درس مکاسب محرمه

جلسه ۹۸: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۶

 
۱

خطبه

۲

بیع جاریه با صفت حلال و حرام

اگر جاریه مغنیه، یک استفاده‌ای دارد که شرع مقدس این استفاده را اجازه داده است و این استفاده، نادره است، آیا معامله این جاریه صحیح است یا خیر؟

مثلا همین جاریه مغنیه، قرآن هم می‌خواند، قرآن خواندن منفعت محلله است که شرع اجازه داده است اما نادره است.

در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: احتمال دارد این ملحق به عینی شود که منفعت نادره دارد، مثل خون و بیع آن جایز نباشد.

احتمال دوم: احتمال دارد این ملحق به عین نشود، چون در جاریه، ثمن در مقابل خود جاریه است اما در عین بخاطر اکلش بوده است. در نتیجه بیعش جایز است و اینکه روایات گفته ثمن آن سحت است در جایی است که پول در مقابل صفت حرام قرار بگیرد نه خود کنیز.

۳

تطبیق بیع جاریه با صفت حلال و حرام

وإن كانت (منفعت محلله) نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة، ففي إلحاقها (جاریه) بالعين (مثل خون) في عدم جواز بذل المال (ثمن) إلاّ لِما (عینی) اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة، و (عطف بر الحاقها است) عدمه (الحاق) لأنّ المقابل بالمبذول هو (مقابل) الموصوف (ذات جاریه)، ولا ضير في زيادة ثمنه (موصوف) بملاحظة منفعة نادرة وجهان:

أقواهما: الثاني (ملحق به عین نیست)، إذ لا يُعدّ (اکل ثمن در مقابل بیع جاریه‌ای که هدف از بیع و شراء آن منفعت نادره است) أكلاً للمال بالباطل، والنصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيٌّ على الغالب (که بخاطر تغنی خرید و فروش می‌شود).

۴

تطبیق مسئله سوم

المسألة الثالثة

يحرم (تکلیفا و وضعا) بيع العنب ممّن يعمله (عنب را) خمراً بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله (خشب را) صنماً أو صليباً؛ (علت یحرم:) لأنّ فيه (بیع) إعانةً على الإثم والعدوان. ولا إشكال ولا خلاف في ذلك (حرمت).

أمّا لو لم يقصد ذلك (ساختن خمر و ساختن صلیب و صنم)، فالأكثر على عدم التحريم، للأخبار المستفيضة (از خبر واحد بیشتر است اما به حد تواتر نرسیده):

منها: خبر ابن أُذينة، قال (ابن اذینه): «كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل له (رجل) كَرْمٌ (باغ انگور) يبيع العنب ممّن يعلم (رجل) أنّه («من») يجعله (عنب را) خمراً أو مسكراً؟ فقال عليه‌السلام: إنّما باعه (رجل، عنب را) حلالاً في الإبّان (زمان اول میوه) الذي يحلّ شربه (عنب) أو أكله، فلا بأس ببيعه (عنب)».

ورواية أبي كَهْمَس، قال: «سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام إلى أن قال (امام) ـ: هو (حکم) ذا (جواز) نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه (خرما را) خمراً».

إلى غير ذلك (دو روایت) ممّا (اخباری) هو (اخبار) دونهما في الظهور.

وقد يعارض ذلك بمكاتبة ابن أُذينة: «عن رجل له (رجل) خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً، قال: لا».

ورواية عمرو بن حريث: «عن التوت (درخت توت) أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا».

وقد يجمع بينهما (دو خبر مکاتبه ابن اذینه و روایت عمر بن حریث) وبين الأخبار المجوّزة، بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماً، أو (عطف بر اشتراط) تواطؤهما (متبایعین) عليه (جعل الخشب صلیبا او صمنا).

وفيه: أنّ هذا (شرط کردن برای بت درست کردن از چوب) في غاية البعد؛ إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنماً في متن بيعه أو في خارجه، ثمّ يجي‌ء ويسأل الإمام عليه‌السلام عن جواز فعل هذا (بیع چوب با شرط صنم) في المستقبل وحرمته (فعل)! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله: «أبيع التوت ممّن يصنع الصنم والصليب» أبيعه (توت را) مشترطاً عليه (مشتری) وملزماً (ملزم کردن مشتری را) في متن العقد أو قبله (عقد) أن لا يتصرّف فيه إلاّ بجعله صنماً؟!

وقد ورد النصّ بأنّ : «ثمن الجارية المغنّية سحت» (١) وأنّه : «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه ؛ وما ثمنها إلاّ كثمن الكلب» (٢).

