درس مکاسب محرمه

جلسه ۹۴: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۲

 
۱

خطبه

۲

صور منفعت محرمه‌ای که قصد بایع و مشتری در معامله

چیزی که قصد بایع و مشتری از بیع و شراء، منفعت محرمه آن چیز است، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی بذل مال در معامله در مقابل این منفعت محرمه است به نحوی که در متن عقد شرط می‌شود، مثلا بایع می‌گوید این خمر را به تو می‌فروشم به شرط اینکه خمر با آن درست کنی، این صورت دو حالت دارد:

حالت اول: فقط منفعت محرمه مقصود در معامله است، یعنی بذل مال در معامله به ازاء منفعت محرمه است، مثل مثال بالا که شرط می‌کند فقط با آن خمر درست شود.

حالت دوم: منفعت محرمه و منفعت غیر محرمه، مقصود در معامله است، یعنی بذل مال در معامله به ازاء هر دو منفعت است، مثلا بایع جاریه مغنیه را می‌فروشد که هم خدمت می‌کند و هم آوازه خوانی می‌کند که آن را می‌فروشد برای هر دو منفعت.

صورت دوم: گاهی منفعت محرمه، انگیزه برای بایع و مشتری در معامله است بدون اینکه در متن عقد شرط شود، بایع انگور را می‌فروشد و در مقابل آن پول را می‌گیرد و شرطی هم نمی‌شود اما انگیزه بایع و مشتری این است که با این انگور خمر درست کند.

۳

تطبیق صور منفعت محرمه‌ای که قصد بایع و مشتری در معامله

وأُخرى (صورت دوم) على وجه يكون الحرام هو (حرام) الداعي إلى المعاوضة لا غير (غیر حرام)، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما (بایع و مشتری) تخميره (عنب).

والأوّل (بذل مال در مقابل منفعت محرمه مشترطه در متن عقد) إمّا أن يكون الحرام (منفعت محرمه) مقصوداً لا غير (غیر منفعت محرمه)، كبيع العنب على أن (به شرط اینکه) يعمله (عنب را) خمراً، ونحو ذلك (بیع العنب).

وإمّا أن يكون الحرام (منفعت محرمه) مقصوداً مع الحلال (منفعت محلله)، بحيث يكون بذل المال (ثمن) بإزائهما (حلال و حرام)، كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه (ثمن) بإزاء صفة التغنّي.

فهنا مسائل ثلاث:

۴

تطبیق بذل مال در مقابل منفعت محرمه با شرط در متن عقد

المسألة الاولى

بيع العنب على أن (به شرط اینکه) يُعمل خمراً، والخشب على أن يُعمل صنماً، أو (عطف بر صنما است) آلة لهو أو قمار، و (عطف بر بیع العنب است) إجارة المساكن ليباع أو يحرز (نگهداری شود) فيها (مساکن) الخمر، وكذا إجارة السفُن والحَمولة (چهارپا) لحملها (خمر). ولا إشكال في فساد (حکم وضعی) المعاملة فضلاً عن حرمته (معامله) ولا خلاف فيه (فساد معامله).

ويدلّ عليه (فساد و حرمت) مضافاً إلى كونها (معامله) إعانة على الإثم، وإلى أنّ الإلزام (ملزم کردن بایع، مشتری را برای تخمیر) والالتزام (ملتزم شدن مشتری برای تخمیر) بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكلٌ (اکل بایع ثمن را) وإيكال (خوراندن مشتری، ثمن را) للمال (ثمن) بالباطل خبرُ (فاعل یدلّ است) جابر، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (بیت) الخمر، قال (امام صادق): حرام أُجرته».

 

القسم الثاني

ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة‌

وهو :

الوجوه المتصوّرة في قصد المنفعة المحرّمة

تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلاّ بالتخمير.

وأُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

والأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير ، كبيع العنب على أن يعمله خمراً (١) ، ونحو ذلك.

وإمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (٢) ، كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء‌

__________________

(١) في «ف» : أن يعمل خمراً.

(٢) في «ف» : بإزائها.

صفة التغنّي.

فهنا مسائل ثلاث :

المسألة الاولى

بيع العنب على أن يُعمل خمراً ، والخشب على أن يُعمل صنماً

بيع العنب على أن يُعمل خمراً ، والخشب على أن يُعمل صنماً ، أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة (١) المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة السفُن والحَمولة لحملها. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلاً عن حرمته ولا خلاف فيه.

ويدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم ، وإلى أنّ الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل خبر جابر ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أُجرته» (٢).

خبر جابر الدالّ على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك ، أو يدلّ عليه بالفحوى ، بناءً على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : أو إجارة.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٢٥ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.