درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۰: وقوع تعبد به ظن از طرف شارع ۸

 
۱

خطبه

۲

دلیل سید بر اصل حرمت عمل بر طبق ظن

مرحوم شیخ و سید عبدالله شبّر معتقدند که عمل به ظن حرام است اما دلیل این دو فرق دارد.

دلیل شیخ: صغری: عمل کردن به ظن، تشریع و افتراء است.

کبری: تشریع و افتراء حرام است به وسیله ادله اربعه.

نتیجه: عمل کردن به ظن حرام است به وسیله ادله اربعه.

دلیل سید: آیاتی که از عمل به ظن، نهی کرده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در مقصود سید، دو احتمال است:

احتمال اول: اگر مقصود این است که با این آیات اثبات کند عمل کردن به ظن همراه با استناد حرام است، در این صورت عمل کردن به ظن ضروری التحریم است و نیاز به اطاله کلام نیست.

احتمال دوم: اگر مقصود این است که با این آیات اثبات کند عمل کردن به ظن، مطلقا حرام است (چه استناد، چه احتیاطا، چه تشفیّا)، در اینجا سه احتمال است:

اول: اگر مقصود سید این است که به وسیله این آیات، اثبات کند که در زمان انفتاح، عمل کردن به ظنی که مخالف با واقع است، حرام است، در این صورت، احتیاج به این آیات نیست. چون ادله واقعیه، عمل به ظن را حرام می‌کند.

دوم: اگر مقصود سید این است که به وسیله این آیات اثبات کند که در زمان انسداد، عمل کردن به ظنی که مخالف با اصل است، حرام است، در این صورت احتیاجی به آیات نیست. چون ادله اصول، عمل به این ظن را حرام می‌کند.

سوم: اگر مقصود سید این است که به وسیله این آیات اثبات کند که عمل کردن به ظن، حرام ذاتی است مطلقا، آیات دلالت بر این ندارد که عمل به ظن، حرام ذاتی است.

۳

تطبیق دلیل سید بر اصل حرمت عمل بر طبق ظن

ثمّ إنّه ربما يُستدلّ على أصالة (قانون) حرمة العمل بالظنّ بالآيات (متعلق به یستدل است) الناهية عن العمل بالظنّ، وقد أطالوا (مستدلین) الكلام في النقض (باطل کردن) والإبرام (ترمیم کردن) في هذا المقام (مقام استدلال به این آیات) بما (متعلق به اطالوا است) لا ثمرة مهمّة في ذكره (کلام) بعد ما عرفت (اقسام ظن و حکم هر یک).

(احتمال اول:) لأنّه إن اريد الاستدلال بها (آیات) على حرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ (عمل استنادی به ظن)، فقد عرفت أنّه (حرمت) من ضروريّات العقل، فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقليّة عليه (حرمت).

(احتمال دوم:) وإن اريد دلالتها (آیات) على حرمة العمل المطابق للظنّ وإن لم يكن (عمل به ظن) عن استناد إليه (ظن):

(احتمال اول از دوم:) فإن اريد حرمته (عمل به ظن) إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به (واقع) (زمان انفتاح)، فيكفي في ذلك (حرمت) الأدلّة الواقعية.

(احتمال دوم از دوم:) وإن اريد حرمته (عمل به ظن) إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم (زمان انسداد)، فيكفي فيه (حرمت) ـ أيضا (مثل احتمال اول) ـ أدلّة الاصول؛ بناء على ما (قولی) هو («ما») التحقيق: من (بیان ما است) أنّ مجاريها (اصول) صور عدم العلم الشامل للظنّ.

(احتمال سوم از دوم:) وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه (ظن) وتديّن به (ظن)، و (عطف بر دون است) عدمِ مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه (واقع) و (عطف بر للواقع است) لا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع (انسداد)، فلا دلالة فيها (آیات) ولا في غيرها (آیات) على حرمة ذلك (عمل به ظن)، ولا وجه لحرمته (عمل به ظن) أيضا (کما اینکه آیات دلیل نبود).

والظاهر: أنّ مضمون الآيات هو (مضمون) التعبّد بالظنّ والتديّن به (ظن)، وقد عرفت أنّه (تدین و تعبد همراه با استناد) ضروريّ التحريم، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها (آیات).

۴

هدف از کتاب ظن

هدف از کتاب ظن، دو چیز است:

اول: بیان اماراتی که از تحت اصل اولی حرمت عمل به ظن خارج است به عقیده شیخ انصاری.

دوم: بیان اماراتی که از تحت اصل اولی حرمت عمل به ظن خارج است به عقیده دیگران.

۵

تطبیق هدف از کتاب ظن

إنّما المهمّ ـ الموضوع له (مهم) هذه الرسالة (رساله ظن) ـ بيان ما خرج أو قيل بخروجه («ما») من (بیان ما خرج او قیل است) هذا الأصل، من الامور الغير العلميّة الّتي اقيم الدليل (دلیل خاص) على اعتبارها (امور) مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه (انسداد) موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا (کلیه ظنون) أو في الجملة (بعضی از ظنون)، وهي (امور غیر علمیه) امور:

وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة ؛ فعدم (١) جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين ، مبنيّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما ، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ ، وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن.

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ (٢) ، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام (٣) بما لا ثمرة مهمّة في ذكره بعد ما عرفت.

لأنّه إن اريد الاستدلال بها على حرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ ، فقد عرفت (٤) أنّه من ضروريّات العقل ، فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقليّة عليه.

وإن اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظنّ وإن لم يكن عن استناد إليه :

فإن اريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به ، فيكفي في ذلك الأدلّة الواقعية.

وإن اريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم ، فيكفي فيه ـ أيضا ـ أدلّة الاصول ؛ بناء على ما هو التحقيق : من أنّ

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «فلأنّ عدم».

(٢) يونس : ٣٦ ، والإسراء : ٣٦.

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٤٥٣ ، ومناهج الأحكام : ٢٥٥.

(٤) راجع الصفحة ١٢٥ ـ ١٢٦.

مجاريها صور عدم العلم الشامل للظنّ.

وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه وتديّن به ، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع ، فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك ، ولا وجه لحرمته أيضا.

والظاهر : أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به ، وقد عرفت أنّه ضروريّ التحريم ، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها.

موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم

إنّما المهمّ ـ الموضوع له هذه الرسالة (١) ـ بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل ، من الامور الغير العلميّة الّتي اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا أو في الجملة ، وهي امور :

__________________

(١) في (ه) بدل «هذه الرسالة» : «هذا المقصد».