درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۵: وقوع تعبد به ظن از طرف شارع ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان دوم: عمل به ظن دو صورت دارد:

صورت اول: به امید درک واقع نیست، که دو حالت دارد:

حالت اول: همراه با استناد است، در حالت عمل به ظن، حرام است مطلقا.

حالت دوم: همراه با استناد نیست که دو صورت دارد:

اول: مخالف با دلیل یا اصل است، عمل به ظن حرام است.

دوم: مخالف با دلیل یا اصل نیست، عمل به ظن حسن است.

صورت دوم: به امید درک واقع است، در این صورت عمل به ظن، حسن است با دو شرط.

۳

نظریه دوم در اصل اولی در ظن

نظریه دوم: سید مرتضی و ابن براج: اصل عدم حجیت ظن است و مرادشان از ظن، استصحاب عدم حجیت ظن (در زمانی که مکلفی نبود یا ظنی در کار نبود) است.

نتیجه این نظریه با نظریه اول، یکی است.

دلیل نظریه دوم: صغری: حجیت برای ظن، از حوادث (در مقابل قدیم) است.

کبری: و حوادث، اصل در آنها عدم است.

نتیجه: حجیت برای ظن، اصل در آن عدم است.

جواب شیخ انصاری: مثال: مایعی است که شک در طهارت و نجاست دارم و به مجرد شک، حکم به طهارت می‌شود و نیاز به استصحاب نیست. یا بعد از ظهر شک می‌کند که نماز ظهر را خوانده یا نه که قانون الاشتغال الیقینی می‌گوید باید نماز بخواند و احتیاج به استصحاب نیست. و یا به مجرد شک در اماره ظنیه، حکم به عدم حجیت می‌شود و نیاز به استصحاب نیست.

شیخ می‌فرمایند: این استصحاب عدم حجیت، لغو است.

توضیح: در اینکه موضوع حرمت عمل به ظن چیست، دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل موضوع آن، عدم حجیت ظن باشد، طبق این احتمال، استصحاب عدم حجیت جاری می‌شود و حرمت مترتب بر آن می‌شود.

اما این احتمال باطل است.

احتمال دوم: یحتمل موضوع آن، عدم علم به حجیت ظن باشد، به عبارت دیگر موضوع، شک در حجیت ظن باشد، طبق این احتمال، استصحاب عدم حجیت لغو است و حق هم همین احتمال است.

۴

تطبیق نظریه دوم در اصل اولی در ظن

هذا، وقد يقرّر الأصل هنا (درباره ظن) بوجوه أخر:

منها (وجوه): أنّ الأصل (استصحاب) عدم الحجّية، و (عطف سبب بر مسبب است) عدم وقوع التعبّد (از طرف شارع) به (ظن) وإيجابِ العمل به (ظن).

وفيه (اصل): أنّ الأصل (استصحاب) وإن كان (اصل) ذلك (عدم حجیت)، إلاّ أنّه لا يترتّب على مقتضاه (اصل) شيء (اثری)؛ فإنّ حرمة العمل (عمل به ظن) يكفي في موضوعها (حرمت عمل به ظن) عدم العلم بورود التعبّد (شک در حجیت)، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به (ظن) (عدم حجیت) ليحتاج في ذلك (احراز) إلى الأصل، ثمّ (عطف بر ذلک است) إثبات الحرمة.

والحاصل: أنّ أصالة (استصحاب) عدم الحادث (عدم حجیت) إنّما يحتاج إليها (اصالت) في الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث (حجیت)، وأمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث (حجیت) فيكفي فيه (حکم «حرمت عمل به ظن») الشكّ فيه (حادث)، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه (حادث) بحكم الأصل.

وهذا (تمسک به اصالت عدم حجیت) نظيرُ قاعدة الاشتغال (الاشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی) الحاكمة (حکم می‌کند) بوجوب اليقين بالفراغ؛ فإنّه لا يحتاج في إجرائها (قاعده اشتراغ* إلى إجراء أصالة (استصحاب) عدم فراغ الذمّة، بل يكفي فيها (قاعده) عدم العلم (شک) بالفراغ، فافهم.

۵

نظریه سوم در اصل اولی در ظن

نظریه سوم: محقق کاظمی: الاصل اباحة العمل بالظن. به دلیل:

صغری: عمل به ظن، از افعال است.

