درس مکاسب محرمه

جلسه ۹۳: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱

 
۱

تطبیق کسب به وسیله قصد منفعت محرمه

القسم الثاني

ما (مثل چاقو) يقصد منه (چاقو) المتعاملان المنفعة المحرّمة‌

وهو (قسم دوم):

تارة على وجه يرجع (وجه) (یعنی در متن عقد شرط منفعت محرمه می‌شود) إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما (بایع و مشتری) أن لا يتصرّف فيه (عنب) إلاّ بالتخمير (شراب درست کردن).

القسم الثاني

ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة‌

وهو :

الوجوه المتصوّرة في قصد المنفعة المحرّمة

تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلاّ بالتخمير.

وأُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

والأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير ، كبيع العنب على أن يعمله خمراً (١) ، ونحو ذلك.

وإمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (٢) ، كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء‌

__________________

(١) في «ف» : أن يعمل خمراً.

(٢) في «ف» : بإزائها.