعانتهم بالأُمور المذكورة في الرواية ، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة ، حتّى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم ، فضلاً عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات.

المتلخّص ممّا ذكر

وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقّق المعصية من الغير من دون قصد توصّل الغير به إلى المعصية غير محرّم ؛ لعدم كونها (١) في العرف إعانة مطلقاً ، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيراً (٢).

وأمّا ترك هذا الفعل ، فإن كان سبباً يعني علّة تامّة لعدم المعصية من الغير كما إذا انحصر العنب عنده وجب ؛ لوجوب الردع عن المعصية عقلاً ونقلاً ، وأمّا لو لم يكن سبباً ، بل كان السبب تركه منضمّاً إلى ترك غيره ، فإن علم أو ظنّ أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضاً ، وإن علم أو ظنّ عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك ؛ لأنّ تركه بنفسه ليس برادع حتّى يجب.

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، ولعلّ تأنيث الضمير باعتبار الخبر.

(٢) وهو الذي أفاده بقوله : ثم إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته عرفاً .. إلخ.

نعم ، هو جزء للرادع المركّب من مجموع تروك أرباب العنب (١) ، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ في الخارج.

الوجوه المتصوّرة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير

فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه :

أحدها ـ أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغير به إلى الحرام ، وهذا لا إشكال في حرمته ؛ لكونه إعانة.

الثاني ـ أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ، ولا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر ؛ فإنّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر ـ ، وهذا لا إشكال في عدم حرمته.

الثالث ـ أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من (٢) الغير ، لا لحصول نفس الحرام منه.

وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصّل (٣) بذلك الشرط إلى الحرام ، كبيع العنب من الخمّار المقصود منه تملّكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء ، وهذا أيضاً لا إشكال في عدم حرمته.

وقد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب ، وهذا أيضاً على وجهين :

__________________

(١) في «ف» زيادة : نعم هو جزء للتسبيب.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : عن.

(٣) في بعض النسخ : المتوصّل.