درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۱۰: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱۸

 
۱

خطبه

۲

جزوه اشکال و جواب

اشکال: حرمت بیع عنب به سازنده خمر، مثل حرمت سرقت است، سرقت بر مکلف حرام است، حتی در موردی که بداند که اگر سرقت نکند هم دیگران سرقت می‌کنند، بنابراین بیع عنب به سازنده خمر، حرام است حتی اگر بایع بداند که اگر او هم عنب به سازنده خمر نفروشد، دیگران عنب به سازنده خمر می‌فروشند.

جواب: حرمت بیع عنب بخاطر عدم تحقق تخمیر در خارج است و عدم تحقق تخمیر در خارج، در صورتی است که بایع بداند که اگر من نفروشم، دیگران هم نمی‌فروشند، ولی اگر نداند و یا بداند که دیگران می‌فروشند، بیع عنب بر بایع حرام نیست، چون حرمت بیع بر بایع عنب لغو است، بنابراین حرمت بیع عنب به سازنده خمر، مثل حرمت سرقت نیست.

۳

تطبیق ادامه اشکال و جواب

فإذا علم واحدٌ من حال الباقي عدم القيام به (حمل ثقیل) و (عطف بر القیام است) الاتّفاق (اتفاق نمی‌کنند بقیه) معه (واحد) في إيجاد الفعل (حمل ثقیل) (جواب اذا:) كان قيامه (واحد) بنفسه بذلك الفعل (حمل ثقیل) لغواً، فلا يجب (قیام)، وما نحن فيه (بیع عنب به سازنده خمر) من هذا القبيل (حمل ثقیل)؛ فإنّ عدم تحقّق المعصية (تخمیر) من مشتري العنب (سازنده خمر) موقوف على تحقّق ترك البيع من كلّ بائع، فترك المجموع (همه بایعین عنب) للبيع سببٌ واحد لترك المعصية، كما أنّ بيع واحد منهم (بایعین) على البدل (هر که باشد) شرط لتحقّقها (معصیت)، فإذا علِم واحد منهم (مجموع بایعین) عدم اجتماع الباقي معه (واحد) في تحصيل السبب (عدم البیع) والمفروض أنّ قيامه (واحد به عدم بیع) منفرداً لغو (بی‌اثر است) (جواب اذا:) سقط وجوبه (ترک البیع).

۴

رد روایت بنی امیه

در روایتی که قبلا خوانده شده که اگر مردم صدقات را برای بنی امیه جمع نمی‌کردند و در نماز جماعت ایشان حاضر نمی‌شدند، حق ما سلب می‌شد، شیخ انصاری می‌گویند این ربطی به بیع العنب ندارد چون از روایت در می‌آید که دو کار مذکور در روایت حرام است و جزء اعوان الظلمه حساب می‌شود.

بلکه بالاتر اگر کار مباح برای ایشان انجام دهی مثلا لباس معمولی برایشان بدوزی حرام است.

۵

تطبیق رد روایت بنی امیه

وأمّا ما تقدّم من الخبر في أتباع بني أُميّة، (جواب اما:) فالذمّ فيه (خبر) إنّما هو على إعانتهم (به بنی امیه) بالأُمور المذكورة في الرواية، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة، حتّى في المباحات التي لا دخل لها (مباحات) برئاستهم (ظلمه)، فضلاً عن مثل جباية (جمع آوری) الصدقات وحضور الجماعات وشبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات.

۶

خلاصه مطالب

فروش انگور، سه صورت درد:

صورت اول: فروش انگور با قصد این باشد که سازنده خمر، خمر بسازد، در این صورت فروش انگور از باب اعانه حرام است.

اما اگر قصد خمر ساختن مشتری نباشد، از باب اعانه حرام نیست.

۷

تطبیق خلاصه مطالب

وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ فعل ما (بیع العنب) هو (بیع العنب) من قبيل الشرط (مقدمه) لتحقّق المعصية (تخمیر) من الغير من دون قصد (قصد بایع) توصّل الغير به (بیع العنب) إلى المعصية (تخمیر) غير محرّم؛ لعدم كونها (بیع العنب) في العرف إعانة مطلقاً (مقدمه فعل حرام، فائده‌اش منحصر در حرام باشد یا نباشد)، أو (عطف بر مطلقا است) على التفصيل الذي احتملناه أخيراً.

بني أُميّة ، فدلّ على ثبوت الذمّ لكلّ ما لو ترك ، لم يتحقّق المعصية من الغير.

وهذا وإن دلّ بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلك حين الشراء إلاّ أنّه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية ، وإنّما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها.

توقّف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه

ثمّ إنّ الاستدلال المذكور إنّما يحسن مع علم البائع بأنّه لو لم يبعه لم يحصل المعصية ؛ لأنّه حينئذٍ قادر على الردع ، أمّا لو لم يعلم ذلك ، أو علم بأنّه يحصل منه المعصية بفعل الغير ، فلا يتحقّق الارتداع بترك البيع ، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر.

وتوهّم أنّ البيع حرام على كلّ أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بأنّه لو تركه لفعله غيره مدفوع بأنّ ذلك في ما كان محرّماً على كلّ واحد على سبيل الاستقلال ، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري ، فلا ينفع تركي له.

أمّا إذا وجب على جماعة شي‌ء واحد كحمل ثقيل مثلاً بحيث يراد منهم الاجتماع عليه (١) ، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتّفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً ، فلا يجب ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنّ عدم تحقّق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقّق ترك البيع من كلّ بائع ، فترك‌

__________________

(١) في «ف» زيادة : لعدم حصوله إلاّ باجتماعهم.

المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية ، كما أنّ بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقّقها ، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب والمفروض أنّ قيامه منفرداً لغو سقط وجوبه.

توجيه الخبر الدالّ على ذمّ أتباع بني اُميّة

وأمّا ما تقدّم من الخبر في أتباع بني أُميّة ، فالذمّ فيه إنّما هو على إعانتهم بالأُمور المذكورة في الرواية ، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة ، حتّى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم ، فضلاً عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات.

المتلخّص ممّا ذكر

وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقّق المعصية من الغير من دون قصد توصّل الغير به إلى المعصية غير محرّم ؛ لعدم كونها (١) في العرف إعانة مطلقاً ، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيراً (٢).

وأمّا ترك هذا الفعل ، فإن كان سبباً يعني علّة تامّة لعدم المعصية من الغير كما إذا انحصر العنب عنده وجب ؛ لوجوب الردع عن المعصية عقلاً ونقلاً ، وأمّا لو لم يكن سبباً ، بل كان السبب تركه منضمّاً إلى ترك غيره ، فإن علم أو ظنّ أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضاً ، وإن علم أو ظنّ عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك ؛ لأنّ تركه بنفسه ليس برادع حتّى يجب.

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، ولعلّ تأنيث الضمير باعتبار الخبر.

(٢) وهو الذي أفاده بقوله : ثم إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته عرفاً .. إلخ.