درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۹: حجیت مطلقه امارات ظنیه ۷

 
۱

خطبه

۲

جواب دوم به اشکال دوم

جواب دوم: مستشکل گفت که طبق هر دو سببیت معتزلی و مصلحت سلوکیه، اولا باید تدراک و جبران در کار باشد، یعنی باید در انجام دادن محتوای اماره، مصلحتی باشد که به وسیله آن، مفسده ترک واجب واقعی، جبران شود.

و ثانیا بعد از تدارک و جبران، واجب واقعی، از وجوب، سقوط می‌کند و تنها یک وجوب واقعی و ظاهری باقی می‌ماند که این یک وجوب، به محتوای اماره تعلق گرفته است و این تصویب است، بنابراین طبق هر دو سببیت، تصویب لازم می‌آید.

شیخ به اولا اینگونه جواب می‌دهد: این تدارک، طبق سببیت معتزلی درست است، اما طبق مصلحت سلوکیه، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی تا ابد در اماره، کشف خلاف نمی‌شود، در این صورت، تدارک صحیح است.

صورت دوم: گاهی در اماره کشف خلاف می‌شود که دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی در خارج از وقت، کشف خلاف می‌شود، در این صورت، تدارک صحیح است.

حالت دوم: گاهی در داخل وقت، کشف خلاف می‌شود، در این صورت، تدارک صحیح نیست. چون:

اولا: شخص مکلف، قادر به انجام واجب واقعی است.

ثانیا: این مقدار از ترک واجب واقعی، مفسده ندارد که احتیاج به تدارک باشد. بله در انجام محتوای اماره باید مصلحت کمی باشد که به وسیله آن، فوت فضیلت اول وقت و مصلحت نافله در زمان اختصاصی فریضه، جبران شود.

به عبارت دیگر این تدارکی که شما می‌گوئید به صورت مطلق صحیح نیست و به نحو موجبه جزئیه صحیح است.

۳

تطبیق جواب دوم به اشکال دوم

(جواب دوم به اشکال دوم:) فعلم من ذلك (مصحلت السلوک بقدر السلوک): أنّ ما ذكره (مستشکل، «ما» را) من (بیان ما ذکره است) وجوب كون فعل الجمعة (طبق هر دو سببیت) مشتملا على مصلحة تتدارك (مصلحت) مفسدة ترك الواجب (واجب واقعی) ومعه (تدارک) يسقط (واجب واقعی) عن الوجوب، (خبر انّ:) ممنوع (قسمت اول ممنوع است)؛ لأنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلاّ ترك الظهر في بعض أجزاء وقته.

(جواب سوال مقدر:) فالعمل على الأمارة معناه (عمل): الإذن في الدخول فيها (نماز جمعه) على قصد الوجوب، والدخول في التطوّع (نافله عصر) بعد فعلها (نماز جمعه).

نعم، يجب في الحكم (حکم کردن شارع) بجواز فعل النافلة اشتماله (حکم شارع) على مصلحة تتدارك (مصلحت) مفسدة فعل التطوّع (نافله) في وقت الفريضة لو شمل دليله (حرمت نافله در وقت فریضه) الفريضةَ الواقعيّة المأذون في تركها (فریضه واقعیه) ظاهرا (در صورت اذن شارع)؛ وإلاّ (شامل فریضه واقعیه نیست و شامل فریضه ظاهریه است) كان جواز التطوّع في تلك الحال (کشف خلاف) حكما واقعيّا (از طرف شارع) لا ظاهريّا.

۴

جواب سوم به اشکال دوم

جواب سوم: این جواب نسبت به ثانیا (بعد از تدارک، وجوب واقعی ساقط می‌شود و وجوب روی حکم ظاهری می‌رود که تصویب می‌شود و باطل است) است: سقوط واجب واقعی از وجوب طبق سببیت معتزلی درست است اما طبق مصلحت سلوکیه، این حرف درست نیست و و واجب واقعی سرجایش باقی است. به دلیل:

صغری: مصلحت سلوکیه، مستلزم وجوب قضاء است.