بيع الجارية المغنّية مع ملاحظة الصفة المحرّمة وعدمها

نعم ، لو لم تلاحظ الصفة أصلاً في كمّيّة الثمن ، فلا إشكال في الصحّة.

ولو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن ، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها ، فلا إشكال في الجواز.

وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة ، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلاّ لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة ، وعدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف ، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان :

أقواهما : الثاني ، إذ لا يُعدّ أكلاً للمال بالباطل ، والنصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيٌّ على الغالب.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٨٧ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، ولفظه : «إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت».

(٢) الوسائل ١٢ : ٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، باختلاف يسير في اللفظ.

المسألة الثالثة

بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً

يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله ، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً ؛ لأنّ فيه إعانةً على الإثم والعدوان. ولا إشكال ولا خلاف في ذلك.

أمّا لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم ، للأخبار المستفيضة :

الأخبار المجوّزة للبيع مع عدم القصد

منها : خبر ابن أُذينة ، قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل له كَرْمٌ (١) يبيع العنب (٢) ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال عليه‌السلام : إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه» (٣).

__________________

(١) الكَرْم : العنب ، وأرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفّة لا يمكن زراعة أرضها. انظر محيط المحيط : ٧٧٧.

(٢) في المصدر : أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٦٩ ، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

ورواية أبي كَهْمَس ، قال (١) : «سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام إلى أن قال ـ : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً» (٢).

إلى غير ذلك ممّا هو دونهما في الظهور.

الأخبار المانعة

وقد يعارض ذلك (٣) بمكاتبة ابن أُذينة : «عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً ، قال : لا» (٤).

ورواية عمرو بن حريث : «عن التوت (٥) أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال : لا» (٦).

الجمع بين الأخبار

وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوّزة ، بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماً ، أو تواطؤهما عليه.

__________________

(١) من «ش» والمصدر.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٧٠ ، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٣) في «ش» : تلك.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٢٧ ، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) كذا في «ف» و «ع» ومصححة «خ» ونسخة بدل «م» و «ش» ، وفي «ن» و «ص» : التوز ، وأمّا في المصادر الحديثيّة ، ففي الكافي والتهذيب والوسائل : التوت ، وفي الوافي : التوز ؛ وقال المحدث الكاشاني في بيانه : «التوز بضمّ المثنّاة الفوقانيّة والزاي ـ : شجر يصنع به القوس» انظر الوافي ١٧ : ٢٧٦. وأمّا التوت فهو شجر يأكل ورقه دود القزّ ، وله ثمرٌ أبيض حلوٌ ، ومنه ما يثمر ثمراً حامضاً ثم يسْوَدّ فيحلو ، ويقال له : التوت الشامي ، ويقال لثمره : الفرصاد. محيط المحيط : ٧٥ ، مادة : «توت».

(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٧ ، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ، ولفظه هكذا : «عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ..».

وفيه : أنّ هذا في غاية البعد ؛ إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنماً في متن بيعه أو في خارجه ، ثمّ يجي‌ء ويسأل الإمام عليه‌السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله : «أبيع التوت (١) ممّن يصنع الصنم والصليب» أبيعه مشترطاً عليه وملزماً في متن العقد أو قبله أن لا يتصرّف فيه إلاّ بجعله صنماً؟!

الأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة

فالأولى : حمل الأخبار المانعة على الكراهة ؛ لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة (٢) كما أفتى به (٣) جماعة (٤) ويشهد له رواية الحلبي (٥) : «عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، قال : بَيْعه (٦) ممّن يطبخه أو يصنعه خلاّ أحبّ إليَّ ، ولا أرى به بأساً» (٧). وغيرها.

أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً لظاهر تلك الأخبار ، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوّزة.

__________________

(١) أشرنا إلى اختلاف النسخ فيه ، في الصفحة السابقة.

(٢) وردت هذه الفقرة في «ف» هكذا : «بشهادة غير واحد من الأخبار» ثمّ شطب عليها.

(٣) كذا ، والمناسب : بها.

(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ١٠ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٥٧ وغيره ، والشهيد في اللمعة : ١٠٨ ، ونسبه في الجواهر ٢٢ : ٣١ إلى المشهور.

(٥) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : رفاعة ، والصواب ما أثبتناه.

(٦) في «ف» والتهذيب والوسائل : بعه.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٧٠ ، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩ ، وفيه : ولا أرى بالأوّل بأساً.