درس مکاسب محرمه

جلسه ۹۹: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۷

 
۱

خطبه

۲

جمع شیخ انصاری در دو دسته روایت

ما دو دسته روایت داریم:

دسته اول: فروش انگور به کسی که می‌دانیم با آن خمر درست می‌کند، نهی دارد.

دسته دوم: فروش انگور به کسی که می‌دانیم با آن خمر درست می‌کند، جایز است.

بین این دو دسته روایت، دو جمع وجود دارد:

جمع اول: دسته اول حمل بر کراهت می‌شود.

این جمع عرفی است و بسیار این نوع جمع وجود دارد و در اینجا شاهد هم دارد و آن روایاتی است که می‌گوید فروختن انگور به کسی که می‌دانیم خمر درست می‌کند، حرام نیست.

جمع دوم: روایاتی که می‌گوید اشکال دارد، درباره انگور نیست بلکه، درباره چوب است و روایاتی که می‌گوید فروش اشکال ندارد درباره انگور است، پس فروش چوب به کسی که می‌دانیم تبدیل به صنم یا صلیب می‌کند، نهی دارد و درباره فروش انگور به کسی که می‌دانیم تبدیل به خمر می‌کند، جایز است.

۳

تطبیق جمع شیخ انصاری در دو دسته روایت

فالأولى (تعیینیه است): حمل الأخبار المانعة (اخباری که می‌گوید بیع عنب به سازنده خمر، نهی دارد) على الكراهة؛ لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به (کراهت) جماعة ويشهد له (کراهت) رواية الحلبي: «عن بيع العصير ممّن يصنعه (عصیر را) خمراً، قال (امام): بَيْعه («مَن») ممّن يطبخه (عنب را) (کنایه از شیره درست کردن است) أو يصنعه (عنب) خلاّ أحبّ إليَّ، ولا أرى به (بیع عصیر به سازنده خمر) بأساً». وغيرها (روایت حلبی).

أو (عطف بر حمل الاخبار است) التزام الحرمة في بيع الخشب ممّن يعمله (چوب را) صليباً أو صنماً لظاهر تلك الأخبار (اخبار مانعه)، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها (مسئله بیع عنب، مثل بیع خرما) على الأخبار المجوّزة. وهذا الجمع (تفصیل بین چوب و غیر چوب) قول فصل (به تفصیل است) لو لم يكن (جمع) قولاً بالفصل (مخالف با اجماع مرکب).

۴

ادعا و اشکال

بعضی از علماء می‌گویند فروش انگور به کسی که می‌دانیم خمر درست می‌کند حرام است، بخاطر اعانه از اثم و عدوان. یعنی بیع به این فرد اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم حرام است، در نتیجه بیع به این فرد حرام است.

اشکال: بایع قصد فروش بخاطر خمر درست کردن ندارد در حالی که اعانه در جایی است که قصد فروش انگور با قصد خمر درست کردن مشتری است.

آقای خویی در اشکال به اشکال اول می‌گوید: در اعانه، قصد نخوابیده است.

۵

تطبیق ادعا و اشکال

وكيف (به هر نحوه‌ای که باشد) كان (جمع بین دو دسته از روایات)، فقد يستدلّ على حرمة البيع ممّن يعلم أنّه («من») يصرف المبيعَ في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. 

وقد يستشكل في صدق «الإعانة»، بل يمنع (صدق الاعانه)؛ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل (فعل حرام - ساختن خمر) من المُعان (سازنده خمر)؛ بناءً على أنّ الإعانة هي (اعانه) فعل بعض مقدّمات فعل الغير (مشتری - سازنده خمر) بقصد حصوله (فعل) منه (مشتری) لا مطلقاً (با قصد یا بدون قصد).

وأوّل من أشار إلى هذا، المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة (بیع العنب ممن یصنعه خمرا)؛ حيث إنّه (محقق ثانی) بعد حكاية القول بالمنع (منع بیع به کسی که مبیع را در حرام مصرف می‌کند) مستنداً إلى الأخبار المانعة قال (محقق کرکی): «ويؤيّده (قول به منع را) قوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ) ويُشكل (استدلال به آیه) بلزوم عدم جواز بيع شي‌ء ممّا (اموری که) يعلم عادة التوصّل به (امور) إلى محرّم، لو تمّ هذا الاستدلال (استدلال به آیه)، فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية: المنع من كون محلّ النزاع (بیع عنب به سازنده خمر بدون قصد داشتن بایع) معاونة، مع أنّ الأصل الإباحة، (توضیح المنع من کون محل النزاع:) وإنّما يظهر المعاونة مع بيعه (شیء) لذلك (حرام که از آن قصد به دست می‌آید)»، انتهى.

ووافقه (محقق کرکی را) في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب الكفاية وغيره.

وفيه : أنّ هذا في غاية البعد ؛ إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنماً في متن بيعه أو في خارجه ، ثمّ يجي‌ء ويسأل الإمام عليه‌السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله : «أبيع التوت (١) ممّن يصنع الصنم والصليب» أبيعه مشترطاً عليه وملزماً في متن العقد أو قبله أن لا يتصرّف فيه إلاّ بجعله صنماً؟!

الأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة

فالأولى : حمل الأخبار المانعة على الكراهة ؛ لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة (٢) كما أفتى به (٣) جماعة (٤) ويشهد له رواية الحلبي (٥) : «عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، قال : بَيْعه (٦) ممّن يطبخه أو يصنعه خلاّ أحبّ إليَّ ، ولا أرى به بأساً» (٧). وغيرها.

أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً لظاهر تلك الأخبار ، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوّزة.

__________________

(١) أشرنا إلى اختلاف النسخ فيه ، في الصفحة السابقة.

(٢) وردت هذه الفقرة في «ف» هكذا : «بشهادة غير واحد من الأخبار» ثمّ شطب عليها.

(٣) كذا ، والمناسب : بها.

(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ١٠ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٥٧ وغيره ، والشهيد في اللمعة : ١٠٨ ، ونسبه في الجواهر ٢٢ : ٣١ إلى المشهور.

(٥) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : رفاعة ، والصواب ما أثبتناه.

(٦) في «ف» والتهذيب والوسائل : بعه.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٧٠ ، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩ ، وفيه : ولا أرى بالأوّل بأساً.

وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولاً بالفصل.

وكيف كان ، فقد يستدلّ على حرمة البيع ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.

وقد يستشكل في صدق «الإعانة» ، بل يمنع ؛ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المُعان ؛ بناءً على أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً.

وأوّل من أشار إلى هذا ، المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة ؛ حيث إنّه بعد حكاية القول بالمنع مستنداً إلى الأخبار المانعة قال : «ويؤيّده قوله تعالى ﴿وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ (١) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شي‌ء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم ، لو تمّ هذا الاستدلال ، فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية : المنع من كون محلّ النزاع معاونة ، مع أنّ الأصل الإباحة ، وإنّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك» (٢) ، انتهى.

ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب الكفاية (٣) وغيره (٤).

__________________

(١) المائدة : ٢.

(٢) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٥.

(٣) كفاية الأحكام : ٨٥.

(٤) لم نقف عليه ، وإن نسبه في المستند (٢ : ٣٣٦) إلى صريح الفاضلين : الأردبيلي والسبزواري ، لكنّا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي ، وسيأتي من المؤلّف قدس‌سره بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه التصريح بأنّه لم يعلّق صدق الإعانة على القصد فقط ، انظر الصفحة : ١٣٦ ١٣٧.