کبری: و وجوب قضاء، مستلزم بقاء وجوب واجب واقعی است.

نتیجه: پس مصلحت سلوکیه، مستلزم بقاء وجوب واجب واقعی است.

نظیر: طبق مصلحت سلوکیه، حجیت اماره‌ای که بر حکم قائم شده، نظیر حجیت اماره‌ای است که بر موضوع قائم شده.

۵

تطبیق جواب سوم به اشکال دوم

وأمّا قولك: إنّه مع تدارك المفسدة (مفسده ترک نماز ظهر) بمصلحة الحكم الظاهري (وجوب نماز جمعه) يسقط الوجوب، فممنوع أيضا؛ إذ قد يترتّب على وجوبه (ظهر) واقعا، حكم شرعيّ (وجوب قضاء) وإن تداركَ مفسدة تركه (نماز ظهر) مصلحة فعل آخر (سلوک اماره)، كوجوب قضائه (ظهر) إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا.

وبالجملة: (طبق مصلحت سلوکیه:) فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعيّ حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي، كحياة زيد وموت عمرو، فكما أنّ الأمر (امر کردن شارع) بالعمل في الموضوعات لا يوجب (امر) جعل نفس الموضوع، وإنّما يوجب (امر به عمل) جعل أحكامه (موضوع)، فيترتّب عليه (موضوع) الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع، ترتّب عليه (موضوع) في المستقبل (عند کشف الخلاف) جميع أحكام عدم ذلك الموضوع (نمردن) من أوّل الأمر، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم.

فعلم من ذلك : أنّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة تتدارك مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ، ممنوع ؛ لأنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلاّ ترك الظهر في بعض أجزاء وقته.

فالعمل على الأمارة معناه : الإذن في الدخول فيها على قصد الوجوب ، والدخول في التطوّع بعد فعلها.

نعم ، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة تتدارك مفسدة فعل التطوّع في وقت الفريضة لو شمل دليله الفريضة الواقعيّة المأذون في تركها ظاهرا ؛ وإلاّ كان جواز التطوّع في تلك الحال حكما واقعيّا لا ظاهريّا.

وأمّا قولك : إنّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب ، فممنوع أيضا ؛ إذ قد يترتّب على وجوبه واقعا حكم شرعيّ وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر ، كوجوب (١) قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا (٢).

وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعيّ حال الأمر بالعمل بالأمارة (٣) القائمة على الموضوع الخارجي ، كحياة زيد وموت عمرو ، فكما أنّ الأمر بالعمل (٤) في الموضوعات لا يوجب جعل

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «لوجوب».

(٢) وردت عبارة «فعلم من ذلك ـ إلى ـ بوجوبه واقعا» في (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) ونسخة بدل (ص) مع اختلافات يسيرة ، ولم ترد في (ت) ، (ص) و (ه).

(٣) في (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) ، (ه) ونسخة بدل (ت) و (ص) : «على الأمارة».

(٤) في (ص) زيادة : «بها» ، وفي (ر) زيادة : «بالأمارة».

نفس الموضوع ، وإنّما يوجب جعل أحكامه ، فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه ، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ، ترتّب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أوّل الأمر ، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم.

وحاصل الكلام في الفرق : ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا والحكم بتحقّقه واقعا عند قيام الأمارة ، وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة.

وأمّا قولك (١) : إنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى التصويب الباطل ؛ نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة ، ففيه :

منع كون هذا تصويبا ؛ كيف والمصوّبة يمنعون حكم الله في الواقع ، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبّد بترتيب آثاره في الظاهر ، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة.

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

وأمّا ما ذكر (٢) : من أنّ الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل (٣) على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة ، وإلاّ ثبت انتفاء الحكم في الواقع ، وبعبارة اخرى : إذا

__________________

(١) في (ص) بدل «قولك» : «توهّم».

(٢) في (ت) : «وأمّا ما ذكره».

(٣) كذا في (ص) وفي غيرها : «الفعل».