کبری: و افعال، اصل در آنها، اباحه است.

نتیجه: عمل به ظن، اصل در ان، اباحه است.

جواب:

اولا: اصالت الاباحه در ما نحن فیه معقول نیست. چون معنایش این است که می‌توانی به آن عمل کنی یا عمل نکنی و به بدل آن هم نیاز نیست عمل نکنی و این معقول نیست.

۶

تطبیق نظریه سوم در اصل اولی در ظن

ومنها (وجوه): أنّ الأصل هي (اصل) إباحة العمل بالظنّ؛ لأنّها (اباحه) الأصل في الأشياء، حكاه (این اصل را) بعض عن السيّد المحقّق الكاظمي.

وفيه (اصل) ـ على تقدير صدق النسبة ـ :

أوّلا: أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول؛ إذ لا معنى لجواز التعبّد (اباحه) وتركه (عمل) لا إلى بدل، (بر فرض مماشات با قائل:) غايةَ الأمر التخيير بين التعبّد بالظنّ والتعبّد بالأصل أو الدليل الموجود هناك (در مسئله مورد ظن) في مقابله (ظن) الذي (صفت اصل و دلیل است) يتعيّن الرجوع إليه (اصل و دلیل) لو لا الظنّ، فغايةُ الأمر وجوب التعبّد به (اصل یا دلیل) أو بالظنّ تخييرا، فلا معنى للإباحة التي هي (اباحه) الأصل في الأشياء.

فإن لزم منه طرح أصل دلّ الدليل على وجوب الأخذ به حتّى يعلم خلافه ، كان محرّما أيضا ؛ لأنّ فيه طرحا للأصل الواجب العمل ، كما فيما ذكر من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم.

وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل ، كما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بين الحرمة والوجوب ، فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا على أنّه حكم الله المعيّن جائز. لكن في تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة ، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط.

وبالجملة : فالعمل بالظنّ إذا لم يصادف الاحتياط محرّم إذا وقع على وجه التعبّد به والتديّن ، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا ، وإذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرّم إذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والأدلّة المعلوم وجوب العمل بها (١).

تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها

هذا ، وقد يقرّر الأصل هنا بوجوه أخر :

منها : أنّ الأصل عدم الحجّية ، وعدم وقوع التعبّد به وإيجاب العمل به.

وفيه : أنّ الأصل وإن كان ذلك ، إلاّ أنّه لا يترتّب على مقتضاه شيء ؛ فإنّ حرمة العمل (٢) يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبّد ،

__________________

(١) لم ترد في (ه) : «المعلوم وجوب العمل بها» ، وشطب عليها في (ت) ، ووردت بدلها فيهما : «الموجودة في مورده» ، وفي هامش (ص) : «الموجودة في مورده ، خ».

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «بالظنّ» ، وشطب عليها في (ت).

من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل ، ثمّ إثبات الحرمة.

والحاصل : أنّ أصالة عدم الحادث إنّما يحتاج إليها في الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث ، وأمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشكّ فيه ، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل.

وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ؛ فإنّه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة ، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ ، فافهم.

الوجه الثاني والناقشة فیه

ومنها : أنّ الأصل هي إباحة العمل بالظنّ ؛ لأنّها الأصل في الأشياء ، حكاه بعض عن السيّد المحقّق الكاظمي (١).

وفيه ـ على تقدير صدق النسبة ـ :

أوّلا : أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول ؛ إذ لا معنى لجواز التعبّد وتركه لا إلى بدل ، غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظنّ والتعبّد بالأصل أو الدليل الموجود هناك (٢) في مقابله (٣) الذي يتعيّن الرجوع إليه لو لا الظنّ ، فغاية الأمر وجوب التعبّد به أو بالظنّ تخييرا ، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء.

__________________

(١) حكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٥٢ ، وانظر الوافي للمحقّق الكاظمي (مخطوط) : الورقة ٢٩.

(٢) لم ترد «هناك» في (ل) ، وردت بدلها في (ت) ، (ظ) ، (م) و (ه) : «هنالك».

(٣) لم ترد «في مقابله» في (ظ) و (م) ، وكتب عليها في (ت) : «زائد».