درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۹: وقوع تعبد به ظن از طرف شارع ۷

 
۱

خطبه

۲

عمل به ظن غیر معتبر در فرض انسداد و انفتاح باب علم

اصول لفظیه و اصول عملیه، سه صورت دارند:

صورت اول: گاهی ظن بر خلاف این اصول نیست، در این صورت، این اصول حجت هستند. مثلا مولا می‌گوید جئنی باسد، و شما نمی‌دانید منظور مولی حیوان مفترس است یا رجل شجاع است و ظنی هم بر خلاف حیوان مفترس نیست، در این صورت اصالت الحقیقه حجت است.

صورت دوم: گاهی ظن معتبر بر خلاف این اصول است، در این صورت این اصول حجت نیستند و عمل به ظن جایز است. مثلا استصحاب نماز جمعه در زمان غیبت می‌کنیم و عادلی خبر می‌دهد که نماز ظهر واجب است، در اینجا نماز ظهر واجب است و استصحاب حجت نیست.

صورت سوم: گاهی ظن غیر معتبر بر خلاف اصول است، مثلا استصحاب وجوب نماز جمعه می‌شود و روایت ضعیفی می‌گوید نماز ظهر واجب است، این یک ظن غیر معتبر بر خلاف استصحاب است. در این صورت دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: شیخ انصاری: این اصول حجت هستند و لذا عمل به ظن از دو جهت، جایز نیست: از جهت افتراء؛ از جهت طرح اصل.

نظریه دوم: بعضی از علماء: این اصول حجت نیستند، طبق این نظریه، عمل به ظن در زمان انسداد، دو ویژگی دارد:

ویژگی اول: عمل به ظن از جهت افتراء، حرام نیست. چون:

صغری: ظن در زمان انسداد حجت است.

کبری: هر چیزی که حجت شد، عمل به آن افتراء نیست.

نتیجه: پس ظن در زمان انسداد، عمل به آن افتراء نیست. پس عمل به روایت ضعیف از جهت افتراء مشکلی ندارد.

ویژگی دوم: عمل به ظن از جهت طرح اصل، حرام نیست. چون:

صغری: اصل، در فرض بحث ما، ظن بر خلاف آن موجود است.

کبری: هر اصلی که ظن بر خلاف آن موجود باشد، حجت نیست.

نتیجه: اصل در فرض بحث ما حجت نیست.

نکته: سوال: در زمان انفتاح باب علم، آیا عمل کردن به ظن، جایز است یا خیر؟

جواب: در زمان انفتاح، دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور: تحصیل علم واجب است و عمل به ظن جایز نیست.

نظریه دوم: محقق سبزواری: تحصیل علم واجب نیست و عمل به ظن جایز است.

۳

تطبیق عمل به ظن غیر معتبر در فرض انسداد و انفتاح باب علم

ثمّ إنّ ما ذكرنا من (بیان ما ذکرنا است) الحرمة (حرمت عمل به ظن) من جهتين (افتراء و طرح اصل) مبنيّ (خبر انّ است) على ما (قولی) هو («ما») التحقيق: من (بیان ما هو التحقیق است) أنّ اعتبار الاصول ـ لفظيّة كانت أو عمليّة ـ غير مقيّد بصورة عدم الظنّ (ظن غیر معتبر) على خلافها (اصول)، وأمّا إذا قلنا باشتراط (مشروط می‌باشد حجیت اصول) عدم كون الظنّ (ظن مطلقا) على خلافها (اصول)، فلقائل أن يمنع أصالةَ حرمة العمل بالظنّ مطلقا، لا على وجه الالتزام ولا على غيره (التزام) (طرح اصل) أمّا (آشتیانی می‌گوید کلمه اما اضافه است و درست است) مع عدم تيسّر العلم في المسألة؛ فلدوران الأمر فيها (مسئله) بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ، وكما لا دليل على التعبّد (حجیت) بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل؛ لأنّه (عدم دلیل) المفروض، فغاية الأمر التخيير بينهما، أو تقديم الظنّ؛ لكونه (ظن) أقرب إلى الواقع، فيتعيّن (عمل به ظن) بحكم العقل.

(نکته:) وأمّا مع التمكّن من العلم (انفتاح باب علم) في المسألة؛ فعدم جواز الاكتفاء فيها (مسئله) بتحصيل الظنّ ووجوبُ تحصيل اليقين، مبنيّ على القول (قول مشهور) بوجوب تحصيل الواقع علما، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ، وأنّ الضرر الموهوم (در عمل به ظن) لا يجب دفعه (ضرر موهوم)، (جواب اما:) فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن (انفتاح باب علم).

وقد اشير في الكتاب والسنّة إلى الجهتين :

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة

فممّا اشير فيه إلى الاولى قوله تعالى : ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ(١) بالتقريب المتقدّم ، وقوله عليه‌السلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم» (٢).

وممّا اشير فيه إلى الثانية قوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً(٣) ، وقوله عليه‌السلام : «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» (٤) ، ونفس أدلّة الاصول.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنيّ على ما هو التحقيق : من أنّ اعتبار الاصول ـ لفظيّة كانت أو عمليّة ـ غير مقيّد بصورة عدم الظنّ على خلافها ، وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها ، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره.

أمّا مع عدم تيسّر العلم في المسألة ؛ فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ ، وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل ؛ لأنّه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما ، أو تقديم الظنّ ؛ لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعيّن بحكم العقل.

__________________

(١) يونس : ٥٩.

(٢) الوسائل ١٨ : ١١ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.

(٣) يونس : ٣٦.

(٤) المستدرك ١٧ : ٢٤٨ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة ؛ فعدم (١) جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين ، مبنيّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما ، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ ، وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن.

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ (٢) ، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام (٣) بما لا ثمرة مهمّة في ذكره بعد ما عرفت.

لأنّه إن اريد الاستدلال بها على حرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ ، فقد عرفت (٤) أنّه من ضروريّات العقل ، فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقليّة عليه.

وإن اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظنّ وإن لم يكن عن استناد إليه :

فإن اريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به ، فيكفي في ذلك الأدلّة الواقعية.

وإن اريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم ، فيكفي فيه ـ أيضا ـ أدلّة الاصول ؛ بناء على ما هو التحقيق : من أنّ

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «فلأنّ عدم».

(٢) يونس : ٣٦ ، والإسراء : ٣٦.

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٤٥٣ ، ومناهج الأحكام : ٢٥٥.

(٤) راجع الصفحة ١٢٥ ـ ١٢٦.